عدنان علامه ||
عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين
قال الله جلّ علاه في القرآن الكريم : {مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ} (المائدة-32).
فمنذ أكثر من 1444 عامًا ولا يزال البهود يقترفون الجرائم وينشرون الفساد في كل بقعة تواجدوا فيها؛ وحتى الأنبياء عليهم السلام لم يسلموا من غدرهم وشرهم ومكائدهم.
*وأعطى الله سبحانه أحكامًا في أهمية تطبيق القصاص وبيّن الغاية والهدف من القصاص فقال: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (البقرة-179).
لقد أظهر الله سبحانه وتعالى مقدار عظمة حرمة سفك دم أي شخص واعتبر قتل فرد واحد بدون ذنب بمثابة الإبادة الجماعية.
والنسبة لمجزرة قَانا 1996؛ فإنها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وعناصر إدانة الصهاينة وحتى أمريكا متوفرة لأن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم. ولكن ينقصها إرادة الدولة اللبنانية لتتحرر من الضغوط الأمريكية لعدم المضي بتقديم شكوى عبر المحافل الدولية كمحكمة العدل الدولية والجنائية الدولية. وعناصر تحريك دعوى ضد الكيان الغاصب وأمريكا متوفرة َوبحاجة إلى تبني الدولة اللبنانية لتدفيع أمريكا والكيان المؤقت ثمن إستباحة الدم اللبناني وخرق سيادته وتدمير البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة . ومن أهم عناصر إمكانية رفع دعوى ضد الكيان المؤقت وأمريكا للمطالبة بحقوق دماء مجزرة قانا وكافة الإعتداءات :-
1- عدم سقوط جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالنقادم.
1- إتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية*
الديبـــاجة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية:
إذ تشير إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د–1) المتخذ في 13 شباط / فبراير1946 ، و170 (د–2) المتخذ في 31 تشرين الأول / أكتوبر 1947 بشأن تسليم ومعاقبة مجرمي الحرب، وإلى القرار 95 (د–1) المتخذ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946 والذي يؤكد مبادئ القانون الدولي المعترف بها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية، وفي حكم المحكمة، وإلى القرارين 2184 (د–21) المتخذ في 12 كانون الأول / ديسمبر 1966 و2202 (د–21) المتخذ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966، اللذين نصا صراحة على إدانة انتهاك حقوق سكان البلاد الأصليين الاقتصادية والسياسية من ناحية، وإدانة سياسة الفصل العنصري من ناحية أخرى، باعتبارهما جريمتين ضد الإنسانية.
وإذ تشير إلى قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة 1074 دال (د–39) المتخذ في 28 تموز / يوليه 1965 و1158 (د–41) المتخذ في 5 آب / أغسطس 1966 بشأن معاقبة مجرمي الحرب والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية،
وإذ تلحظ خلو جميع الإعلانات الرسمية والوثائق والاتفاقيات، المتصلة بملاحقة ومعاقبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، من أي نص على مدة للتقادم.
وإذ ترى أن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هي من أخطر الجرائم في القانون الدولي.
واقتناعاً منها بأن المعاقبة الفعالة لجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية عنصر هام في تفادي وقوع تلك الجرائم وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتشجيع الثقة وتوطيد التعاون بين الشعوب وتعزيز السلم والأمن الدوليين.
2- تعريف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
يُعرّف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب، من بين أمور أخرى، على أنها "الإنتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على النزاعات الدولية المسلحة" و "الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على النزاعات المسلحة.
… وتكفي بالتعريف بجرائم الحرب على أنها أيّ انتهاك لقوانين وأعراف الحرب. كما توجد كتيّبات عسكرية وتشريعات لعدد من الدول لا تشدّد على ضرورة أن تكون انتهاكات القانون الدولي الإنساني جسيمة كي ترقى إلى درجة جرائم الحرب. غير أن معظم هذه الممارسة تضع هذه الانتهاكات في صيغة لوائح بجرائم الحرب، وتشير إلى أفعال كالسرقة، والتدمير العمد.
إنتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي الإنساني ارتكبت خلال نزاع مسلح دولي (تتمة:)
جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في العمليات العدائية محلاً للهجمات؛
شن هجوم مع العلم أنه سؤدّي إلى خسائر عرضية في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم، أو إلى أضرار في الأعيان المدنية، ويكون مفرطاً، وبشكل واضح، في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة؛
اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع والمناطق المنزوعة السلاح هدفاً للهجوم؛
3- المحرض في القانون الدولي
*وهو قريب من المحرض على الصعيد المحلي مع توسع الجريمة بطبيعة الحال، وعلى سبيل المثال حددت المــادة (25) من نظام المحكمة الجنائية الدولية، المسؤولية الجنائية الفردية، ومنها أن يتحمل المسؤولية الجنائية تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها.وهذا ينطبق على أمريكا التي تقدم الدعم السياسي والعسكري والمالي غير المحدود للكيان المؤقت؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن اأمريكا قد أنقذت الكيان الصهيوني عدة مرات ومنعت إدانته ومحاكمته بإستعمالها حق الفيتو. وكما أمنت أمريكا جسرًا جويًا إبان عدوان 1982، 1996 و2006 لتأمين الذخائر والقنابل الموجهة بالليزر لقتل اللبنانيين وتدمير البنى التحتية.كما ينطبق هذا البند على كل دولة تزود الكيان الغاصب بالأسلحة.
وبناء عليه أقترح ان تقوم. كل دولة عانت من الإحتلالين الصهيوني والأمريكي ان تكلف خبراء القانون الدولي تشكيل ملفات لتقديم دعاوى في المحاكم الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب مهما علا شأنهم وارتفعت مكانتهم.
وإن غدًا لناظره قريب
20 نيسان/ إبريل 2023
https://telegram.me/buratha