أحمد صادق
لقد تجاوزت سلطتي التشريع والتنفيذ حقوق المتقاعد المكتسبةوأفقرته وبات غير قادراً لتجهيز كفنه ؛ تحقيقا لشروط البنك الدولي وشرع له خلافا لأحكام التشريعات النافذة واجبة الاستحقاق وتم التجاوز على أحكام قوانين مجلس شورى الدولة والاثبات والقرارات التميزيية للمحكمة الاتحادية ومجلس شورى الدولة واجبة العمل للحالات المتماثلة غض الطرف عنها . ومجموع المواد الدستورية المتجاوز عليها تزيد على 23مادة وهي 2/ج ؛5؛13؛ 14؛16 ؛19 - تاسعا ؛20 ؛ 23 ؛ 27؛28؛29؛30؛31 ؛46؛50؛53؛63؛74؛82 ؛ 100 ؛ 126 ؛ 129 ؛ 130 مما يستدعي إلغاء الدستور ودولة القانون نطالب :بإعادة سياسة الرواتب لتتوافق مع الدستور ومنها ستتغيير معادلة الميزانية لصالح المواطن وتنقلب معادلة الميزانية لصالح التنموية وستنحسر التشغيلية لأ قل من 50 % ويمكن تشريع قانون الضمان الاجتماعي والصحي كما جاء بمواد الدستور 29و30 و31 ذلك عند القيام بالخطوات الاتية : اولا تقليص عدد الوزارات والهيئات غير الدستورية لتتحقق الوفورات المالية .ثانيا : إعادة النظر بسياسة الرواتب وفق استحقاق القوانين النافذة للجميع موظفين ورواتب الهيئات والمدراء العامين والمسشارين ؛ وفق ما جاء بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 960 وقانون التقاعد رقم 33 لسنة 966 ؛ والاستحقاق للجميع وفق الشهادة ومدة الخدمة ؛ وخلافا لذلك سنت سنة جديدة لرواتب الخاصة لاتتوافق وإستحقاق الشهادة والمدة وما تقرر في القوانين لهم ؛ وتقاعدهم من الراتب الاسمي والمخصصات ؛ إضافةً للرواتب المدفوعة لمزوري الشهادات يجب إستعادتها وفقا لقانون التضمين الحكومي ؛ وعند تقلص الوزارات لما لايزيد عن ثمانية عشر وزارة ؛ ستتيح الميزانية تحقيق العمل والسكن بالتشريع لخطة خمسية يمكن فيها تحقيق التنمية والعمبل والسكن وتحقيق ما لايمكن تحقيقه أبدا
جاء بقانون الخدمة الفصل الأول الأحكام العامة والتعاريف المادة / من قانون الخدمة 24 /960 1- تسرى أحكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة أو من ميزانية الأوقاف العامة وعلى موظفي الادارة المحلية ولا تشمل ضباط الجيش والجنود مع مراعاة ما ينص عليه في القوانين الخاصة بالمسالك الأخرى والبنود الاضافية الخاصة بالسلك الخارجي الملحقة بهذا القانون . 2- تشمل هيئة الوزراء أحكام المواد 51 (1-أ ) و 52 (2) و (3) و 57 و 58 فقط و تشمل المستخدمين بمقاولات خاصة أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 52 الاّ إذا نصت مقاولاتهم على خلاف ذلك .
المادة 2 يقصد في هذا القانون بتعبير : الموظف - كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين . المستخدم - كل شخص تستخدمه الحكومة في خدمة داخلة في الملاك الدائم الخاص بالموظفينالمادة 6 الغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 14 صادر بتاريخ 01/02/1975، واستبدلت بالنص الاتي:1 - يعين رئيس مجلس الخدمة العامة بمرسوم جمهوري ، بناء على اقتراح مجلس الوزارء. وله حقوق الوزير في كل ما يتعلق بالراتب والمخصصات والخدمات والتقاعد وتشريفات الدولة وجواز السفر.2 - يعين عضو مجلس الخدمة العامة بمرسوم جمهوري ، بناء على توصية رئيس المجلس وموافقة مجلس الوزراء ، ويحدد راتبه ب ( 200 ) دينار شهريا. النص القديم للمادة:تخصص الرواتب التالية للوظائف المبينة أدناه :رئيس مجلس الخدمة العامة -/220 ديناراً شهرياً عضو مجلس الخدمة العامة -/200 دينار شهرياً لاحظ احكام القوانين تسري على الموظفين دون استثناء وهي لاتنطبق على المادة 63 الدستورية لان للنائب مخصصات وامتيازات ؛ بينما لرئيسي الجمهورية والرئاستين في المواد 74و82 يتطلب لهم تشريع ؛ لحد الان لم يتم التشريع ؛ ولاحاجة لتشريعات جديد حاليا لا للموظفين والمتقاعدين ولا للرئاسات الثلاث فقط العودة للقوانين النافذة وما جاء بالدستور وتطبيق قرارات المحكمة التميزيية وقرارات مجلس الشورى التميزيية .
https://telegram.me/buratha