المحامي فلاح مطرود العبودي باحث قانوني
المجالس المحلية عماد اللامركزية المغدورة
لقد صدر قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 بعد مخاض عسير خاضته مجالس المحافظات في طريق السير نحو اللامركزية الإدارية والذي جاء بعد أن كانت مجالس المحافظات والمجالس المحلية تعمل بالقانون 71 لسنة2004 القسم الرابع منه تحت عنوان المجالس المحلية ، اذ كانت تستمد المجالس المحلية في الأحياء شرعيتها القانونية منه قد الغي بالفِقرة (رابعا) من المادة (53) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم(21) لسنة 2008 مما جعل هذه المجالس بدون غطاء قانوني لكون المادة الأولى من القانون المذكور نصت على مايلي :-(....المحافظة: وحدة إدارية ضمن حدودها الجغرافية وتتكون من أقضية ونواحٍ وقرى.المجلس: مجلس المحافظة.المجلس المحلي: مجلس القضاء - مجلس الناحية.المجالس: مجلس المحافظة - مجلس القضاء - مجلس الناحية.الوحدة الإدارية: المحافظة - القضاء - الناحية ...).ولم تشير هذه المادة إلى الأحياء ضمن الوحدات الإدارية أو مجالس الأحياء كما هو واضح في النص أعلاه مما يجعل المجالس المحلية للأحياء بدون غطاء تشريعي بسبب الصياغة القانونية الخاطئة للفقرة الرابعة من المادة (53) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم المرقم أعلاه وكان الأجدر أن يورد عبارة ( لايعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون ) وبالتالي تطبق أحكام القوانين السابقة وهي الأمر 71 ، وقانون المحافظات السابق المرقم 159 لسنة 1969 في القضايا التي لم يعالجها القانون الجديد , مما يتطلب تدخل تشريعي لتعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 .أما المجالس البلدية للاقضية والنواحي فهي الأخرى وقعت ضحية الأخطاء التشريعية رغم إنها عماد تطبيق اللامركزية الإدارية وبسبب هيمنة الحكومة على طرح مشاريع القوانين عن طريق مجلس شورى الدولة المتأثر أصلا بثقافته المركزية السابقة ، فبالرغم من أن المادة الأولى تضمنت النص عليها وعالجها القانون في الفصل الثاني في الشق الثاني تحت عنوان المجالس المحلية للاقضية والنواحي وحصرا في المواد ( 8، 9، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ،14 ) وفي الأحكام المشتركة مع مجالس المحافظات في الحقوق الوظيفية وإجراءات الحل في المواد ( 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ) إلا إن المشرع في القانون المذكور عاد وأوقف العمل بالأحكام آنفة الذكر للمجالس المحلية للاقضية والنواحي بنصه في الفقرة أولا من المادة ( 55 ) والتي نصت على أن (يًنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسري أحكامه على المحافظات غير المنتظمة في إقليم إلا بعد إجراء انتخابات المجالس القادمة باستثناء ما ورد في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة ) ، واستثنى فقط الحقوق المالية في الفقرة الثانية من هذه المادة التي نصت ( تسري أحكام المواد المتعلقة بالدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون لشاغلي مناصب أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ من تاريخ 9/4/2003) .مما جعل المجالس المحلية تتأرجح بين قانون أوقف العمل به من المشرع نفسه وفقا للمادة أعلاه وبين الأمر 71 الذي الغي صراحة بنص القانون الجديد الأمر الذي انعكس على عمل هذه المجالس وأعضائها الذين أصبحوا بين مطرقة المطالبة الشعبية وسندان المركزية الفاعلة وعدم فعالية مجالس المحافظات رغم صلاحياتها الجديدة واحد أسباب ذلك هو تأخر إجراء الانتخابات للمجالس المحلية لإنهاء هذه المشكلة بدخول أحكام القانون رقم 21 لسنة 2008 حيز التنفيذ بكافة أحكامه عسى أن يتم التغلب على النزعة المركزية وتفعيل اللامركزية المغدورة والله من وراء القصد .
المحامي فلاح مطرود العبوديباحث قانوني
https://telegram.me/buratha