محمد صبيح البلادي
لايمكن تحقيق ألإصلاح والبناء ؛ إلا من خلال الدستور والقانون ومشاركة الجمهور وفق ما جاء بالدستور .
ولا يمكن التوجه للهدف إلا بالنية الصادقة ونكران الذات والتخطيط والتربية الصحيحة للحفاظ على المال العام
وأهم مبدأين دستورية هما انتهاج الحق والعدل والمساواة ؛ ومساهمة المواطن بالقرار والمراقبة ؛ م ( 20 و53 )
وبدون الاستماع للمواطن ومشاركة منظماته المدنية وكوادره العلمية واصحاب الخبرة ؛ لن يتحقق شيئ كما يجري الان وفق المحاصصة والمتحاصصين وبلا مسؤولية في ضياع المال العام في التخطيط غير السليم وخاصة الوظيفي الغير حكيم في تجاوزاته الدستورية والقانونية وعدم العقلانية والتمييز ؛ فليس من المعقول وصولنا لحد إن الميزانية التشغيلية حصتها 70% على حساب المال العام وعلى حساب صاحب الثروة المواطن .
التصريحات الرسمية زاد عدد الموظفين الى مليونين وأخرى سابقة لمليونين ونصف هل هكذا التخطيط وهل جرى وفق قوانين الخدمة والملاك باحتساب الاسس التشريعية فيها وتطبيقا لأحكام تشريعاتها ومراعاة الحق والعدل والمساواة ؛ التجاوز الدستوري جاء على حساب حقوق المواطن وتشريعاته وعدم التمتع بثرواته .
جاء بالدستور في مواده الاتية: 111- النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.والمادة : (22): اولاً :ـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً. م :( 23): أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون
المادة (25): تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.ما جاء بالمواد اعلاه وغيرها من اجل الوصول لتحقيق ضمان المواطن وتمتعه بثروته دون منّةِ من أحد فجاء بالدستور ما تضمنه المواد 29 و30 و31و32 وغيرها ومن المفيد تثبيتها كما جاء بالدستور :
المادة (30): أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .المادة (31): اولاً :ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.ثانياً :ـ للأفراد والهيئات إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصة، وبإشرافٍ من الدولة، وينظم ذلك بقانون.المادة (32):ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون.
الخطأ العام لمفهوم سلطة الدولة والموظف سواءً بالانتخاب أو التعيين من أجل خدمة المواطن لا المواطن يخدمهما ويرضخونه لبيرقراطيتهما دون التعامل معه كما جاء بالقوانين لمفهوم الوظيفة أو إستغلال المركز والتعامل الجاف والابتزاز والفساد الاداري والمالي وهدرالاموال وضياع حقوق المواطن وإذلاله .في مقولة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للإمم المتحدة ؛< إن المواطن ومنظماته أقدر لمعرفة حاجاتهم لقربهم من الحدث ومعرفةً للحاجة والامر المطلوب ؛ وتقديرا لكيقية الوصول له ؛ فيجب مشاركة صاحب المصلحة بالقرار والمراقبة وجاء ذلك بالدستور كما جاء اعلاه بالمادتين 20 المساهمة و53 نشر محاضر الجلسات وغيرها فإذ أردنا تحقيق ألإصلاح والبناء ؛ إلا من خلال الدستور والقانون ومشاركة الجمهور وفق ما جاء بالدستور .
وأول خطوة نعيد النظر في سياسة الرواتب وتجاوزاتها الدستورية والقانونية تشريعا وتنفيذا والعمل وفق الاحكام والخطوة الثانية دون مراقبة السلطة الخامسة المجتمع مع سلطة الرابعة وهيئات الرقابة الرسمية ومع النزاهة .النظر لاحكام القوانين وعدم القدرة على تجاوزها والسماح لمن هدر المال العام وضياعه منه ضياع حقوق المواطن لتحقيق تشريعاته وحقوق ثروته ؛ ولا يمكن لاحد ان يهب أموال الغير اموال الشعب وحقوقه فيها .
وجاء بقانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960 ما يتضمن ذلك في مادتيه 61 و62 ومن المفيد تثبيتهما :المادة 61 -1- لوزير المالية أن يضمن الموظف أو المستخدم بالأضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب أعماله أو مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية وللموظف أو المستخدم حق الاعتراض على قرار وزير المالية لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إذا كان داخل العراق وستين يوماً إذا كان خارجه . 2- لا يمنع خروج الموظف أو المستخدم من الخدمة بأي شكل كان من تضمينه وفق الفقرة (1) من هذه المادة .
المادة 62 إذا ثبت بأن شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (7 و 8) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها أو قسم منها في الموظف عند تعيينه لأول مرة يجب إقصاؤه بأمر من سلطة التعيين أما إذا زال المانع القانوني للتوظيف ولا يوجد سبب آخر لإقصائه يجوز بقاؤه في الخدمة على أن لا تحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لغرض هذا القانون .نجد أن لايمتلك أحدا تجاوز الاحكام خارج شروط التوظيف ؛ أو السماح بتجاوز التضمين للاموال العامة .
ومن المفيد النظر في تجزئة قوانين الضمان وتعددها ؛ أو تحقيقها بواسطة المنافع الاجتماعية وعدم وصولها لمستحقيها بالشكل السليم ؛ والتطبيق اللا مسؤول وعدم النزاهة والفساد وبات أمرا معلوما إستفادة القائمون عليها وتحقيقها للعديد من الموظفين والامر غير سري ونشر ذلك بالصحف ؛ وما يجري من معاناة مستحقيها .
فالمطلوب كما جاء بعنوان المقال ( صندوق الاجيال والادخار والتقاعد سبيل لتحقيق قانون الضمان الاجتماعي )حق المواطن صاحب الثروة وما جاء بالدستو لم يستثني أحداولم يضع الخصوصية للموظف ويستثني المواطن .فجاء في الدستور : (ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ) ولم يستثي أحدا .
إذاً علينا مراعاة ذلك والنظر في حقوق الكاسب والعامل دون إستثناء احد من مالكي الثروة وبشكل عادل
ولا يمكن الوصول لتحقيق كرامة عيش المواطن وحقه في السكن والعمل وتنمية موارده ؛ إلا بالادخار وتحقيق نسبة من واردات النفط حق طبيعي مكتسب ومن اجل تمتعه بثروته لتحقيق امان معيشة الجيل الحالي والمستقبل
ولا يمكن تحقيق وضع صحيح إلا بالتشريع ؛ ومسألة صناديق الادخار ليست جديدة فالكويت ومنذ الخمسينات والبحرين والامارات لديها في صناديقها بين 250 و875 مليار دولار في صناديقها .
ماذا يتوجب لنا وما يطرح بشكل عام ونظريات و أفكار لتخصيص نسبة من الواردات النفط علينا الاهتمام بها ؛ ولقد طرحنا في العديد من المقالات على مدى السنوات الست الماضية ويمكن الوصول لها من خلال الانترنيت
وكان اهمها من اجل التوجة لتحقيق المادة 30 الدستورية وصولا لتحقيق كرامة عيش المواطن في العمل والسكن وتأكيدا على التشريع ( لقانون الضمان الاجتماعي والصحي والثقافي ) حقا دستوريا ملزما للتشريع والتطبيق .ومن الامور الممكنة لتحقيق ذلك النظر لتشريع صندوق الاجيال وتشجيع إدخار للمواطن والموظف فيه للمساهمة الرمزية مع التمويل الحاصل له في سبيل بناء دارله أوة التمويل من اجل العمل تخفيفا عن الضغط على الميزانية ومساهمةً لغحلال الواردات كما هي التجربة الكورية وتبعتها الصين وماليزيا لتحقيق إنتاج فردي ومهما يكن نوعه ومقداره للقضاء على إستيرادات العديد من المواد وخاصة الغذائية والانشائية تحقيقا للتصدير و التنمية .إضافة لإعادة الاموال الخاصة لصندوقي التقاعد العام وصندوق تقاعد العمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتوظيف إموال القاصرين وغيرها لتحقيق الضمان الاجتماعي وتشريعاته لتأمين حقوق المواطن ولا ننسى معالجة التجاوز السكني والقرارات من رئاسة الوزراء والمجلس النيابي والكف عن مضايقتهم من السلطة المحلية وتجاوز بعض الموظفين من اجل الابتزاز وهو امر حاصل ؛ على البعض الكف عن ذلك .
https://telegram.me/buratha