أحمد صادق
في توضيحات على مدى السنوات التي مضت جدال ومقالات أكدت وجود تجاوزات بالتشريع والتنفيذ ؛ وخروجا على الاسس والاستحقاقات البعض خارج اطر أحكام القوانين و الاسس التشريعية بإعتراف المسؤولين ؛ فما جاء على لسان هيئة التقاعد بأن تعديل قانون التقاعد27 /2006 تجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ وما جاء بالتعديل من خروقات دستورية ؛ منها العمل خلافا للقوانين والعمل بجداول الدفوعات الوقتية دون النظر لمدة الخدمة والشهادة ؛ وخلافا للفصل الثاني من الدستور وإستحقاق المتقاعدين قبل 17/1/2006 وفق القوانين النافذة قبل نفاذه وتم التمويه والغش في ذلك بتعديل قانون التقاعد المذكور آنفا ؛ ورغم ما جاء تأكيدا لحقوقهم وفق مدة الخدمة والشهادة فجاء بتعديل لمادة -16- يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ماياتي :اثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تاريخ نفاذه .وهي تأكيد لما جاء قبل التعديل بالمادة 19 / ثانيا : . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون .هذا وجاء بجميع قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 960 وقانوني التقاعد رقمي 33/966 وقانون التقاعد قبل وبعد التعديل الرقم 27 /2006جاء في آ خرها بالتعديل لقانون التقاعد 27 والمضمون في جميعها : الفصل الأول الإحالة على التقاعد المادة 1 الغي نص هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، واستبدل بالنص الاتي:د - الموظف : كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك المدني أو العسكري وقوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفات التقاعدية ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاصة هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. هـ - الراتب الوظيفي : الراتب الاسمي بدون مخصصات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية من الواضح أحكام قوانين الخدمة والملاك والتقاعد تتحقق أحكامها على الموظف الذي عهدت له وظيفة داخلة بالملاك ويتقاضى راتبا من الدولة وتستقطع من راتتبه الوظيفي التوقيفات التقاعدية ؛ يستحق التقاعد ووفق مدة الخدمة والشهادة ؛ ومن لاتتوافق فيه الصفات المذكورة لاراتب تقاعدي له ؛ وجاء بالدستور بالمادة 63 : المادة (63): اولاً ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس بقانون. وتحت عنوان اخر ( الصافي: قانون الامتيازات التقاعدية للنواب غير دستوري )"كشف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان المجلس شرع بعض القوانين المخالفة للدستور خلال دورته المنتهية ابرزها القانون الخاص بمنح امتيازات تقاعدية لاعضائه الذي يشمل دورات المجلس المقبلة.وقال الوزير صفاء الدين الصافي في تصريح خص به "الصباح" ان مجلس النواب السابق شرع عددا من القوانين غير الدستورية ابرزها قانون امتيازات اعضائه الذي ينص على منحهم رواتب تقاعدية، واصفا هذا القانون بأنه اكبر مخالفة للدستور.ولفت الى عدم جواز تقاضي اعضاء مجلس النواب راتبا تقاعديا اذ ان الدستور نص على منح مكافأة شهرية لكل عضو على مدى المدة الزمنية المحددة لعمل دورة المجلس وليس راتبا، مشيرا الى ان هناك فرقا كبيرا بين المكافأة والراتب لاسيما ان قانون التقاعد يشمل الموظف فقط فيما يمثل عضو المجلس جهة تشريعية وسلطة سياسية ويعمل بشكل ورغبة اختيارية وتطوعية وعندما تنتهي دورة المجلس يعود الى مهنته الاصلية.ونبه الصافي الذي فاز بعضوية المجلس الجديد الى ان قانون منح الامتيازات التقاعدية يشمل اعضاء المجلس للدورات المقبلة، مؤكدا انه ليست هناك اية دولة في العالم تمنح رواتب تقاعدية للنواب، مشيرا الى ضرورة تقيد السلطة التشريعية بفقرات الدستور وعدم تجاوزها، حسب تعبيره.نشر هذا التصريح في جريدة الصباح بتاريخ 31م تموز /2010 وجاء بتعديل قانون المحافظات لحقوق الاعضاء يستحقوا مكافأة شهرية ولا تنطبق عليهم أوصاف الوظيفة ويتحقق لهم تقاعدا من مجموع المكفا' والمخصصات ( نؤكد والمخصصات كما جاءت منذ القرار (9) بدمج المخصصات خلافا لاحكام القوانين التقاعد من الاسمي فقط وانسحب على الاستثناءات ذلك وخلافا لما جاء بالقانون المدني الرقم 40 بالمادة [ 3/ منه 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه. ] فجميع من تحقق له تقاعد مع المخصصات لاقياس له .وسؤال هل يجوز لعضو المجلس المحلي دون شهادة ومدة خدمة بين ستة اشهر واربعة سنوات ولا ينطبق عليه الوصف الوظيفي تقاعده 1,350 مليون دينار والمتقاعد بين خدمة 25 سنة و35 سنة تقاعده بين 359 و459 الفوما جاء للاستثناء جميعا حقوقهم وفق أحكام القوانين يتخطونها ويتخطون الدستور والمطلوب إعادة النظر فيها.نؤكد كما أكدنا بمقالات بالعشرات هناك تجاوزات دستورية في الرواتب لاتقل عن 25 مادة دستورية ؟ !وأهم التجاوزات لاول مرة تشريع دفع التقاعد من الميزانية و الثاني وخلافا للاحكام تقاعد البعض لاربع سنوات
https://telegram.me/buratha