محمد صبيح البلادي
سمعنا عند مناقشة الميزانية أن لاتخصيص ولا نظر بتحقيق شيئ للمتقاعدين ورواتبهم كما تقررت عام 2004 .
نود ن نبين للسادة في المجلس النيابي والسلطتين التنفيذية والتشريعية وحتى القضائية حقوقنا متجاوزُ عليها .
نود أن نبين للسادة ابناء المجتمع الغبن الفاحش الذي أصاب المتقاعدون ؛ هو خارج عن أحكام القوانين التي تقررت لهم ما قبل 9/4/2003 وما بعده وتعسفا ما بعده تعسف من حيث التمييز وعدم تكافؤ الفرص ؛ فالمتقاعد رغم خدمته الطويلة بين 25 سنة و35 سنة تقاعدهم بين 350 الف و450 الف وتمييزا للبعض خدمتهم بين ستة اشهر أو أربع سنوات تقاعدهم 1,350 ملبون وأضعاف ذلك للبعض منهم ؛ ناهيكم عن الرواتب المليونية دون سند قانوني .
سادتي في السلطة والمجتمع نبين لكم وستتعجبون بأن جميع أحكام القوانين حقوقنا 100 % لاخر راتب وظيفي !
قبل المداخلات القانونية التي سأتي عليها بنقاط مسرعا بالاشارة دون تفصيل إلا ما يستوجب ؛ أوضح لكم هذه الحالة وما سيوضح منة أحكام القوانين سترون منها وضعا يؤكد الاستهجان للاستخفاف بالقوانين لحقوق المتقاعد
المدعو ( أ.م.س ) يحمل شهادة بكلوريوس وفق القوانين يتحقق له راتبا وظيفيا آخر راتب وظيفي بالسلم وهو الدرجة الاولى -أ- بسبع وعشرون سنة وتحقق له راتبا إسميا مقداره 240 دينار آخر راتب بالسلم ووفقا لمعادلة قانون التقاعد 33 لسنة 966 يستحق 80% من الراتب التقاعدي ووفقا لقوانين لاحقة تقررله 100 % من راتبه الوظيفي وتحقق له ذلك وتم إحتساب راتبه التقاعدي وكان 240 دينارا ؛ وتاريخ تقاعده 31/3/1987 ؛ وما جرى له باثر رجعي بعد عشرون سنة وبدايةً من عام 2004 تقاعدا قدره 345 الفا ويمثل 80% من راتب الدرجة الرابعة ؛ وبجدول لاييستند الى قانون ؛ وعند تعديل قانون التقاعد فاصبح تقاعده 388 الفا دون الزيادة 70 الفا
وتاسيسا على ذلك ما جرى لأمثاله وإستحقاقهم المكتسب وفقا للشهادة ومدة الخدمة خلافا للأحكام نوردها بنقاط:
1- القوانين التي تقررت تعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ إضافة إنها مكتسبة درجة البتاة .2- وفق ما جاء بقانون الاثبات وقرارات محكمة التمييز تسري على ما يماثلها وهي ملزمة نبين الاتي :
أ- جاء بالقرار التميزي الرقم 115 في 10/10 /2004 تجري على المميز المتقاعد أحكام قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونها لم تلغ أو تعدل ؛ والمتقاعدون قبل 9/4/2003 تجري عليهم احكام قوانين الخدمة مماثلةُ
ب- جاء في مجلة الحقائق الدستورية في الصفحة - 50 -بعنوان حصانة القرار الفردي - رقم القرار117 / هيئة عامة / 86-87 نوجزه : للدائرة الحق في تعديل وإلغاء لقرارها وان يمتد لاثر رجعي الى تاريخ صدوره ؛ فإن من دواعي الاستقرار إذا صدرقرار ان يولد حقا لمن صدر له القراريجب ان يستقر عقب فترة زمنية ؛ فالقرارات الفردية لايجوز اعادة النظر فيها إلاخلال المدة المقررة للطعن ؛ وإذا انقضى الميعاد إكتسب القرار حصانته تعصمه من أي إلغاء أو تعديل ويصبح عندئذ لصاحب القرارحق مكتسب ؛ وكل اخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد امرا مخالفا للقانون يعيب القرار الاخير ويبطله . هذا يطابق ما جاء بالتعليمات والجداول وينقضها ؛ كذلك
نسأل هل المتقاعد متميزا لايتماثل القرار الصادر ويتحقق له ؛ ولماذا قرار ملزم لاينظر له للمتقاعدين ؟؟!!
ج - وجاء بالمجلة صفحة 36 عنوان؛ مخصصات : لدى النظر في قرار اللجنة المميز الصادر من لجنة قضايا المتقاعدين وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ؛ .. إن المميز عليه قاضي من الصنف الاول وأحيل الى التقاعد لإكماله السن القانونية بتاريخ 30 /7 /2007 ؛ ونفاذ قانون رواتب القضاة في 1/ 1/2008 ؛ فإنه يستحق 80% من مجموع الراتب والمخصصات التي يتقاضاه اقرانه بتاريخ 31/ 12 /2008 ؛ فلايسري بالاثر لرجعي .ملاحظات ما جاء بالفقرة -ب- أعلاه تتوافق مع ما جاء ما جاء بقانون الخدمة رقم 24 لسنة 960 النافذ بالمادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .ويتوافق ما جاءت بالامر 30 لسلطة الائتلاف ؛ابقت الحقوق المكتسبة على ما عليها ولم تعمل بالاثر الرجعي ؛ وبقي الراتب الذي حصل عليه الموظف في الدرجة والوظيفة كما هو فجاء فيه : بالمادة 3/ القسم 5 ما يلي : لن تخفض الرواتب الاساسية المدفوعة للموظفين والمستخدمين العاملين ف نفس المركز أو الوظيفة ف القطاع العام عند دخول هذا الامر حيز النفاذ ويستمر صرف الراتب الاساسي السابق للموظف او المستخدم مقابل ما كان يؤديه من عمل المركز الذي كان يشغله في الماضي حتى إذا تجاوز هذا الراتب الاساسس المبلغ المحدد للراتب في ذات المركز في جدول الرواتب ولن يتلقى هذا الموظف أية علاوة مالية أو بدل مالي يضاف الى الراتب الاساس الي يصرف له إلا بعد أي يصبح مؤهلا للحصول على المبلغ المالي الاضافي وفقا للشروط المحلية لذلك في جدول الرواتب لايؤثر هذا النص على الاجر الخاص او على الحوافز المالية الاخرى الموضحة ف نص اخر ورد في هذا الامر . انتهى
نرجوا ان تدققوا (لن تخفض الرواتب الاساسية المدفوعة للموظفين ؛ عند دخول هذا الامر حيز النفاذ ويستمر صرف الراتب الاساسي السابق للموظف او المستخدم مقابل ما كان يؤديه من عمل المركز الذي كان يشغله في الماضي حتى إذا تجاوز هذا الراتب الاساس المبلغ المحدد للراتب في ذات المركز في جدول الرواتب ولن يتلقى هذا الموظف ) السؤال لماذا لايعمل به وخلافا لذلك جاءت تعليمات 30/4/2004 خلافا لذلك وخفضت الراتب الوظيفي وإختزلت من خدمة الموظف عشر سنوات واسكنته ثلاث درجات اقل خلافا لجميع القوانين وكما جاء اعلاه في الفقرات المذكورة ؛ دون سند قانوني خلافا لمواد الدستور 2/ج ؛ 5؛13؛46 والاجراء معدوموإعتمدت للمتقاعدين تخفيض إضافي لتلك الدرجة وتم تثبيت 552 الفا للموظف القرين وللمتقاعد خالفت قرار رئيسها الذي قرر أن يكون للمتقاعدين 80% من راتب القرين ولكنها إعتمدت 80% من 444الفا ليتقرر للمتقاعد 345 الفا ؛ والحال وفقا لأحكام القوانين إستحقاقه 100% من آخر راتب وظيفي وهو قد وصل للدرجة الاولى قبل عشرون سنة ؛ فهل يمكن قبول إجراءات تنفيذية تخالف الدستور واحكام القوانين بإجراء تنفيذي ؟؟!
لنتجاوز العديد من احكام القوانين وقرارات تميزية يمكن إضافتها لما تقدم ولكن نكتفي بتوضيح ما جاء يؤكد الا ستحقاق وفق القوانين النافذة لقوانين الخدمة النافذة وحقوقهم 100 % من راتب الدرجة الاولى وكما يلي :
جاء بالمادة 24 من قانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل والقرار 158 بتاريخ 2/7 / 2001 نافذ أولاً: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون
وجاء بالمادة 43 من قانون 33 /966 والمادة 21 من قانون التقاعد 27/ 2006 : لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .
وجاء بالمادة 19 من القانون 27 قبل التعديل ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون . سؤال لماذا تم التمويه لهذه المادة بالتعديل ؟!
وجاء بقانوني التقاعد 33/966 و27 /2004 ما يفيد إكتساب درجة البتات
وجاء بتعديل قانون التقاعد 27 /2006 بعد التعديل ؛ وجميع ما جاء فيه يتناقض مع بعضه ومن السهولة نقضه
فجاء فيه بالمادة -16- يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ماياتيثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تاريخ نفاذه
اليس واضحا ما جاء بجميع احكام القوانين ما يؤكد حقوق المتقاعدين حقوق مكتسبة وفق القوانين النافذة وهي حقوق لايجوز تغييرها وتعديلها إلا بعد دورتين إنتخابيتين ووفق المادة 126 والمادة 130 الدستورية ؟؟!!لذا نهيب بسلطة التشريع وهي الحامية والمعبرة عن منتخبوها وهي حامية الدستور أن تأخذ على عاتقها إعادة هيبة القانون ورفع تجاوزات الدستور ؛ والمطلوب منها مراجعة جميع ما جاء في السياق وتدقيقها مع الاحكام .
https://telegram.me/buratha