قال قضاة إن "مكاتبات" بيع السيارات التي تُجرى في المعارض غير قانونية ما لم يتم تسجيلها في دائرة المرور، "مطالبين" بتعديل قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 بما يُمكّن المحاكم من القيام بواجبها في حالات معينة مراعية مصلحة المجتمع وشريحة تجار المركبات".
ونقل بيان للسلطة القضائية الاتحادية عن نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة القاضي حسن فؤاد القول إن "عقد بيع المركبة من العقود التي تتطلب شكلية معينة بحسب قانون المرور رقم 86 لسنة 2004"، مشيرا إلى أن القانون نص على ان" تسجل جميع المركبات في دائرة التسجيل المختصة باستثناء العربات والدراجات او ما يستثنى بقانون خاص".
وأضاف فؤاد أن "عقد بيع السيارة يجب ان يسجل في دائرة المرور العامة والا عدّ باطلاً"، معتبراً ان "التعهدات الخارجية [المكاتبات] باطلة وليس لها اية قيمة قانونية ولا تعدو عن كونها ورقة تثبت قيام المشتري بدفع المبلغ وهذا يتعلق بوسائل الاثبات والتحقق من قبل المحكمة".
وعن نوعية الدعاوى الخاصة بتمليك المركبات التي تعرض امام محكمة البداءة قسمها نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة إلى نوعين "الاولى في حالة تعذر نقل الملكية فالمطالبة بالتمليك وهي من أكثر الدعاوى بخصوص المركبات ويُرد اغلبها لان المكاتبة لا تعتبر عقدا قانونياً فهي غير مسجلة لدة دائرة المرور العامة"، اما النوع الثاني هي المطالبة بإعادة الحال كما كان عليه قبل البيع وهنا تكون المكاتبة مجرد ورقة اثبات بدفع المشتري المبلغ ويتعين على المحكمة التحقق من ذلك بوسائل الاثبات مع المطالبة بالتعويض اذا كان له مقتضى".
وتابع فؤاد بالقول "يحق للبائع أيضاً استرداد المركبة مع المطالبة بالتعويض عند اصابتها بالضرر وهي في ذمة المشتري"، منوها بأن "استخدام المركبة لا يعد ضررا لأنه بمجرد البيع يعتبر الحق مباحاً، ولكن يعتبر استخدام المركبة ضررا في حالة انذار البائع للمشتري برد المركبة وتوديع المبلغ في كاتب العدل".
ودعا نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة الى "ضرورة سن نص تشريعي يعالج هذه المشكلة أو تعديل الفقرة [6] من القسم [5] من قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 من أجل إعطاء صلاحية للمحكمة بتمليك المركبات في حالات معينة منها وفاة البائع او هجرته او مجهولية محل اقامته".
يشار الى ان مجلس القضاء الاعلى ناقش في احدى جلساته المنعقدة بتاريخ 31/3/2014 طلب مديرية المرور العامة بإمكانية تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 166 لسنة 1999 الخاص بعقود السيارات والذي يحق للمشتري بموجبه اقامة دعوى بنقل ملكية المركبة اذا تعذر اتمام نقل الملكية خلال 30 يوما من تاريخ توقيع العقد الخارجي بسبب غياب مالكها او وفاته أو مجهولية محل اقامته لكن هذا القرار الغي بموجب قانون المرور المرقم 86 لسنة 2004 والصادر عن سلطة الائتلاف المؤقت والذي مازال نافذا حتى الان، بالمقابل فأن المجلس قرر ترك البت في هذه النزاعات الى المحاكم وفقاً للقانون.
وإلى ذلك، أكد قاضي محكمة بداءة المحمودية حاتم الغريري انه "لا يمكن العمل بالقرار 166 لسنة 1999 والذي يسمح بنقل ملكية المركبة في حالات معينة لأن هذا القرار قد الغي بموجب قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 ما لم يصدر تشريع بتعديل قانون المرور النافذ بما يُمكّن القضاء من نقل ملكية المركبات اسوة بالقرار 1198 الخاص بالعقارات".
وبين الغريري ان "العقد يعد باطلا وليس له أي قيمة من الناحية القانونية ما لم يسجل لدى دائرة المرور العامة، أي أن البائع لا يلزم بنقل ملكية المركبة وهذا ما سبب تفاقماً في المشكلة"، مؤكدا "الحاجة الى نص تشريعي أو اصدار تشريع لتعديل قانون المرور بما يمكن المحاكم من نقل ملكية المركبة في حالات معينة بما يخدم المجتمع وشريحة تجار المركبات".
وأكد قاضي محكمة بداءة المحمودية ان "القرار 166 عالج مسألة بيع المركبات في حالة توفر شروط معينة في عقد بيع المركبة لكن الغاءه فاقم الازمة خصوصاً بعد العام 2003 عند دخول سيارات [المنفيست] بكثرة الى البلاد ما دفع الناس للتوجه الى القضاء لحل مسألة نقل ملكية المركبة"، مبيناً ان "عدد الدعاوى التي تقام بهذا الصدد وصل الى 75 دعوى خلال الشهر الواحد وان اغلب هذه الدعاوى ترد لعدم توفر الشكل الذي رسمه القانون في العقد".
وعن حالة وفاة البائع في ضوء القانون النافذ اوضح القاضي الغريري ان "المركبة تنتقل ملكيتها على الشيوع الى ورثة البائع ويحق لهم الذهاب الى دائرة المرور وبيع سهام كل منهم في المركبة اذا كانوا بالغين"، مبينا أنه "اذا كان الورثة قاصرين يجب موافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة بحضور الوصي امام مديرية المرور العامة وبيع المركبة".
https://telegram.me/buratha
![](https://telegram.org/img/t_logo.png)