محمد صبيح البلادي
ومن مدخل الصراحة ودون التفريط بالمال العام نشير الى سياسة الرواتب بعد 9/4/2003 يعتورها :التمييز وعدم تكافؤ الفرص والمحاباة والغش والتمويه ؛ وأحكام القوانين لاتسري على الجميع وتجاوز الدستورقد يقول البعض هذا الاتهام فيه مسؤولية نعم ؛ ولكن لدينا من الاسانيد القانونية والدستورية التي تحصننا ؛ ولدينا من الشواهد من أهلها يعترفون بذلك علنا وعلى صفحات الصحف وقد وضعوا عراقيل للنشر في الصحيفة الرسمية بعد نشر عشرات المواضيع في الباب المفتوح ؛ ورغم ما فيها من التعريف بالتجاوزات لم يؤبه لها .
تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 وشواهده عديدة ؛ هناك بعض السادة النواب ومنهم السيد آزاد صالح قال القانون هو، هو وفيه ظلم وإنا خارج كي لااوقع عليه ؛ والنائب السيد عبد الهادي الحساني وضح بعض الحقوق للمتقاعدين ؛ والسادة في وزارة المالية ودائرة التقاعد وضحوا ما ينمي عن الغش والتمويه ما يجعل التعديل لاغيا ؛ وعند التمعن بالتعديل نجد خروج عن الاسس التشريعية والتجاوز على المال العام بالتعديل ؛ نشير لها باختصار ؛( وحينما وضعنا لهذا المقال تابع 2 ب لكي نفصل فيه التجاوزات التشريعية اللاغية للتعديل وفيه ضياع للمال)
التجاوزات ليست متعددة في احكامها بل انها متعددة في مصادرها ؛ فمنها مخالفا للاسس التشريعية والاخر تجاوز على مواد الدستور وتقارب التجاوز بحدود 25 مادة دستورية ما يسبب لإلغاءه ؛ ومنها ما تجاوز على بعض مواد الاثبات ومجلس شورى الدولة وعلى احكامه التميزيية وأحكام محاكم التمييز وتطبيقها بالتنفيذ بإنتقائية ؛ فهي ملزمة للحالات المماثلة ؛ يتم التغاضي عنها وتمويهها وهذا غش مما يبطل ذلك التغاضي ؛ ولنستعرض بعض الامثلة كي لايكون الاتهام جزافا ولا ننسى تجاوز الدستور بعدم العمل بالقوانين النافذة والحقوق التي فيها.
ففي أول إجراء لما جاء بالامر -30 : المتوافق للحقوق المكتسبة والمتوافقة مع قانون الخدمة بمادته 3 الفقرة 5 :- مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . ( المقصود عند تعديل السلم لاتخفض الحقوق المكتسبة )وقد جاء بالامر 30 متماشيا مع أحكام القانون ؛ وخلافا للاحكام التي تقررت تعتبرحجة من حجج الاثبات ؛ جاءت تعليمات السلم الوظيفي وخفضت درجة التعيين درجة واحدة وخفضت درجة الاستحقاق النهائي لدرجة إختزلت من مدة الخدمة عشر سنوات والقرار معدوم يمكن إقامة دعوى دستورية كونه لايعمل بقانون أو بناء عليه وهو ليس مشرعا وتجاوز الدستور بالمواد الاتية ( 2/ج ؛5؛ 13؛14 ؛16؛19 -تاسعا ؛130 ؛ ونشير إستحقاق المدير العام وفق القوانين لايزيد عن 1/6 زيادة عن أخر سلم وظيفي فتعين له 290 دينارا من أصل نهاية السلم 250 دينارا وتعين لمدير المؤسسة والمدير العام 330 و310 على التوالي في القرار 1118 في 14/7/1980 في حين تعين له بالتعليمات بعد تخفيض التعليمات للموظف لراتب 552 الفا ؛ 3 مليون دينارا ؟!!ومن التجاوزات على الاسس التشريعية ؛ ولنقرا المادة 3 من القانون المدني الرقم 41 لسنة 951 النافذ :المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.وبهذا الصدد فالامر 9 لقرار مجلس الحكم إعتماد التقاعد من الراتب الاسمي والمخصصات ؛ هو خلاف القياس فجاء بقوانين الخدمة والملاك ؛ والامر اللافت عن التشريع المشرع لاينظر للاحكام النافذة وأحكامها عند التشريعمما يخلق تناقضا وإرباكا نتيجة عدم الدراية ويسود التشريع الاجتهاد مما يربك ويحرج عند المتابعة ؛ فجاء بالاحكام : الفصل الأول الأحكام العامة والتعاريف المادة 1 - 1- تسرى أحكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة أو من ميزانية الأوقاف العامة وعلى موظفي الادارة المحلية ؛ وجاء في المادة 61 / منها -1- لوزير المالية أن يضمن الموظف أو المستخدم بالأضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب أعماله أو مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية وللموظف أو المستخدم حق الاعتراض على قرار وزير المالية 2- لا يمنع خروج الموظف أو المستخدم من الخدمة بأي شكل كان من تضمينه وفق الفقرة (1) من هذه المادة .لايمكن خلال صفحة أو عشر صفحات بيان جميع ما مطلوب ؛ ولكن لنختمه بالتمييز الصارخ على المتقاعدينبربكم هذا التمييز التشريعي الذي إنتزع منه إستحقاقه القانوني واعطاه بجدولٍ غير دستوري تقاعدا بين 350 الفا و 450 الفا لخدمة بين 25 و35 سنة ؛ وشرع لغيره لخدمة بين سنة واربعة سنوات تقاعدا بين 1,350 مليون وأكثر ؛ هذا مسح عام ولا يمكن خلاله توضيح المطلوب كما لايمكن في الجزء الثاني ؛ وتوضيحنا لأجل التغييروإعادة النظر بالاجراءات والتشريعات بعد تفعيل قانوني الخدمة الاتحادي وهيئة حقوق الانسان لعلاقتهما بذلك.
https://telegram.me/buratha