محمد صبيح البلادي
فصل الخطاب تقاعدي100% حسبوه 33%يتساءل المتقاعدون ويقدموا الادلة القانونية والتجاوزات الدستورية وحقوقهم واضحة وليس من مجيب .
حقوق المتقاعد اكدتها التشريعات وساندتها قرارات تميزيية ومضامين أحكام قانون الاثبات وتمييز الشورى
وما جاء باحكام التشريعات ومواد الدستور ؛ فماذا بعد ؛ و تأكيدا وإصراراً تعترفون بذلك وحصل غش وتمويه .
وسنأتي بدليلًُ قد تطرقنا له وقد لم نكن [صندوق التقاعد ] ؛ وسنبدأ به ؛ مع ذكر خلاصة ما قدمناه سابقا .
قبل ان نتطرق لما سوف نبديه ؛ نقول للبنك الدولي عينٌ عوراء للرواتب المليونية وله أعينٌ مفتحة على المتقاعد أيها السادة الافاضل سرق منا صندوقنا الذي أمنا فيه رواتب التقاعد من ملكيتنا الخاصة ؛ فصندوق التقاعد ملكية خاصة تم الغاؤها خلافا للملكية الخاصة ودستوريا لايجيز ؛ والالغاء تجاوز على الاموال النقدية والاسهم والسندات والعقارات ويفترض تلك العقارات بالتضخم أقيامها بمليارات الدولارات إضافةُ لمنافعها وتراكماتها منذ سنة الالغاء عام 1977 لحد الان ؛ وهي كافية لسد رواتب التقاعد التي سددت للصندوق دون مشاركة الاخرين
لقد أدخلت جميع متعلقات الصندوق مع الميزانية وصرفت مع المصروفات ؛ والمتقاعدون يطلبوا الميزانية
وهنا نسأل ما شأننا والميزانية وشروط البنك الدولي ؛ وهنا فرض الشروط ساقط ؛ فلاتتعذروا لرواتبنا به .
ما جاء بالدستور وأحكام المحاكم وأحكام التشريعات والتي تعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ والحقوق مكتسبة .
جاء التعيين وفق قوانين الخدمة والدرجة وفق الشهادة ومدة الخدمة ؛ ولا يجوز تخطي المدة خلافا لما تقرر .
ولا يجوز تخطي سلطة التنفيذ للتشريع وتخالف الدستور بتعليماتها ؛ بل تكون وفق القانون اوبناء عليه .
ويجب العمل بالقانون النافذ مالم يلغ او يعدل ؛ والحقوق تكون مكتسبة ولا يجوز تخفيضها إلا بعقوبة .
وتأكيدا لذلك جاء بالتشريع ما يفيد ذلك ؛جاء بقانون الخدمة المدنية الرقم 24/960 بالمادة 3 الفقرة 5 - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً ؛ والامر-30 أفاد بذلك ؛ ولكن وما أدراك ما لكن : التعليمات أنقصت درجة التعيين درجة وانقصت عشر سنوات من الخدمة وأسكنت الشهادات خلافا للإستحقاق وهو فرضٌ معدوم .
نعرض لكم حالة وقائعها حقيقية لما قبل 2004 وإجراءات ما بعد ذلك : تم تعيين المدعو أ .م.س قبل حصوله شهادة الاعدادية مستخدما ودخل دورة بعد حصوله الاعدادية وتعيين معلما بالدرجة السابعة وحصل على شهادة البكلوريوس وحصل سنة قدما ووفقا لأحكام القوانين نهاية إستحقاقه الدرجة الاولى أ بسبعٍ وعشرون سنة واكمل عام 987 خدمة مع احتساب مدة الفصل 31 سنة ؛ وتقاعده وفق قاعدة الاحتساب لقانون 33/966 ؛ يستحق 80% من آخر راتب تقاعدي ؛ وبتعديلات للقوانين يستحق 100% من آخر راتب وظيفي وكان 240 دينارا ؛ أحتسب تقاعده 240 دينارا وفق كتاب التقاعد ؛ فماذا تحقق له بعد 1/4/2004 وفق الجداول الموقتة غير الدستورية ؛ أحتسب للجميع 345 الفا لخدمة 25 سنة ودون ذلك وحتى لمن لديه خدمة 24,5 سنة وحامل شهادة الدكتوراه ويتحقق له الدرجة الاولى - أ- لخدمة 19 سنة تحقق له ما تحقق لاقرانه حاملي شهادة الإبتدائية .أما المذكور عند إحتساب تقاعده 345 الفا يمثل 80% من راتب بداية الدرجة الثالثة وخدمتها له لمدة 17 سنة ؛ هذا وعند زيادة السلم للموظفين جرى تعديل للمتقاعدين وزيادة 13 الفا وإضافة 10 آلاف عن كل سنة تم إحتساب خدمته دون احتساب الفصل فتحقق له 388 الف دينار شهريا عدا زيادة ال70 الفا ؛ علما المادة 130 الدستورية واحكام المحاكم التميزيية واحكام القوانين قبل تشريع قانون 27 / 2006 وفيه المادة 19 وبالتعديل المادة 16 تؤكد حقوقه وفق القوانين النافذة قبلها و الحقوق لاتتقادم مع الحياة ولا يجوز التنازل عنها وإكتسبت البتات أيها السادة لانريد منكم إلا ان تفتونا ؛ وترشدونا وتبينوا لنا في أي مما ذكرناه باطلا فردونا أو إنصفونا يرحمكم الله .
https://telegram.me/buratha