أصدرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم السبت 22 حزيران/يونيو 2024، توضيحاً بشأن منح الجنسية العراقية واعداد المجنسين في العراق.
المديرية ذكرت في بيان انه بناءً على خبر تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول منح الجنسية العراقية لأحد رجال الدين من الأجانب، نود أن نوضح بأن قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 يعد من القوانين الرصينة جداً ولا يمكن بموجبه منح الجنسية العراقية الا على من تنطبق عليه شروط معينة حيث نصت المواد (6 و7 و11) منه على كيفية منح الجنسية العراقية لطالبي التجنس كذلك ما تضمنته التعليمات رقم (3) لسنة 2014.
وأضافت ان الاعداد التي تم تداولها في منصات التواصل الاجتماعي بخصوص اعداد المجنسين غير صحيحة، مشيرة الى ان المديرية لديها إحصائيات دقيقة بهذا الخصوص.
وبينت، أنه، وفقًا للمواد (7 و11) من القانون، يمكن للزوج أو الزوجة المتزوجين من عراقي الحصول على الجنسية بشرط الإقامة المشروعة المستمرة في العراق لمدة خمس سنوات دون انقطاع، كما حددت المادة (6) شروط التجنس العادي، والتي تتطلب إقامة مشروعة مستمرة لمدة عشر سنوات دون انقطاع.
وتابعت، إذا توفرت الشروط المذكورة، تُمنح الجنسية وفقًا للمادة المشار إليها، وبصلاحيات وزير الداخلية كما حددها القانون، وبالنسبة للزواج بين العراقيين والأجانب، فقد منح القانون الصلاحيات لمدير شؤون الجنسية، مع مراعاة الشروط والضوابط المذكورة.
ودعت المديرية الى توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومات من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة الحقائق وعدم تضليل الرأي العام ونشر الوقائع المجردة بمهنية، وفقا للبيان.
https://telegram.me/buratha