قضت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية المادة 43 من قانون المرور.
وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا في بيان، أنه "أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بالدعوى المرقمة 42 ـ اتحادية ـ 2020 بعدم دستورية المادة 43 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2018".
وأشار إلى أن "المحكمة قضت بعدم دستورية المادة 43 من قانون المرور، لمخالفتها أحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005".
وتنص المادة 43 من قانون المرور على أنه "تؤول ایرادات مبالغ الرسوم والغرامات المرورية المنصوص عليها في هذا القانون بنسبة (50 %) خمسون من المائة الى خزينة الدولة ويخصص (۲۰ %) خمس وعشرون من المائة من الإيرادات لتطوير المرور وتأمين مستلزماته و(۲۰ %) خمس وعشرون من المائة لمديرية الطرق والجسور التابعة للمحافظة".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha