محمد صبيح البلادي
إذا أردنا بناء دولة القانون وتحقيق الدستور 2- المبحث الثالث حقوق صندوق التقاعد والتجاوزعلى الميزانية
قانونية صندوق التقاعد وعلاقته بالميزانية
صندوق التقاعد شركة مساهمة خاصة تستثمر أموالها في اسهم وسندات وتوزع ارباحها السنوية لمساهميها حسب مقدار مساهماتهم ؛ ومشاركتهم تكون منذ الراتب الاول ؛ ويضمن الموظف من قبل دائرته لدفع اية تجاوزات على المال العام ولا يعفى من دفع الاضرار حتى بعد إستقالته ؛ ( قانون التضمين يلزم إعادة الاموال )وجاء بقانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960 بالمادة 61 1- لوزير المالية أن يضمن الموظف أو المستخدم بالأضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب أعماله أو مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية وللموظف أو المستخدم حق الاعتراض على قرار وزير المالية لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إذا كان داخل العراق وستين يوماً إذا كان خارجه . 2- لا يمنع خروج الموظف أو المستخدم من الخدمة بأي شكل كان من تضمينه وفق الفقرة (1) من هذه المادة .
ولابد من بيان نسبب الاستقطاعات تكون وفق مقدار معيين ثم يتوقف الاستقطاع وسنوضحها بالموضوع الاخير ؛وهنا نشير إن نسب الاستقطاع جاءت كبيرة جدا وتستقطع من الموظف الذي تجاوزت المدة القانونية وهي بنسبة 12% والغرض تسديد رواتب الخاصة ؛ وجاء بالتعديل تدفع رواتب الاستثناء من الميزانية م/19 فقرة - ب -
جاء بالفصل السادس صندوق تقاعد موظفي الدولة قبل التعديلالمادة 18 اولا . يؤسس صندوق يسمى صندوق تقاعد موظفي الدولة ويرتبط بدائرة التقاعد ويتمتع بالشخصية المعنوية . ثانيا . تودع في الصندوق جميع التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من موظفي الدولة وحصة مماثلة من الجهة التي يعملون بها . ثالثا . لوزير المالية اقراض الصندوق بما يمكنه من الايفاء بالتزاماته . لاحظ إقراض وليس منحة
وجاء بتعديل قانون التقاعد 27 /2006 ؛ وبنفس المادة جاء بالتعديل وهي 18 جاء في الفقرتين الاتيتين :سادسا - تصرف منحة سنويا من وزارة المالية إلى صندوق التقاعد تسمى ( منحة إعانة الصندوق ) وجاء بالمادة المادة -19- أولا- تتحمل الموازنة العامة للدولة ماياتي : أ- الرواتب التقاعدية للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بضمنها المكافآت التقاعدية.ب-الرواتب التقاعدية المستحقة استثناء من أحكام هذا القانون اعتبارا من17 / 1 / 2006.
الملاحظات على مدى تسعة عقود ومنذ بداية الحكم الوطني صندوق التقاعد موارده من استقطاعات الموظف لتأمين راتبه التقاعدي ؛ ولا علاقة له بالميزانية ؛ من حيث المبدأ الميزانية ثروة الشعب تدفع الرواتب الوظيفية منها لقاء خدمة يقدمها الموظف للمجتمع وعند التقاعد تنقطع الخدمة ولايجوز دفع التقاعد من الميزانية ؛ بل من المبالغ التي أمنت للتقاعد في الصندوق ؛ وخلافا لتوافق القانون قبل التعديل في ماده -18- ثالثا جاء فيها ثالثا . لوزير المالية اقراض الصندوق بما يمكنه من الايفاء بالتزاماته ؛ جاء بالتعديل منحة من الميزانية
وهذا يخالف المادة 23 التجاوز على الملكية الخاصة حيث حدد الدستور ملكية الثروة للشعب كما جاء بالمادة -111 وخلافا للمادة 27 التفريط بالملكية العامة ؛ وهذه التجاوزات الدستورية تجعل التشريع يتعارض معه صندوق التقاعد في بداياته الاولى ؛ بداية الحكم الوطني شركة مساهمة وملكية خاصة كما سنرى؛ و الموضوع الاتي يغنينا عن أعادة موضوع يفصل فيه ويوضح قانونيته وعائديته
الحقوق القانونية لصندوق التقاعد بمناسبة ذكرى حقوق الانسان العالمياحمد صادق الحوار المتمدن - العدد: 2492 - 2008 / 12 / 11 المحور: حقوق الانسان الحقوق القانونية لصندوق التقاعد 1-2 منذ نشوءه لغاية التعديل الاخير بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان العاشر من كانون الاول عام 2008 احمد صادق ( سوف نستعرض قوانين الاجور والرواتب منذ الثلاثينات؛ من اجل الثقافة والمعرفة القانونية ) ونحن نتحرى عن صندوق التقاعد لمعرفة قانونيته ، جاء في قانون الخدمة لعام 932 المعدل لقانون 931 ، وضعا لصندوق التقاعد ؛ ضمن تشريع لقانون صندوق ضمان الموظفين رقم 49/ لسنة 1935 في الوقائع العراقية الرقم 1458 تاريخ 25/9/1935 ؛ وتعديله عام 942 نجد انه يحمل اسم [ قانون صندوق ضمان الموظفين ] في التشريع الصادر بالوقائع العدد المذكور؛ لم نعثر على قانون تقاعد الثلاثينات نأمل البحث عنه . اولا : صندوق التقاعد؛ ملكية خاصة للموظفين والاموال مساهمة وتستثمر، تتوافق مع المادة -23- من الدستور جاء بالمادة -1- من قانون صندوق ضمان الموظفين رقم 49/ لسنة 1935الوظيفة الخاضعة للضمان : اية وظيفة يصرف راتبها من الدولة تقضي واجباتها بقبض وصرف .. الخ الموظف الخاضع للضمان : أي موظف او مستخدم دائمي او موقت يشغل وظيفة خاضعة للضمان .المادة -2 - : يؤلف الصندوق من رؤوس الاموال المتكونة من الرسوم والغرامات والاموال المنصوص على تأديتها الى الصندوق بموجب هذا القانون والارباح التي يجنيها الصندوق من استثمار هذه الاموال .م/3- يكون الصندوق مؤسسة مالية لها شخصية حكمية تمتلك الاموال المنقولة وتستثمرها وفق احكام هذا القانون المادة -4- تعين بنظام الوظائف الخاضعة للضمان ومبلغ الضمان الذي تتطلبه كل وظيفة .. الخ وجاء بالفصل الثاني ؛ كيفية تسجيل الموظفين للضمان .المادة -5 - ؛ - أ- يكون الصندوق مكلفا بضمان المبلغ المعين في النظام اعتبارا من تسجيل الموظف . وهذا التسجيل يشمل جميع الوظائف الخاضعة للضمان التي يحول اليها الموظف بعد تسجيله في الصندوق لاول مرة -ب- على رؤساء الدوائر ان يؤمنوا تسجيل موظفيهم الخاضعين للضمان قبل مباشرتهم بوظائفهم ويتم التسجيل بارسال طلب من رئيس الدائرة في الصندوق لاول مرة .كيفية تسجيل الموظف للضمان : تعالج المادة -5- -أ - يكون الصندوق مكلفا بضمان المبلغ المعين في النظام اعتبارا من تاريخ تسجيل الموظف للضمان ؛ ويشمل جميع الموظفين والوظائف الخاضعة للضمان ... الخ -ب - يقوم رئيس الدائرة بتولي التسجيل بطلب يبين فيه وضع الموظف ووظيفته .. الخ المادة -6- الموظف الخاضع للضمان يدفع رسم تسجيل لاول مرة بنسبة ( نصف راتب واحد ) يعتبر مساهمة .المادة -7- اضافة للرسم (اوالمساهمة بنصف الراتب ) -أ- يكون الموظف الخاضع للضمان بدفع رسم سنوي عن تسبة ( 1/2 نصف الى 5'1 واحد ونصف بالمئة) وهذا يمثل حصة الاستقطاع التقاعدي من الموظف .واجبات الصندوق : المادة -13- .... التي يستحقها ما عليه للصندوق تدفع للرواتب التقاعدية والمكافأة .. الخ الفصل الخامس - احكام شتى - المادة -16- أ- يعتبر رسم التسجيل المدفوع وفق المادة السادسة من هذا القانون [ حصة للموظف في رأس مال الصندوق لاغراض حساب استحقاقه عند تركه الوظيفة الخاضعة للضمان وفق الفقرة ( هاء ) ادناه ت - تعتبر الرسوم السنوية التي تستوفى من الموظفين والغرامات والايرادات ارباحا تضاف الى رؤوس اموال الموظفين كل بنسب ما يصيب حصته .ج كذلك الخسائر والمصاريف تحسم كل ونسبتهما يصيبه من مقدار حصته د - يفتح حساب خاص لكل موظف خاضع للضمان يدون فيه مبلغ رأس ماله المكتتب ، ويضاف له سنويا ما يصيب حصته من الارباح الصافية السنوية .... . الخ [ الملاحظة هنا إمتلاك الموظف لاموال الصندوق ]- هاء - اذا انفصل الموظف من الوظيفة الخاضعة للضمان ...( احوال متعددة ومفصلة ) او الاحالة للتقاعد او الاستغناء او الموت .. الخ وبعد براءة ذمته [ فعلى الصندوق ان يدفع لذلك الموظف او ورثته من بعد ، نصف مجموع المبالغ الداخلة في حسابه الممسوك وفق الفقرة ( د ) اعلاه . يظهر ان النصف الاخر للراتب التقاعدي
نستنتج ما ورد اعلاه ملكية الصندوق هي من مساهمات الموظفين يدفعوا مقدار سهم تسجيل ونسب سنوية من راتبهم طوال فترة توظيفهم واستثمارها؛ ولهم ارباح سنوية تضاف لرؤوس اموالهم ؛ ويصيبهم من الربح أو الخسارة والمصروفات كل حسب نسبة مساهماتهم ؛ ووفق الدستور والمادة (23): ( هي ملكية خاصة )اولاًـ الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون. ثانياًـ لايجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانونونستنتج الغاء الصندوق عام 1977 ودمج موجوداته مع الميزانية وصرفها مع المصروفات مخالف للدستور ويجب اعادتها من الميزانية وارباحها ؛ ولا يجوز منح الصندوق من الميزانية فالاموال للشعب وهناك قوانين، تنظم عملية الصندوق لايمكن تجاوزها ، او الاستحقاق التقاعد دون دفع حصة الصندوق. يتبع 2
* مجموعة مواضيع أحمد صادق عن الرواتب يرجى مطالعة الفقرة 15 عن الصندوقالموقع الفرعي في الحوار المتمدن: http://www.ahewar.org/m.asp?i=2925
https://telegram.me/buratha