أصدر الرئيس السوري بشار الأسد يوم الأحد, مرسوما يقضي بجواز إنشاء شركات سورية قابضة بهدف إدارة واستثمار أملاك الوحدات الإدارية في المحافظات أو جزء منها، إنا كان منطقة أو ناحية أو دون ذلك.
ونصت المادة (1) من المرسوم الذي حمل رقم 19 لعام 2015 على أنه "يجوز إحداث شركة سورية قابضة مساهمة خاصة بناء على دراسات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية تهدف إلى إدارة واستثمار أملاك الوحدة الإدارية أو جزء منها, وذلك بقرار من وزير الإدارة المحلية بناء على اقتراح مجلس المحافظة أو مجلس المدينة".
وتشمل الوحدات الإدارية، كل تقسيمات المحافظات ابتداء بالمدينة ثم المنطقة والناحية وصولا إلى البلدات والقرى والمزارع واﻷحياء.
وتتألف الهيئة العامة للشركة القابضة, وفقا للمادة (2) من المرسوم, من رئيس وأعضاء مجلس الوحدة الإدارية ويرأس مجلس إدارتها رئيس الوحدة الإدارية, وتخضع قرارات الهيئة العامة لتصديق المحافظ، ووتنص المادة (3) على أن الأملاك المنقولة إلى الشركة القابضة أو من الشركة القابضة تعفى إلى الشركات التابعة لها أو المساهم بها من جميع الضرائب والرسوم مهما كانت مسمياتها.
وقضت المادة (4) بأنه يمكن للوحدة الإدارية وبإشرافها المباشر تفويض الشركة القابضة بتكليف إحدى شركات الإدارة التابعة لها بمهام إدارة المناطق التنظيمية، بحيث تتضمن القيام بإجراءات منح تراخيص البناء ومراقبة تنفيذها ومنح إجازات السكن ومطابقة إفراز الأقسام المنفذة وذلك لصالح الوحدة الإدارية وتحت رقابتها، وتحصيل جميع الرسوم والبدلات والغرامات المتعلقة بأعمالها لصالح الوحدة الإدارية.
كما تتضمن المهام تولي مهام صناديق المناطق التنظيمية المحدثة وتحصيل الأقساط ومتابعة سداد القروض وفوائدها مباشرة أو عبر المصارف، وإحداث وإدارة مراكز خدمة المواطن، وتنفيذ البنى التحتية وإدارة النظم الالكترونية في المناطق التنظيمية وعليها في سبيل ذلك تطبيق القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بهذه الأعمال بما لا يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي ويحدد التفويض آلية الإشراف والرقابة من قبل الوحدة الإدارية والالتزامات المالية.
وتعتبر الشركات التي تحدث أو تؤسس بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وأموالها من أشخاص القانون الخاص وتخضع لإحكام قانون الشركات وقانون التجارة النافذين والقوانين والأنظمة النافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي والغاية من إحداث الشركة, بحسب ماجاء في المادة (6).
ونصت المادة (7) على أن يخضع العاملون في الشركات التي تحدث أو تؤسس بموجب هذا المرسوم التشريعي لقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية كما تخضع الشركات التي تحدث بموجب هذا المرسوم التشريعي للرقابة في معرض تطبيقه لقانون الشركات حصرا.
وبحسب المادة (8) فان مجلس الوزراء يعتمد بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية ووزير المالية نموذجا استرشاديا للنظامين المالي والتعاقدي يراعي استفادة الشركة القابضة والشركات التابعة من مزايا القطاع العام والمشترك في معرض التعاقد معها أو إبرام عقودها وذلك ضمن مدة شهرين من صدور هذا المرسوم التشريعي ويتم اعتماد هذه النماذج من قبل وزارة الإدارة المحلية لإصدار الأنظمة المالية التعاقدية لكل شركة من الشركات القابضة أو التابعة التي سيتم إحداثها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.
ويجوز بقرار من وزير الإدارة المحلية وبناء على اقتراح أكثر من مجلس وحدة إدارية, بحسب المادة (9), إحداث شركة قابضة مشتركة بين أكثر من وحدة إدارية وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتتكون الهيئة العامة للشركة القابضة المشتركة من أعضاء من مجالس الوحدات الإدارية المشاركة فيها ويحدد عددهم من قبل وزير الإدارة المحلية بشكل يراعي فيه نسب رأس المال المشارك به من كل وحدة إدارية ويرأس مجلس إدارتها رئيس الوحدة الإدارية صاحبة نسبة المشاركة الأكبر في رأس المال.
ولم يتضمن المرسوم، الذي يعتبر الأول من نوعه، أية آليات تشير إلى أنه يتعلق بالخصخصة المقننة، أو يشرح ما هي الشركات القابضة وماذا تعني، إضافة إلى أنه لم يوضح كيفية الإدارة وما هو دور مؤسسات الدولة فيها.
https://telegram.me/buratha