أصدر الرئيس السوري بشار الأسد, الخميس, مرسوما تشريعيا بتمديد العمل لمدة ثلاثة أشهر بالمرسوم رقم 15 لعام 2016 والقاضي بمنح عفو عن كل مسلح يسلم نفسه وكل من يبادر لتحرير مخطوف لديه.
وينص المرسوم المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2016 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ (28-7-2016) لمدة ثلاثة أشهر على ما يلي:
-كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فارا من وجه العدالة أو متواريا عن الأنظار يعفى عن كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي سواء بوشر في الإجراءات القضائية بحقه أو لم تتم المباشرة بها بعد.
-كل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن ومن دون أي مقابل يعفى عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013 وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
-لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة
https://telegram.me/buratha