سعدون الناصري
الرجاء قراءة قانون الاحوال المدنية وبيان رئيكم به والعمل على تغيره لصالح الامة وانتم اقدر على دلك ان شاء الله والمؤسف ان قانون العقوبات الجزائية وقانون الاحوال المدنية والمعمول به الان مكتوب باسم مجلس قيادة الثورة وصدام حسين رئيس العراق فلمادا هل العراقين قاصرين عن كتابة قوانين تتوافق مع الشريعه الاسلامية او اقرب من الشرع او حتى موافقة لقوانين الدول المتقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
نسألكم الله وبالمنبر الحسيني الذي رفع شانكم أن تقدموا هذه الاستغاثة للمسئولين في الدولة للحد من حالات الطلاق المتزايدة في البلد بسبب القوانين البعثيه التي يستند إليها قانون الأحوال الشخصية العراقي بين الزوج والزوجة الذي كتبته الملعونة منال يونس في عهد الطاغية ليتلاءم مع متطلبات الحرب مع إيران .
1. حضانة الأطفال في القانون العراقي مدتها 15 سنه وبعدها يخير الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى في المحكمة , يخير أما مع والده أو مع أمه المنفصلة فهل يعقل أن يختار أبيه بعد مرور 15 سنه وهو بعيدا عنه .
2. في حالة ترك الزوجة بيت زوجها بدون طلاق لها الحق في القانون العراقي في ترك بيتها بدون إذن من زوجها وأقامت دعوة تفريق ودعوة نفقة حضانة لها وللأطفال .
3. في حال أقام الزوج دعوة مطاوعة على زوجته التاركة لبيتها لا تجبرها المحكمة بالحضور إلى البيت الشرعي الذي طالبت به المحكمة وهيئه لها زوجها وتكتفي المحكمة بالتبليغ في الحضور فقط فان رفضت لا يجبرها القانون على شيء ولها حق إقامة الدعاوي في المطالبة في النفقة والحضانة لها وللأطفال .
4. البيت الشرعي في القانون العراقي يجب أن يكون قرب عمل الزوجة وان كان بعيدا عن مكان عمل الزوج ومحل عمله على عكس مكان العمل الأول والمعتاد عليه مسبقا.
5. في قانون الأحوال الشخصية العراقي تكون الحضانة للمطلقة على الأبناء حتى في حال زواجها من شخص أخر وليس للأب الحق في استعادة أبناءه قانونا بعد زواج الأم إلا في حالة عدم رضا زوجها الجديد وهذا عاده ما يترتب بينهما حيث يدعيا بان الأطفال مع أمهم في حين هم في بيت أهلها .
6. تكون مشاهده الأب لأبنائه مدة 4 ساعات كل 15 يوم في داخل المحكمة ولا يجوز له اصطحابهما خارج المحكمة إلا بموافقة الأم المنفصلة .
7. عادة ما تكون حضانة الأطفال عند الأم المنفصلة لمده 15 عام في بيت أهلها ويكون القانون غاظا النظر عن حرمة اختلاط الأبناء وخاصة البنات عن إقرانهم من أولاد إخوانها أو أخواتها سويا الأمر الذي يؤدي إلى فساد وتفكك اسري أسوء .
8. في حالة الانفصال في القانون العراقي يكون الولي الشرعي في القانون للأولاد هو الأم حتى في حالة زواجهم و لا يجوز للأب التدخل في زواجهم وباقي شؤونهم .9. لا تأخذ المحكمة بكون الزوجة المنفصلة موظفه ولديها عمل يشغلها عن تربية أبنائها بصوره صحيحة حيث يكون لديها دوام رسمي يومي لمده 7 أو 8 ساعات يوميا في عملها وكذلك لا تأخذ المحكمة بعين الاعتبار مكان عمل الأم المنفصلة الذي قد يكون بعيدا عن سكن أطفالها لمسافة قد تتجاوز 100 كم وفي هذا الحال يفقدون الأطفال حضانة الأب وحتى حضانة الأم أيضا عند تركهم بعيدا وفي بيت أخر.
10. نفقة الزوجة ونفقة الأطفال ونفقة الحضانة تقدر في القانون العراقي حسب قرارات مجلس قياده الثورة المنحل على وضع الزوج المادي فقط بغض النظر عن مقدرة الزوجة المادية الطالبة للتفريق والطلاق من حيث راتبها وإمكانيتها المادية .
11. تستمر نفقة الأطفال على الأب المحروم من أبناءه حسب القانون العراقي إلى مده غير منتهية حتى لو وصلوا إلى مرحلة الدراسات العليا فهو مجبر على دفع النفقة وهم بعدين عنه.
12. علما إن قانون حضانة الأطفال في العراق بعيد كل البعد عن الشريعة الإسلامية التي فرضها الله سبحانه وتعالى مقارنه مع الدول الاجنبيه والغربية الذين هم اقرب إلى روح الشريعة الإسلامية حيث إن الحضانة في بريطانيا لا تتجاوز أكثر من 5 سنوات .
هذا ولكم الشكر والتوفيق من العلي القدير بحق الحسين إن شاء الله
https://telegram.me/buratha