أعلنت هيئة النزاهة عزمها الطعن بقرار محكمة الجنايات القاضي بالإفراج عن المتهم الاول في قضية البسكويت الفاسد المستورد لصالح وزارة التربية من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن.
وذكر بيان لها ان "المحكمة قررت الإفراج عن المتهم [م.ج.ح] لعدم كفاية الأدلة"، لافتهة الى انها "بصدد تقديم الطعن بقرار الإفراج، وان هذا الاجراء هو ما يسمح به القانون والسبيل القانوني الذي تمتلكه الهيئة للاعتراض على القرار".
واستعرضت دائرة التحقيقات في الهيئة مجمل الإجراءات المتخذة من قبلها في القضية، موضحة انها وفور تلقيها اخبارا عن شبهات فساد في صفقة البسكويت المستورد لصالح وزارة التربية عن طريق رصد الهيئة لوسائل الاعلام، وكذلك كتاب الشعبة القانونية في الادعاء العام الذي كان برفقته كتاب اخر للجنة النزاهة البرلمانية, واللذين كانا يدوران حول ذات الموضوع، سارعت إلى إرسال كافة الأوليات الخاصة بالموضوع الى مديرية تحقيق بغداد التي قامت بدورها بعرض تفاصيله على قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة ببغداد.
وتابع البيان انه "على اثر ذلك قررت المحكمة التأكيد على ضبط عينات البسكويت المودع في مخازن وزارة التربية في المحافظات مستعينة بمكاتب التحقيق التابعة لهيئة النزاهة فيها وتدوين أقوال الممثل القانوني لوزارة الصحة وربط مستمسكات الدكتور المتهم [م.ج.ح] الذي أصدرت المحكمة امراً بالقبض والتحري بحقه, بعد ان دونت إفادتي الممثلين القانونيين لوزارتي الصحة والتربية قضائياً".
وأشار الى انه "وعلى ضوء المتوفر لديها من معطيات أخلت المحكمة سبيل المتهم بكفالة قدرها 25 مليون دينار بعد استماعها لشهادات الشهود وتدوين أقوال وكيل وزير التربية قضائياً".
وبينت ان "تفاصيل القضية تشير الى ان المحكمة وبعد تدوين أقوال الممثلين القانونيين لوزارة الصحة والتربية اللذين لم يطلبا الشكوى قررت التأكد من حقيقة كون هذا البسكويت عبارة عن هدية مقدمة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء إلى وزارة التربية وذلك عن طريق مفاتحة الوزارة بهذا الخصوص وان جميع الأوراق الخاصة بالقضية وبضمنها إجابة وزارة التربية احيلت عن طريق محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة بمحافظة بغداد إلى محكمة الجنايات لاجراء المحاكمة".
وقالت هيئة النزاهة "في تاريخ 25/12/2014 حضر المتهم المكفول الدكتور [م.ج.ح] امام المحكمة التي وجهت اليه الاتهام بموجب المادة 340 عقوبات والتي قررت الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة، لذا فان هيئة النزاهة قررت الطعن بالقرار لعدم قناعتها به".
يشار الى ان المادة 340 من قانون العقوبات العراقي نصت على [يعاقب بالسجن مدة لأ تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمداً ضرراً بأموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او بأموال الأشخاص المعهود بها اليه]".
وكان مجلس الوزراء قد قرر في شهر كانون الثاني 2014 اقامة دعوى قضائية ضد برنامج الغذاء العالمي لقيامه بتغيير تواريخ البسكويت عالي البروتين في الاردن والتي كان في نيته ارسالها الى العراق.
وباشرت لجنة مكلفة من عدة جهات مختصة في شباط الماضي بإتلاف منتج البسكويت المنتهي الصلاحية المستورد لاطفال العراق في مكب الغباوي، التابع لأمانة عمان الكبرى
https://telegram.me/buratha