هاشم يوسف الهاشمي
بدون إعادة النظر بسياسة الرواتب والاجور التي انتهكت الدستور ؛ والاعتراف جاء بعد ذلك بان تعديل قانون التقاعد 27 / 2006 قد أنقص من الحقوق المكتسبة كان تصريح لهيئة التقاعد في جريدة الصباح بعددي تاريخ 21و31/8/2008 ؛ بعد ان تم تمرير التعديل بتمويه : وتم إيهام المجلس النيابي بعدم شمول القانون قبل التعديل للمتقاعدين القدامى ؛ وحينما طلب بعض النواب اصل القانون لم يستجب لهم ؛ وخلافا للادعاء هم مشمولين فيه
في المادة 19 / منه قبل التعديل نصها : يستحق المتقاعدون قبل نفاذ هذا القانون وفق القوانين النافذة قبله ؛ أي وفق قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 ووفق قانون التقاعد 33 لسنة 966 وإستحقاقهم مكتسب دستوريا ؛ ولا يجوز التنازل عنه لاحد وإذا تم التنازل يعتبر باطلا ولا يعتد به جاءهذا بالمادة 21/ منه .وجاء بالمادة 24 / منه لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستفيد على قيد الحياة ؛ وجاء بالمادة 20 / إكتساب الدرجة القطعية ( البتاة ) وفي قانون 33 966 فيه ما يفيد ما جاء بالمواد الثلاث المذكورة ؛ وهذا ما اشارت اليه هيئة التقاعد بقولها لقد انقص التعديل من الحقوق المكتسبة ؛ هذا وهذه الحقوق التي انقصت تجاوزت على الحقوق والحريات التي نصت عليها المادة 126 من الدستور وننقل نصها كاملا للاطلاع وملاحظة التجاوز
المادة ( 126) : اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور. ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.ثالثاًً :ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.خامساً :ـ أـ يُعدُ التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" و"ثالثاً" من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه.ب ـ يُعدُ التعديل نافذاً، من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةهذا وتم التجاوز على المادة 13 / منه ونصها المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .حيث الاجراءات لم تعمل بقانون أو بناءُ عليه مخالفة بذلك المادتين 2/ج و5 ؛ و13؛ 46 ونصهما المادة (2): ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، ومخالفة المادة 19 - تاسعاً :ـ ليس للقوانين اثرٌ رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ومخالفة مادة الاثبات 98 ونصها القوانين التي تقررت تعتبر حجة من حجج الاثبات :استحقاق الشهادات ومدة الخدمة والاستحقاق الذي جاء وفق القوانين التي تقررت تم بتعليمات 30/4/2004 وتم تنزيل من مدة الخدمة الفعلية عشر سنوات وتنزيل درجة التعيين درجة واحدة والتسكين نهاية الدرجة الثالثة بدلا من استحقاق الدرجة الاولى -أ- لشهادة البكلوريوس والاعدادية ؛ وحاليا تم تخفيض جديد لشهادة الاعدادية الى الدرجة الر ابعة بدل الاستحقاق في الدرجة الاولى ب - وفق القوانين التي تقرر ت وهي حجة من حجج الاثبات هذا وجاء بالتعديل بالمادة 16 يتم نفاذ هذا القانون في أو بعد نفاذه ؛ أي لايشمل من تقاعد قبله ؛ وكما جاء بالمادة 19/ تحتسب حقوق المتقاعدين قبل نفاذه وفق القوانين النافذة السابقة ؛ أي وجود ذكر للمتقاعدين القدامى قبل التعديل والذي انكر وجود ذكر لهم هذا التمويه في أجكام المادة 103 من قانون الاثبات تدعوا لنقض التعديل .ونزيدكم علما أكبر تجاوز على الحقوق تجاوز المادة23 على الملكية الخاصة لصندوق التقاعد وعلى المادة 27 عدم الحفاظ على المال العام بتجاوزات التشريعات للخاصة خلافا لاحكام القوانين واستحقاقها لهم .ونؤكد التجاوزات الدستورية بلغت اكثر من 20 مادة نعددها 2/ج ؛ 5؛13؛ 14؛16؛19- تاسعا ؛23؛27؛29؛30،3 ؛31 ؛ 46 ؛50؛63 ؛ 74 ؛84؛ 100 ؛ 126؛ 129 ؛ 130 .وانا مسؤول مسؤولية كاملة والحضور الى المجلس النيابي لتفصيل ذلك ؛ فنرجوكم عدم المصادقة واعادة النظرفي سياسة الرواتب والتجاوزات حفاظا على هيبة الدستور والقانون ؛ ولكم كامل التقدير
https://telegram.me/buratha