محمد صبيح البلادي
هذه الورقة مقدمة الى السادة المسؤولين في سلطتي التشريع والتنفيذ
محمد صبيح البللاديبدون متابعة التجاوزات الدستورية على أحكام القوانين والاسس التشريعية اللاغية للدستور : والتي تسبب إجحافا وتمييزا غير مقبول ؛ راجين دراستها وإعادة هيبة الدستور ؛ وإعادة حقوقنا ولا نعتقد أحدا يقبل التمييز .
ليس هناك مبرر للتجاوز على إستحقاق المتقاعد الدستورية ؛ وفقا لأحكام قوانين الوظيفة أو الدستور ؛ ولانجد مبررا للكم من التجاوزات وللعديد من أحكام التشريعات ؛ لقد تم وضع القوانين النافذة على الرف رغم إنها ملزمة العمل لانها لم تلغ أو تعدل ؛ وقد صدر قرار من المحكمة التميزيية الموسعة مضمونه العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ؛ ووفقا لقانون الاثبات يوجب العمل للرواتب الوظيفية والتقاعدية وقوانينها كونها لم تلغ أو تعدل .
تم تجاهل ذلك وتجاهل أي قرار تمييزي ملزم العمل لهم والقرارات التميزيية كثيرة وعلى سبيل المثال نذكر بعضا منها والاكثر اهمية ؛ عدم العمل بالاثر الرجعي ، والاخر لايجوز تنزيل الدرجة التي حصل عليها الموظف لعدم وجود سند من القانون ؛ وبديلا عن ذلك العمل تجاوزا على الدستور ومخالفةً له بتعليمات وجداول لاتنظر للاستحقاق القانوني الذي تقرر ويعتبر حجة من حجج الاثبات وبنفس الوقت قد إكتسب درجة البتات ؛ بديلا عن ذلك العمل بتعليمات للراتب الوظيفي بدون الاستناد الى قانون أو بناء عليه ؛ وهذا يخالف الدستور بعدد من المواد ؛ ورغم عدم العمل بالقوانين النافذة وتعطيلها والامر مخالف للدستور ؛ بحجة تشريع قانون جديد الامر القانوني العمل بالقوانين النافذة لغاية نفاذ العمل بالقانون الجديد ؛ وشرع قانون جديد للتقاعد بالرقم 27/2006 وإعتبر نافذا بتاريخ 17 /1/2006 وتم تعطيله لمبررات غير مقبولة والامر يخالف الدستور ايضا ؛ ويجب العمل به ايضا لغاية التعديل وضاعت الحقوق منذ وقف العمل بقانون التقاعد 33 / 966 من1 نيسان 2004 ولغاية تعديل قانون التقاعد 27/2006 النافذ في المادة -19- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ17 / 1 / 2006. ؛وجاء بالتعديل [المادة -17- يلغى نص المادة (30 ) من القانون ويحل محله ماياتي : المادة -30- أولا- أ- تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون إلى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من 1/ 10 / 2007 دون المساس بحقوقهم المكتسبة. لانفهم العبارة دون المساس بحقوقهم المكتسبة ؛ أمر لايتوافق مع الحال .
لتشريعات الوظيفة والتقاعد أحكام تسري على الجميع ولا إستثناء لاحد وللتشريع اسس يعمل بها وإلا تكون لاغية شانها شأن العيوب الادارية تلغى التعليمات والنظم والقرارات إن شابتها العيوب.
فما اوضحه الدكتور السنهوري في بحثه القيم الذي نشر في (مجلة مجلس الدولة المصرية )السنة الثالثة عدد يناير سنة 1953الضوابط التي تساعد على التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما.. وهي ضوابط او معايير تتعلق (بالاختصاص والمحل والشكل) وكذلك الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف وذلك قياسا على نظرية الانحراف في القرارات الادارية.. والتشريع يكون متسما بهذا العيب، أي عيب الانحراف، على ما يرى السنهوري في الاحوال الاتية:*اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) .*عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض .مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه .اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل
من المتقاعدين الى السادة المسؤولين هذه حقوق المتقاعد الدستورية رجاءًكراس سياسة الرواتب والاجور بعد 9/4/2003 وما قبلالمقدمة وضعت هذه المقدمة للكراس المزمع تجمع فيه مواضيع الرواتب ؛ وسنلخص هنا استحقاق التقاعد . للرواتب والاجور أسس تشريعية وأحكامها الوظيفية والتقاعدية تسري على جميع الموظفين بما فيهم الوزير وفق الشهادة ومدة الخدمة ومخصصات تزول بزوال الصفة؛ وفق قوانين قد تقررت وتعتبر حجة من حجج الاثبات وتسهيل التشريع تستلزم تشريع ثانوي من سلطة التنفيذ خولت من جهة التشريع ؛ لا يمكن الخروج عنه أو العمل بدون قانون أو بناء عليه فتكون باطلة ومعدومة ؛ ما بعد 9/4/2003 حصل في جهتي التنفيذ والتشريع ما يخالف الاسس التشريعية وبالتنفيذ تجاوز القانون ودون العمل بناء عليه ؛
وهنا وفي صدر الكراس نود الاشارة لخلاصة الاستحقاقات القانونية الوظيفية والتقاعدية والاجراءات التي تحققت لها تخالف إستحقاقها المتوافق مع التشريعات ؛ وما تحقق من جهة التنفيذ والاصرار على تجاوز القوانين والدستور؛ ففي الجانب الوظيفي جاء الامر 30 متوافقا مع التشريع للحقوق المكتسبة وفق قانون الخدمة بالمادة 3 الفقرة 5 تبقى الدرجة التي حصل عليها الموظف دون تنزيل عند تحقيق سلم جديد ؛ ولكن سلم 2004 نزلت درجات التعيين درجة واحدة ونهاية الاستحقاق ثلاث درجات خلافا للدستور ؛ وجاء الامر 310 ليعيد الحق القانوني ليتوافق مع الدستور ؛ ومييع القرار ؛ رغم ان التعليمات لاغية ومعدومة لانها لاتستند الى قانون .أما المتقاعدون تم التجاوز على حقوقهم المكتسبة بأثر رجعي مخالف للدستور بجداول غير دستورية ولا تتوافق مع تشريعاتهم والدستور ؛ بالوقت الذي تؤكد جميع التشريعات الخاصة بالتقاعد أو التشريعات الساندة لها سواء في قرارات المحاكم التميزيية او في قانون الاثبات ومجلس شورى الدولة والدستور حقوقهم مكتسبة وفق ما تحققت لهم ولا يجوز التجاوزعلى إستحقاقات قانونية بجداول ؛ لم تأخذ لهم باستحقاقاتهم الدستورية ؛ وأهمها العمل وفق ما استحقوه بالقوانين النافذة وخلافا لها تم تعطيل العمل بها وخلافا لما جاء باحكام المحاكم والدستور العمل بالقوانين النافذة ؛ ولايمكن تجاوزها، وتجاوزها تجاوزعلى الدستور وضياع الحقوق لقد تم إعتماد 80% من بداية الدرجة الثالثة 444 الفا خلافا لإقرانهم بالوظيفة وما تقرر لهم خلافا للدستور عند تنزيل التعليمات نهاية الدرجة 552 الفا وتحقق لهم بالجدول 354 الفا منذ 14/7/2004 ولحد الان بغض النظر لتعديل تقاعد أقرانهم وما تحقق لارتفاع اسعار الايجار والخدمات والمواد الغذائية بعشرات الاضعاف وبقي المتقاعدون دون تعديل ؛ والحقيقة لايحتاجوا لتعديل بل المطلوب إستعادة حقوقهم المكتسبة المتجاوز عليها.وهناك مسائل عديدة سنشير لها ونفصلها بالكراس في وقتها ؛ بداية يجب إعادة حقوق الصندوق ؛ وحقوق المتقاعدين لاتتقادم مع الحياة تم تعطيلها لامر دون ارادتهم ويجب اعادة جميع الفروقات منذ 9/4/2003 لهم .منحت المدراء العامون خلافا للاسس التشريعية وكذلك للاستثناء سواء لاستحقاقاتهم خارج أحكام الدستور ومنها رواتب لاتأخذ باسس الشهادة والمدة ؛ واهم ما هو خارج إطار القانون إحتساب التقاعد من الاسمي والمخصصات ومن دون الرجوع للتشريعات وخلاف الاسس تكون باطلة.والمهم هنا يجب إعادة ماتم تشريعه وتنفيذه خلافا للاسس التشريعية والدستور ؛ ويتطلب دراسة ذلك لجهة متخصصة وتناط بمجلس الخدمة لدراسة الواقع الاقتصادي وتعمل على موازنة الرواتب وفق ما يمكن .ومن هنا تأتي هذه الدراسة من أجل إعادة حقوق الرواتب وفقا للدستوروسنتناول موضوع الرواتب بفقرات تبحث في كل فقرة موضوع .يستحق المتقاعد بجميع التشريعات ما قبل وبعد 9/4/2003 الحقوق التي أكتسبت وفق قاعدة الاحتساب لقانون 33/966 ؛ بإعتماد آخر راتب وظيفي للسلم وبنسبة 100 % منه ولدينا وثيقة بذلك فمن كان راتبه الوظيفي 240 دينارا تقاعده يكون 240 دينارا ؛ وهي حقوق مكتسبة درجة البتات و لايجوز إنقاصها ؛ ووفقا لاحكام المحاكم التميزيية لايعمل بالاثر الرجعي ؛ ويجب العمل بالقوانين والقرارات النافذة ما لم تلغ أو تعدل وأكدها الدستور بالمادة 130 ؛ فالجداول المؤقتة والتي عمل بها رسميا بتاريخ 14/7/2004 وقبل ذلك وفقا للقوانين والقرار التمييزي في 10/10 /2004 والقاضي العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونها لم تلغ أو تعدل ؛ لم يؤخذ للمتقاعد بهذا القرار الذي يحتم قانون الاثبات بالمادة 105 منه ؛ ولم يشفع التشريع لقانون التقاعد 27/2006 ما يؤكد الاستحقاق بالمادة 19/منه الاستحقاق وفق القوانين النافذة السابقة لنفاذ التشريع ولم يشفع بتعديل القانون ما جاء بالمادة 16 لتعديل المادة 29 وتنص ايضا نفاذ التعديل منذ تاريخه وما بعده أي استحقاقهم وفق قانون 33 /966 ؛ وستجدون ما تم توضيحه بالكراس ذلك ؛ وحقوق المتقاعد لاتتقادم مع الحياة وإكتسبت درجة البتات ولا يجوزالتنازل عن الحقوق كما جاء بالقوانين ؛ وحقوقه ضمن الفصل الثاني من الدستور وإستحقاقه وفق المادة 126 من الدستور ولا يجوز تجاوزها ؛ المتقاعد ضحية البنك الدولي وشروطه والاخرون معفوون منها .أملنا من المجلس النيابي المسؤول عن التشريع إعادة النظر ومتابعة التجاوزات الدستورية وإحقاق الحق نأمل ذلك ؛ لرفع الغبن عن شريحة المتقاعدين ورفع الظلم الذي أحاقهم وجوع عوائلهم مع ان حقوقهم متجاوز عليها .
https://telegram.me/buratha