المقالات

يبدأ الاصلاح بإصلاح الرواتب والفساد العام حفاظا على المال والتوزيع العادل وفق الدستور

964 08:56:00 2011-02-26

هاشم يوسف الهاشمي

تراكمت حقوق الناس وتعددت رغم ما جاء لها بالدستور ؛ وأكد الثروة للشعب وعلى الدولة توزيع الثروة بعدالة ووفقا للاستحقاق القانوني والدستوري ؛ والتركيزعلى أهمية اصلاح الرواتب وبدأ الاصلاح بها فهي ام الفساد .

عند تسليط الضوء للاستحقاقات القانونية وهو امرٌ دستوري لازم العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ نجد العمل بلا قانون أو دستور ، وسياسة الرواتب إنتقائية وفقا لمقاس شريحة تخلق لتتخم ، على حساب شريحة تجوع ولندقق ولانطلق الأمر جزافا ؛ نحدد ونقرن الامر بما جاء بالقوانين النافذة ومدا التجاوز والتعدي على الحقوق القانونية والدستورية والإجراءات غير دستورية وخلق التمييز وعدم تكافؤ الفرص وخلافا للمعايير الثابتة ؛ بإعتماد الشهادة ومدة الخدمة ؛ وهذا ينطبق على الاجراءات التنفيذية ويتعداه الى التشريع وفق المقاس المطلوب .

ولنحدد ونؤشر للبدايات الاولى والاخيرة ونعطي أبرز الامثلة للتجاوزات والانتقائية بتوضيح المعالم الرئيسية .

حينما يتطابق الامر 30 مع استحقاق القانون النافذ قانون الخدمة المدنية للمادة 3 الفقرة 5 / منه مع الامر لماذا الحياد عنه والانتقائية والتمييز لمن بيده الامر ؛ وقد جوبهوا في وزارة المالية منذ تموز 2004 مباشرة دون إهتمام عند إصدار تعليمات السلم الوظيفي لسلم 2004 سنوضحه بالفقرة اللاحقة .

جاء بالمادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة 24 لسنة 960 : - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .

وما جاء بالامر 30 يحمل نفس المادة3 والفقرة 5 : جاء في القسم 3/5 من الامر. قانون سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 30 لسنة 2003

-تم الابقاء على الرواتب السابقة للموظفين القائمة على النظام الذاتي او الشخصي وليس على النظام الموضوعي

أول الاجراءات بعد 9/4/2003 جاءت بالامر 30 لسلطة الائتلاف ؛ابقت الحقوق المكتسبة على ما عليها ولم تعمل بالاثر الرجعي ؛ وبقي الراتب الذي حصل عليه الموظف في الدرجة والوظيفة كما هو فجاء فيه : بالمادة 3/ القسم 5 ما يلي : - لن تخفض الرواتب الاساسية المدفوعة للموظفين والمستخدمين العاملين ف نفس المركز أو الوظيفة ف القطاع العام عند دخول هذا الامر حيز النفاذ ويستمر صرف الراتب الاساسي السابق للموظف او المستخدم مقابل ما كان يؤديه من عمل المركز الذي كان يشغله في الماضي حتى إذا تجاوز هذا الراتب الاساسس المبلغ المحدد للراتب في ذات المركز في جدول الرواتب ولن يتلقى هذا الموظف أية علاوة مالية أو بدل مالي يضاف الى الراتب الاساس الي يصرف له إلا بعد أي يصبح مؤهلا للحصول على المبلغ المالي الاضافي وفقا للشروط المحلية لذلك في جدول الرواتب لايؤثر هذا النص على الاجر الخاص او على الحوافز المالية الاخرى الموضحة ف نص اخر ورد في هذا الامر . انتهى

قبل أن نبدأ باول تجاوز وفساد وتمييز وعدم تكافؤ الفرص في تعليمات السلم 2004 لنتعرف على القانون .ولنتعرف على الحقوق القانونية التي تقررت تعتبر حجة من حجج الاثبات وما بالك بالتي إكتسبت درجة البتات .

وفقا لقانون الخدمة يتم التعيين وفقا للشهادة ومدة الخدمة ودرجة التعيين وفقها ولكل شهادة نهاية ؛ وقانون الخدمة تحدد ذلك لافرق بين وزير وابسط موظف وتقاعده وفق المدة ولا تمييز بذلك ؛ ولمدير المؤسسة والمدير العام وغيره معييار وفروقات لها نسبة معينة من اعلى راتب بالسلم لاتزيد عن 33 % وحتى الوزير له النسبة المقاربة ؛ وعند التقاعد الجميع وفق الشهادة والمدة وتزول المخصصات بزوال الصفة ؛وهناك إستثناء للقضاة فقط .

لنعود لقانون الملاك والخدمة رقمي 24و25 لسنة 960 وقانون التقاعد 33 لسنة 966 ولا نفهم سبب إلغاؤه ؟!...المادة 6 -الغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 14 صادر بتاريخ 01/02/1975، واستبدلت بالنص الاتي:1 - يعين رئيس مجلس الخدمة العامة بمرسوم جمهوري ، بناء على اقتراح مجلس الوزارء. وله حقوق الوزير في كل ما يتعلق بالراتب والمخصصات والخدمات والتقاعد وتشريفات الدولة وجواز السفر...2 - يعين عضو مجلس الخدمة العامة بمرسوم جمهوري ، بناء على توصية رئيس المجلس وموافقة مجلس الوزراء ، ويحدد راتبه ب ( 200 ) دينار شهريا.النص القديم للمادة: تخصص الرواتب التالية للوظائف المبينة أدناه :رئيس مجلس الخدمة العامة -/220 ديناراً شهرياً وعضو مجلس الخدمة العامة -/200 دينار شهرياًالمادة 9 - تعدلت الفقرتان (1-أ) و(2-أ) بموجب المادة (8) من قانون زيادة الرواتب لجميع موظفي الدولة بـ (20) دينار، رقمه 1118 تاريخ 14/07/1980، واصبحت على الشكل الاتي:يعين الموظفون لأول مرة في الدرجات التالية حسب مستواهم العلمي الذي يعينه مجلس الخدمة العامة .وجاء بقانون الملاك والتقاعد 33 لسنة966 : ..المادة 13 -اضيفت الفقرة (8) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل السادس عشر لقانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966، رقمه 162 صادر بتاريخ 1977:1 - تحسب مدة الخدمة في منصب الوزارة تقاعدية وتسرى على الوزير جميع الأحكام الواردة في هذا القانون إلا ما تعارض منها مع أحكام هذه المادة ..2 - يستحق الوزير راتبا تقاعديا عن خمسين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن عشر سنوات واقل من خمس عشرة سنة ولا يقل عن ستين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة . أما إذا كانت خدمته التقاعدية تقل عن عشر سنوات فيستحق مكافأة ويتخذ راتب آخر وظيفة كان يشغلها قبل استيزازه أساسا لاحتساب المكافأة إلا إذا كانت جميع خدماته التقاعدية في منصب وزاري او كانت خدمته الأخيرة قبل مطالبته بالمكافأة في منصب غير وزاري فعندئذ يتخذ راتب الوزارة أساس لاحتساب المكافأة في الحالة الأولى ويتخذ راتب الوظيفة الأخيرة أساسا لاحتساب المكافأة في الحالة الثانية . .... الخ ما جاء بالمادة .

:جاء بالوقائع العراقية -العدد:2787 | تاريخ:7/28/1980 ؛ عند زيادة 20 دينارا ودمج الاسمي والمخصصاتوجاء : المادة 7 1 - يكون الحد الأعلى لراتب جميع الوظائف ذات الدرجة الخاصة (330) ثلاثمائة وثلاثون دينارًا. 2 - يكون الحد الأعلى لوظيفة رئيس المؤسسة أو (رئيس مجلس إدارة مؤسسة) في جيع المؤسسات (310) ثلاثمائة وعشرة دنانير. 3 - يكون الحد الأعلى لوظيفة (مدير عام) في جميع دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي (290) مائتان وتسعون دينارًا، ولا يشمل هذا الحكم الوظيفة المذكورة التي تعتبر ذات درجة خاصة بمقتضى نص خاص.

ومما جاء اعلاه فإن حقوق الوزير ومدير المؤسسة والمدير العام والمدير بما لايزيد عن 33 % من اعلى السلم علما كان نهاية السلم بوقته 250 دينارا وتقاعد الموظف 100 % منه يبلغ تقاعد البكلوريوس 240 دينارا .وما جاء بالفساد وبدأ في تعليمات السلم الوظيفي المخالف للدستور وخلافا لمواده 2/ج ؛ 5 ؛ 13،14،16؛ 19-تاسعا ؛23 ،27؛ 30؛46 ؛126؛ 130 ؛ إضافة لانتهاك قوانين الاثبات وقانون مجلس شورى الدولة وقرارات المحاكم التميزيية ؛ وغيرها بإنتهاك القوانين والدستور للرواتب الوظيفية والتقاعدية وخلق طبقية وتمييز وعدم تكافؤ الفرص نلخص أهمها وننتقي اهم نقاط وليس جميعها ؛ ونبدأ بالثانية تسلسلا وهو الامر 9 تقاعد الوزراء ومجلس الحكم وما تلاها للإستثناءات خارج احكام القوانين تنفيذا وتشريعا ونبين واحدةً منها كيف يكون التشريع ظالما حينما يشرع خارج الاحكام والاسس لتقاعد مجالس المحافظات ومجالس للراتب الوظيفي والتقاعدي وبعد التعديل من له خدمة بين سنة واربع سنوات دورة مجالس المحافظات راتبه الوظيفي راتب مدير عام ونائب مدير عام وهو أصلا غير موظف ولم يتم تعيينه وفق الا صول القانونية وتقاعده يبدأ من 1,350 مليون ديناراُ ومقابله الموظف الذي لديه خدمة بين 25 سنة و35 سنة بين 350 الفا و450 الفا وحقوقه 100 % قبل وبعد تشريع قانون التقاعد 27لسنة 2006 وتعديله يؤكدان إستحقاقه وفق القوانين النافذة قبلهما وجاء ت موادهما تؤكد ذلك .

وأخيرا لابد من بيان ما جاء بتعليمات السلم الوظيفي في 30 /4/2004 لتوضيح التجاوز على الدستور والتمييز يتم تعيين الموظف وفق الشهادة ومدة الخدمة ؛ويستحق تقاعده وفقهما كالاتي : ( وسوف نوضح مثالاواحداً1- يتم تعيين شهادة البكلوريوس بالدرجة السادسة ونهاية إستحقاقه الدرجة الاولى -أ- بخدمة 27 سنة مستحقا 80 % من الراتب الاسمي دون المخصصات ولاحقا أصبحت 100 % عند خدمة 28 سنة وفق قانون التقاعد 33/ 966 ؛ تم بتعليمات السلم لعام 2004 تنزيل درجة التعيين باثر رجعي لحقوق قانونية قد تقررت وتعتبر حجة من حجج الاثبات ولا يمكن تجاوز تلك المكتسبات ؛ كما تم تنزيل مدة خدمة منه قدرها عشر سنوات وتسكينه نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ؛ بالوقت الذي إعتمد للمدراء العامون وأصبح قياسا واعتمد لهم نسبة 5,5 مرة من راتب تخفيض الموظف خلافا لاحكام القوانين وما جاء بالمادة -7- لزيادة 20 دينارا بالوقائع اعلاه .

نكتفي بهذه التوضيح وعند إعادة النظر في سياستها نجد وفورات بالميزانية وقدرة لتحقيق ما جاءمن حقوق دستورية للمواطن وحينها يمكن القيام بتشريعاته الدستورية واهمها ما جاء بالمادة -30 لتحقيق كرامة عيشه .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك