أصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، توضيحا حول ملف منع السفر بقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل.
وذكرت الوزارة في كتاب رسمي، يخص منع السفر، أن "قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل لم ينص على منح الأشخاص المخولين بتطبيق أحكامه المنصوص عليهم بالمادة الثانية منه، صلاحية منع سفر المَدين".
وبينت أنهم "الوزراء ووكلاء الوزارات أمين بغداد ومدراء البلديات في المحافظات المحافظين، رؤساء المؤسسات والمدراء العامين، أي موظف آخر لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة من قانون الخدمة المدنية أو ما يقابلها في قوانين وقواعد الخدمة الأخرى بتخويل من الوزير المختص، مدراء النواحي بالنسبة لتوجيه الإنذار".
ونوهت بأنه "في حال حاجة الدائرة إلى منع سفر المدين ضمانا لاستحصال مبلغ الدين فإن المقتضى قيامها باستحصال قرار قضائي بذلك".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha