المقالات

أسباب وعلاجات سياسة الرواتب ثلاث

855 19:01:00 2011-03-20

محمد صبيح البللادي

أسباب وعلاجات سياسة الرواتب ثلاث1- العمل بلا قانون وخلاف الدستور لتعليمات وجداول معدومة2- عدم العمل بالإستحقاق المكتسب النافذ ويعتبر تجاوز دستوري3- تعديل قانون التقاعد فيه تجاوزات دستورية يجب أن يلغى

بدون معرفة وإطلاع المشرع على قاعدة بيانات التشريعات منذ بداية الحكم الوطني ؛ ومتابعة التعديلات ؛ وما طرئ عليها خلال مراحل وأهمها ما بعد تموز 1960 ؛ وتعتبر التغيرات لقوانين الخدمة أساس يشار له ؛ عند الحديث عن قانون التقاعد ولغاية الان نشير للقوانين النافذة لقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 وقانون التقاعد رقم 33 لسنة 1966 ؛ ودون متابعة القوانين المتعلقة بالرواتب كقانون الاثبات وقانون مجلس شورى الدولة والمحكمة الادارية وقرارات محاكم التمييز ؛ وعلاقة الدستور والاسس التشريعية فسيقع في خطأ كبير عند التشريع والتنفيذ ؛ هذا إذا كان له إطلاع كاف ٍ ؛ ولكن حينما يكون له إطلاع ويوهم ويغش فيكون الامر باطلا ؛ في موضوعنا نود أن نشير الى ندوة الحرة عن التقاعد تناولت الاجراءات الروتينية ومعاناة المتقاعد ؛ ولكنها لم تتناول سواءً قناة الحرة أو السيد رئيس جمعية المتقاعدين ضياع وتجاوز حقوق المتقاعد المكتسبة .

وهنا نقدم أهم معاناة المتقاعد بعد 9/4 /2003 ؛ وتتركز في التجاوزات لحقوقه المكتسبة وفق القانون والدستور .

وسوف نقوم بالتشخيص والعلاج ؛ والاشارة للتجاوزات وفق احكام القوانين و أحكام مواد الدستور ؛ ولا بد ان ننوه من البداية ؛ من إن جميع الاجراءات تنفيذية أو تشريعية تجاوزت على الحقوق المكتسبة وتجاوزت على الاسس التشريعية والدستور ؛ ولم تنتهج الحق والعدل والمساواة ؛ وحققت للبعض حقوقا خلافا لأحكام القوانين .

وندخل بموضوعنا لتفصيلات كل فقرة مستندين الى القوانين النافذة والدستور والاسس التشريعية نفصلها بالاتي:1- العمل بلا قانون وخلاف الدستور لتعليمات وجداول معدومةأولا : خلافا للدستور العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ تم العمل بتعليمات لم تعمل بقانون أو بناءً عليه وتكون قد خالفت مواد الدستور 130 و ( 2/ج؛ 5 ؛ 13 ؛ 19- تاسعا ؛ 46 ) وجاء الاجراء بعيدا عن روح الدستور ؛ كما خالفت المادتين ( 14 ؛ 16 ) تمييز القائمون على التعديل أنفسهم لتحقيق إمتيازات بعيدا عن احكام القانون ؛ وخالفت أحكام الاستحقاق القانوني والذي يعتبر حجة من حجج الاثبات كما جاء بالمادة 98 / منه وخالفت المادة 106 وتجاوزت الحقوق المكتسبة والحائزة على درجة البتات؛ كما جاوزت المادة 105 إثبات ونصها : 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا. فتجاوزت وتغافلت عن العديد من قرارات محاكم التمييز وقرارات شورى الدولة وهي ملزمة كما جاء في المادة -105 إثبات ؛ فالقرار 115 في 1/4 / 2004 للمحكمة التميزيية والقاضي العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل طالما لم يلغ أو يعدل ؛ لم تعمل بموجبه للراتب الوظيفي والتقاعدي ؛ كما لم تعمل بقرارات تميزيية لتمييز شورى الدولة والقاضي أحدها عدم العمل بالاثر الرجعي والاخر عدم إستناد لسند قانوني لتخفيض الدرجة والتسكين ؛ ويذكر التعليمات قد خفضت درجة التعيين درجة لجميع الشهادات وسكنتها في درجة تخفض عشر سنوات من الخدمة ؛ وهذا يخالف الدستور؛ ويخالف سلطة التنفيذ والتي حلت محل سلطة التشريع والاجراء مبطل ومعدوم ؛ إستنادا لمادة الاثبات مادة 99 اولا - يضاف الحادث الى اقرب اوقاته. ثانيا - الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم. ثالثا - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. إضافةً لذلك فالتعليمات خالفت الامر 30 لسلطة الائتلاف وما جاء فيه متوافقا مع قانون الخدمة المدنية الرقم 24 /960 ومادته 3 الفقرة 5 ونصها : - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .جاء بالامر 30 لسلطة الائتلاف متوافقا مع أحكام القانون ؛ مبتدءً لن تخفض الدرجات التي حصل عليها الموظف في هذا الامر ويجري تنفيذه بدءً من تاريخيه وما بعده ؛ فلماذا عمدت تعليمات السلم في نيسان 2004 لتخفيض درجة التعيين وتنزيل مدة عشر سنوات من ةالخدمة الفعلية للموظف واسكنته نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا بدلا من الاستحقاق لخدمة 27 سنة لشهادة البكلوريوس الدرجة الاولى - أ- وثبتت للجميع خدمة 25 سنة دون النظر للشهادة ؛ ووقع ظلما للبعض وتسكينهم بالدرجة الخامسة دون سند من القانون كما جاء بالقرارالتمييزي لشورى الدولة رقم الدعوى التمييزية تاريخ القرار المبدأ القانوني160/انضباط/تمييز/20073/12/2007 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها .

ليس أكثر دليلا على بطلان إعادة التسكين والقرار واضح وملزم للحالات المماثلة وفق مادة الاثبات 105

هذا وخلافا للمادتين الدستورية 14 و16 جاءت التعليمات لتمييز فئة وتعفيها من التعليمات بل وتخالف احكام القوانين وإستحقاقها كما جاء بتلك الاحكام ؛ نقرن ذلك بما جاء بقانون الخدمة 24/960 والتعديلات التي تفصلها

فجاء المادة 19: لت الفقرة (3) بموجب المادة (8) من قانون زيادة الرواتب لجميع موظفي الدولة بـ (20) دينار، رقمه 1118 تاريخ 14/07/1980،-تعدل صدر الفقرة (5) واضيف اليها الفقرة (ج) بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 14 صادر بتاريخ 01/02/1975، وتأكيدا لما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 عدم تخفيض الدرجة التي حصل عليها الموظف وتعتبر حقوق مكتسبة جاء بالفقرة 2 من المادة 19 المذكورة في قانون الخدمة 24/960 : - تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لأغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة أعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة إذا أصبح راتبه شخصياً بموجب هذا القانون أو إذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه أو درجته في 1/6/1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة .وجاء في 1- / منها : 1- يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط :وجاء بالفقرة ج / منها : ج- اكمال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة وأربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة وثلاث سنوات في الدرجتين السادسة والثامنة وسنتان في الدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية .أي لايجوز تخطي المراحل والتسكين للدرجات الخاصة خلافا ؛ وتخطي ألاحكام .

ومن قراءة ما جاء في : نوع التشريع: قرار رقم التشريع: 1118 تاريخ التشريع: 7/14/1980 سريان التشريع: ساري المفعول عنوان التشريع: زيادة الرواتب لجميع موظفي الدولة بـ (20) دينارا المادة -7/ منه 1 - يكون الحد الأعلى لراتب جميع الوظائف ذات الدرجة الخاصة (330) ثلاثمائة وثلاثون دينارًا. 2 - يكون الحد الأعلى لوظيفة رئيس المؤسسة أو (رئيس مجلس إدارة مؤسسة) في جيع المؤسسات (310) ثلاثمائة وعشرة دنانير. ملاحظة ( آخر درجة بالسلم للدرجة الاولى -ا- 250 ديناراً )3 - يكون الحد الأعلى لوظيفة (مدير عام) في جميع دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي (290) مائتان وتسعون دينارًا، ولا يشمل هذا الحكم الوظيفة المذكورة التي تعتبر ذات درجة خاصة بمقتضى نص خاص.عند قراءة تعليمات السلم في 1/4/2004 وملاحظة ما جاء لحدود الدرجات الخاصة ورئيس مؤسسة والمدير العام نجد خلافا لاحكام القانون ؛ تعيين للمدير العام بتلك التعليمات بين 1,5 مليون الى 3 مليون واصبح عند تعديل سلم 2008 : 3,243 مليون وتقاعدهم مع الخاصة عموما من الاسمي والمخصصات خلافا للاحكام .

في الوقت الذي تجاوزت التعليمات وخفضت الحقوق المكتسبة وفق أحكام القانون والتي تعتبر مكتسبة ولا يجوزلأي تعديل جديد بالسلم تخفيض الدرجة وتعتبر حقوق شخصية مكتسبة إضافة الرجوع عليها بالاثر الرجعي ؛ وهي باطلة ومعدومة لانها لاتستند لسند من القانون ومعدومة وفق مادة الاثبات 99 ؛ والجداول أيضا .

وهذا يتماثل مع حقوق المتقاعد للاستحقاقات القانونية المكتسبة ؛ ووجوب العمل بالقوانين النافذة لهم منذ 2004 وتعطيل قوانينهم وإعتماد حقوقهم بجداول تمثل 33 % من حقوقهم المكتسبة وتجاوزها بتعديل قانون التقاعد 27/2006 كما أعترفت بذلك هيئة التقاعد ؛ اليس جديرا مراجعة التجاوزات التنفيذية تجاوزا لسلطتها والتجاوزات التشريعية ومخالفتها للدستور بالتجاوز على مواد الدستور بحدود 25 مادة منه ما يتسبب إلغائهسادتي في المجلس النيابي المحترمون اليس من الواجب مراجعة ذلك ؛ وتقديم شكوى دستورية لهذه التجاوزات

هذا وسنتابع الفقرتين 2و3 وتفصيل التجاوزات ما يستدعي إعادة الحقوق المكتسبة وظيفيا وتقاعديا ومن غير المقبول تجاوز الحقوق المكتسبة والتجاوز على الدستور والتمييز وعدم تكافؤ الفرص

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
التعليقات
علي
2011-03-21
المعروف ان الحقوق التقاعدية حقوق مكتسبة لا يجوز مسها وهذا معروف في كل دول العالم
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك