علاء التريج حقوقي ومستشار نفسي
في الملتقى الثقافي الذي عقده سماحة السيد عمار الحكيم والذي كان بتاريخ 23/3/2011 في بغداد تطرق الى قضايا مهمة جدا والتي من بينها مراجعة بعض القوانين خصوصا التي تتعارض مع الدستور وكذلك الصالح العام, هنا وددت ان اثير قضية واحدة كمثال وهي تتعارض مع الدين الاسلامي الحنيف والدستور وكذلك العرف والآداب العامة والصالح العام.بداية لا يخفى على العاملين في الجانب الحقوقي ان مصادر التشريع معروفة وهي الاسلام الحنيف, والعرف, اضافة الى مصادر اخرى هي ليست موضوعنا, وذكرت هاذين المصدرين من باب الاستشهاد بهما, ومن المسلم به ايضا ان الدستور العراقي الجديد يمنع تشريع قوانين تتعارض مع الدين الاسلامي فالنتيجة الطبيعية تكون ان اي حكم يتعارض مع الدين فهو يتعارض مع الدستور.من المعيبات التي لا يستطيع الانسان العراقي الغيور ان يتصورها والتي تتعارض مع احكام الاسلام والعرف هي ما جاء في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في المادة ( 378 ) والمادة ( 379 ) والمادة ( 380 ), ان هذه المواد تمس المجتمع الصالح بالصميم وتهين الانسان العراقي الذي عرف بالغيرة على شرفه وعرضه والتي لا يمكن ان يساوم عليها ولو كلفه ذلك حياته, اضافة الى ذلك التعدي الواضح على حكم الله تعالى, ان هذه المواد الثلاث ما هي الا قطرة في بحر, وكما ذكر سماحة السيد في الملتقى الثقافي ان 9400 من المواد القانونية التي تحتاج الى مراجعة وتشريع مواد اخرى تحل محل كل مادة تتقاطع مع الدستور العراقي الجديد, اذكر اليكم المادة التالية وعليكم ان تحكموا على ما نحن عليه بعد ثمان سنوات من التغيير وكذلك مدى الاستهتار بالمجتمع العراقي ودينه واعرافه و التي كان يعمل بها النظام المقبور.مادة ( 378 ) ف1 - لا يجوز تحريك دعوى الزنا ضد اي من الزوجين او اتخاذ اي اجراء فيها الا بناء على شكوى الزوج الاخر. ولا تقبل الشكوى في الاحوال التالية:أ- اذا قدمت الشكوى بعد انقضاء ثلاثة اشهر على اليوم الذي اتصل فيه علم الشاكي بالجريمةب- اذا رضى الشاكي باستئناف الحياة الزوجية بالرغم من اتصال علمه بالجريمة.ت- اذا ثبت ان الزنا تم برضاء الشاكي.من الواضح ان المادة لم تجعل حقا عاما في قضية زنا الزوجية وهذا بحد ذاته يعتبر القمة في الجهل لما تلحقه ممارسة كهذه على المجتمع والاسرة من اضرار فادحة, كما ان المادة جعلت حق تحريك الدعوى بيد الزوج او الزوجة فقط, متناسية الترابط الاسري الذي يتميز به المجتمع العربي والاسلامي, وهذا يعني ان اي انسان او ان اية سلطة ليس لها علاقة في حال ضبط الزوجة في حالة الزنا, كما ان قانون العقوبات العراقي يسمح للزوجة او الزوج بالزنا في حالة قبول الاخر, وايضا ان حق الزوج يسقط بالتقادم في تحريك الدعوى بعد مرور ثلاث اشهر من علمه.ان مواد كهذه لا تنسجم والفطرة الانسانية وتتقاطع مع مواد الدستور العراقي الجديد, كما ان قوانين كهذه تجعلها عرضة للتعدي وعدم الالتزام بها ومن المفترض ان تكون القوانين ملزمة للجميع باعتبارها ( عامة ومجردة ), كما لا يختلف اثنين على ان هذه المادة لا تنسجم و العرف الاجتماعي العراقي ومخالفة للشريعة الاسلامية وكذلك للفطرة الانسانية مما يجعل هكذا قوانين عرضة للهتك وعدم الالتزام بها وكما يقال ( لا امر لمن لا يطاع ) وهنا تفقد هذه القوانين الصفة ( الامرة ).ضربنا مثلا بهذه المادة لكن هناك القوانين الكثيرة التي تحتاج الى مراجعة وتعديل وتبديل بما ينسجم وطبيعة الانسان العربي المسلم, علما ان هذه المادة معمول بها في الكثير من الدول العربية التي تدعي العصرنة من خلال استيراد القوانين البعيدة كل البعد عن مجتمعاتنا. اننا نثني على طرح سماحة السيد عمار الحكيم في مراجعة المواد القانونية التي تتعارض مع روح الدستور باعتبار ان الدستور هو اصل التشريع في القانون الوضعي ولا يجوز من الناحية القانونية مخالفته باي حال من الاحوال.
https://telegram.me/buratha