سلام جميل ال ابراهيم
الثروة للشعب ؛ وأكد الدستور الحفاظ عليها ؛ وتحقيق الخدمات للفرد والعائلة ومن ثروته استحقاقات معيشته وألزم الدولة التشريع ؛ وتوزيعها بالحق والعدل والمساواة وعدم التمييز ولايعمل إلا بقانون اوبناء عليه؛والدستورهو الاعلى والاسمى ولا يعلى عليه ؛ والقوانين التي تقررت تعتبر حجة من حجج الاثبات وحقوقها مكتسبة .
القضية الاولى إعفاء المزورين
ليس بمقدور أحد إعفاء المزورين وسماحهم لاسترداد المال العام ؛ جاء بقانون الخدمة رقم 24/ 1060 : بالمادة 61 1- لوزير المالية أن يضمن الموظف أو المستخدم بالأضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب أعماله أو مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية وللموظف أو المستخدم حق الاعتراض على قرار وزير المالية لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إذا كان داخل العراق وستين يوماً إذا كان خارجه . 2- لا يمنع خروج الموظف أو المستخدم من الخدمة بأي شكل كان من تضمينه وفق الفقرة (1) من هذه المادة .
وجاء بالدستوربالمادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال .؛
وجاء بالمادة الدستورية المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .وجاء بالمادة -111 - النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.إالمادة ( 23): أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون.ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون.
نستنتج مما سبق عرضه الثروة ملك الشعب وهي ملكية خاصة لايجوز التنازل عنها لاحد إلا بتعويض عادل ؛ ولا يجوز لتشريع التجاوز عليها كما جاء بالمادة - 13 - والمادة -23 - وما جاء بقانون الخدمة بتضمين الموظف في المادة : 61 1- لوزير المالية أن يضمن الموظف أو المستخدم بالأضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب أعماله أو مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية وللموظف أو المستخدم حق الاعتراض ؛ كمنا لايجوز فيها النزول عن شيئ من هذه الاموال .وفي القضية الثانية : التعيين الوظيفي والتقاعد خارج أحكام القوانين النافذة للخدمة : تسري أحكام هذا القانون على الموظف ولا يجوز التعيين خارج الملاك - يفصل - ؛ لايجوز تجاوز مراحل التدرج الوظيفي واسسه دون الشهادة ومدة الخدمة فجاء بالمادة 6 الفقرة 3- لا يجوز تعيين الموظف لأول مرة الاّ في الدرجة المبينة في المادة التسعة على أن تراعى الأحكام الواردة في المادة العاشرة من هذا القانون .وجاء بالمادة 54 ق خ م المادة 54 يوقف دفع المخصصات عند زوال الظروف التي بررت منحها .والمادة 6 راتب الوزير وهو 1,3 من اعلى راتب السلم والقرار 1118 في تموز 1980 راتب المديرالعاموفي المادة 13 من قانون التقاعد 33م966 تقاعد الوزير _ 1- تجري احكام هذا للقانون على الوزير وثانيا تحقق له 50 % من اعلى راتب تقاعدي للموظف في حالة وجود خدمة اكثر من عشر سنوات وغير ذلك مكافأة
والعديد من المواد القانونية والدستورية يمكننا تثبيتها وهذه تكفي فلا رواتب المستشارين ولا المدراء العامين ولالوزراء تتوافق مع الدستور والقوانين ؛ ومن نتائجها النقض بالدعوة الدستورية ؛ اضافة لتجاوز المادة 27 عدم الحفاظ على المال العام . فكل تجاوز دستوري يمكن ارجاعه عدم الاخذ بأحكام القوانين النافذة وتجاوز المادة 27وعند عدم الاخذ بتلك التجاوزات يمكن اقامة دعوى دستورية ؛ ونؤكد لاأحد يمكنه تجاوز القوانين وخاصة ما جاء بالمادة 61 من قانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960 ؛ أو ضياع المال العام وهو ملكية خاصة للشعب ؛ إضافة هذا التجاوز هو على حساب استحقاق المواطن وخدماته وإضاعة فرص التعيين والسكن والتنمية ؛ وكذلك تجاوز المادة 54 اعتماد المخصصات مع احتساب التقاعد وتجاوز احكام القوانين وتحقيق رواتب مليونية وضياع فرص المواطنين وحصول عجز بالميزانية والحاجة لقروض البنك الدولي ؛ والقصور يتحمله المواطن والتنمية
https://telegram.me/buratha