عدنان علامه ||
نتيجة لهندسات الحاكم بأمره المالية والمثيرة للجدل؛ أصبح لبنان البلد الوحيد في العالم فيه ستة أسعار متداولة للدولار خارج أية رقابة أو محاسبة :-
1- السعر الرسمي 1507
2- سعر المصارف والصرافين 3900
3-سعر المنصة التي أخترعها الحاكم بامره للمصارف والصرافين (متحركة)
4- سعر إستيراد الدواء 12000
5-سعر دعم المشتقات النفطية 14000
6- سعر السوق المتداول مع كتابة هذه الكلمات17550.
إن الدولة هي التي جعلت من الحاكم بأمره وجمعية المصارف أقوى من الدولة بموجب الصلاحيات العادية التي أخذها بموجب قانون النقد الدولي والتسليف وإنشاء المصرف المركزي بمواده ال 230 وهذا القانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ :01/08/1963 ونشر في الجريدة الرسمية رقم 64 بتاريخ 12/08/1963.
ولم يتم مناقشة هذا القانون (230 مادة) في اللجان النيابية بسبب تحايل قانوني. وهذا نص القرار :-
وبما ان الحكومة أحالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12825 تاريخ 21 ايار 1963 مشروع القانون المعجل المتعلق بالنقد والتسليف , وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على احالة هذا المشروع على مجلس النواب دون ان يبت به, ان رئيس الجمهورية اللبنانية بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه, وبناء على اقتراح وزير المالية, وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/7/1963
يرسم ما يأتي:
مواد اصدار
المادة 1 - اصدار
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12825 تاريخ 21 ايار سنة 1963 وهذا نصه:-
المادة 2 - اصدار
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وقد منح المجلس النيابي في عدة عهود صلاحيات استثنائية للحاكم بأمره جعلت منه دكتاتورًا لا يمكن المس به. فقد تمنع بالإشتراك مع جمعية المصارف عن تنفيذ قانون الدولار الطالبي التي صدرت عن مجلس النواب والتي نجم عنها تدمير مستقبل آلاف الطلاب في الخارج دون أن يرف له جفن ودون تحرك أي جهة قضائية أو سياسية بإلزامه وخاصة بعد أن وضع غبطة البطرك الراعي خطًا أحمرًا يحمي الحاكم بأمره.
وقد أصدر الحاكم بأمره عدة تعاميم مخالفة للدستور والقوانين المالية والتجارية التي تنظم العلاقة بين المودعين والمصارف؛ والتي تمس قيمة الوديعة لفرض الأمر الواقع بصرف وديعة الدولار الامريكي بالإكراه على سعر 3900 ليرة للدولار الواحد. وأرفق لكم رابط جريدة الاخبار لمن يريد الإطلاع علي المزيد من التفاصيل.
https://al-akhbar.com/Issues/281150
وقد أثار الحاكم بأمره زوبعة من الإعتراضات وخاصة من صغار المودعين لإلزامهم بقانون القوة على صرف مدخرات عمرهم بالدولار على سعر 3900 ليرة. وقد إستغل الحاكم وجمعية المصارف إجتهاد قاضي التمييز عويدات في رفع الحجز الإحتياطي على كافة الاموال المنقولة وغير المنقولة للمصارف. فاستغلوا ذلك الإجتهاد واعتبروه مظلة لهم؛ فعمدوا إلى تهريب مليارات الدولارات إلى الخارج. والآن يريد الحاكم بأمره بتصفية حوالي 750 ألف وديعة بالدولار الامريكي لصغار المودعين على سعر 3900 ليرة دون وجه حق وذلك لإنعاش بعض المصارف المتعثرة.
فأكد الحاكم بأمره تنفيذ التعميم رقم 151؛ وآمل التركيز بعناية شديدة على المادتين 70 و 174 التي اعتمد عليهما في إصدار التعميم وهذا نص القرار وفحوى المادتين:-
تعميم أساسي للمصارف رقم ١٥١
نودعكم ربطا نسخة عن القرار الاساسي رقم ١٣٢٢١ تاريخ ٤/٢١ /٢٠٢٠ المتعلق باجراءات إستثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية.
بيروت، في ٢١ نيسان ٢٠٢٠
حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
قرار أساسي رقم ١٣٢٢١
اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية
ان حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين ٧٠ و ١٧٤ منه، وحفاظاً على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد حالياً، وبناء على مبدأ استمرارية المرفق العام والصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا. يقرر ما يأتي:-
١ المادة الاولى:
مــــــع الاحتفــــــاظ بمفهـــــــوم القــــــرار الاساســـــــي رقــــــم ١٣٢١٧ تـــــــاريخ ٤/٩/٢٠٢٠
فـــــي حـــــال طلـــــب أي عميـــــل اجـــــراء ايـــــة ســـــحوبات أو عمليـــــات صـــــندوق نقـــــدا ً
مــــن الحســـــابات أو مــــن المســـــتحقات العائــــدة لـــــه بالــــدولار الاميركـــــي او بغيرهـــــا مـــــن العمـــــلات الاجنبيـــــة ، علـــــى المصـــــارف العاملـــــة فـــــي لبنـــــان، شـــــرط موافقـــــة العميـــل المعنـــي، ان تقـــوم بتســـديد مـــا يـــوازي قيمتهـــا بـــالليرة اللبنانيـــة و لســـعر
/٣٩٠٠/ ليــرة لبنانيــة للــدولار الاميركــي الواحــد لعمليــات الصــرافة وذلــك اســتنادا
للإجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني.
المادة 70 تاريخ بدء العمل: 01/08/1963
(المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق):
- مهمة المصرف العامة هي المحافظة على النقد لتأمين اساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم وتتضمن مهمة المصرف بشكل خاص ما يلي:
- المحافظة على سلامة النقد اللبناني.
- المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.
- المحافظة على سلامة اوضاع النظام المصرفي.
- تطوير السوق النقدية والمالية.
- يمارس المصرف لهذه الغاية الصلاحيات المعطاة له بموجب هذا القانون."
المادة 174 تاريخ بدء العمل: 01/08/1963
(المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق):
- للمصرف المركزي صلاحية اعطاء التوصيات واستخدام الوسائل التي من شأنها ان تؤمن تسيير عمل مصرفي سليم.
يمكن ان تكون هذه التوصيات والوسائل شاملة او فردية.
وللمصرف المركزي خاصة بعد استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان ان يضع التنظيمات العامة الضرورية لتأمين حسن علاقة المصارف بمودعيها وعملائها.
كما ان له ان يحدد ويعدل كلما رأى ذلك ضروريا, قواعد تسيير العمل التي على المصارف ان تتقيد بها حفاظا على حالة سيولتها وملاءتها"
إذا دققنا جيدًا في مضمون المادتين 70 و 174 نجد ان التعميم 151 يخالف كل بند من بنود المادتين المذكورتين. وما التعميم 151 سوى إجتهاد الحاكم بأمره بشكل مخالف للقانون لإنقاذ بعض البنوك المتعثرة على حساب جنى عمر المودعين متناسيًا بان الودائع في المصارف هي أمانات مقدسة لا يمكن المساس بها. ومن حق المودعين إستردادها كاملة في أي وقت وبنفس العملة التي أودعوها.
فالحل الوحيد لوقف تسلط الحاكم بأمره على أموال ملايين المودعين هي بسحب بعض صلاحياته من الجهة التي اعطته تلك الصلاحيات. واذا لم يتحرك مجلس النواب بشكل عاجل بسحب الصلاحيات للحفاظ على مصالح الشعب اللبناني. فإنه سيدفع المودعين إلى أخذ حقوقهم بأيديهم بعد ان عجزت قوة القانون أن تجبر الحاكم بأمره على تنفيذ قرار الدولار الطالبي وإلغاء كافة القيود التي وضعها الحاكم بحيث احتجزت المصارف أموالهم .
وإن غدًا لناظره قريب
01/10/2021