اكد عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم شوقي، ان قانون العفو العام اشترط على المشمولين به ممن تورطوا بنهب اموال الدولة استرجاع ما بذمتهم حتى يشملوا بالعفو.
وذكر شوقي في تصريح صحفي ان" بيان هيأة النزاهة حول قانون العفو العام غير دقيق لكون هناك ضمانات ضمنت في القانون بينها انه يجب ان يكون هناك تنازلا من قبل ذوي المجني عليهم او المشتكي، ولابد من ان يسدد المشمولين بالعفو ما بذمتهم من امول وارجاعها الى الدولة".
واشار الى ان " هناك اموالا تجبى من المحكومين من خلال شراء ما تبقى من سنوات الحكم، وهذه اموال كبيرة ترجع الى خزينة الدولة"، موضحا انه " ليست كل الجرائم مشمولة بشراء المحكومية وانما في جرائم محددة ولا تشمل جرائم الارهاب.".
وتابع ان" الديون تستحصل من السجناء وفق قانون استحصال الديون الحكومية، وقضايا اخرى تطبقها لجان في السلطة القضائية تقوم بتطبيق القانون بحذافيره ".
واكد تقييد فقرة اعادة محاكمة المتهمين، بفقرة انه ليست اعادة المحاكمة وانما التدقيق في اجراءات الحكم والتدقيق يختلف عن اعادة المحاكمة وفيما رأت السلطة القضائية وفق صلاحياتها ضرورة اعادة المحاكمة هي من تقرر ذلك وليس مجلس النواب، وهناك ضمانات كثيرة ".
ونوه الى بقاء تطبيق العقوبات الانضباطية والاحترازية على المشمولين بالعفو العام، وهناك ضابطة اخرى وهي ان الجاني المشمول في العفو اذا ارتكب جناية اخرى خلال خمس سنوات من تاريخ العفو تطبق عليه العقوبتين ".
وختم بالقول ان" ما جاء في بيان هيأة النزاهة عكس ما جاء في القانون كونه يتضمن القانون فقرات توفر وفرة مالية وكل من اخذ مال الدولة عليه ارجاعه للدولة ".
https://telegram.me/buratha