محمد صبيح البلادي
لقد إمتنع المصرف من صرف راتبي التقاعدي إلا بالبطاقة الذكية ؛ الامر الذي لاتجيز الاحكام حجز الراتب إلا للديون الحكومية او للنفقة وبنسبة معينة قد لاتزيد نسبتها 33 % من الراتب ؛ ويا للمصادفة الظلم الحاصل هنا يحصل للمتقاعد في جميع ما جرى له بعد 9/4 /2003 لانه رخيص لاقدرة لضغوطات المتقاعد كما لغيره .
أيها السادة الافاضل صحيح ليس للقضاء وأحكامه إلا بتحريك دعوى ؛ وهذا أمرُ يجهله المواطن ؛ ولكن بعد أن أوقف صرف راتبي لعدم إقتنائي البطاقة الذكية ؛ وكان الامر مني لموقف ؛ كون البطاقة الذكية غير ملزمة ؛ لانها ليست تشريعا رسميا يلزم المتقاعد إقتناؤها ؛ شركة البطاقة العالمية الذكية هي : شركة مساهمة مساهميها شركة الدفوعات النقدية ومصرفي الرافدين والرشيد وإنطلاقا من مبدأ عدم الالزام وحسب الاختيار عند طرح الشركات المساهمة الاشتراك فيها أمرٌ إختياري
اليكم ما يجري للمتقاعد الرخيص من إهانات ووضعيات عند إستلامه راتب التقاعد كي يجبر لإقتناؤها ومنذ سنة ومن منطق مبدأي ؛ لا ارغب إقتناء البطاقة الذكية ؛ وهو امر يخصني شرعيا وغير ملزم لاحد
تتعذر المصارف بأن هناك تعليمات من الوزارة مضمونها لايصرف راتب المتقاعد إلا بالبطاقة وراتبي لهذا الشهر تم إيقافه ؛ وبعد جهدٍ طلبت مقابلة مدير مصرف الرشيد فرع الاستقلال في البصرة حولوني للمعاونة وأصروا عدم الصرف وقالوا لي اذهب لمندوب المصارف للمنطقة الجنوبية ؛ وقبل دخولي له حولوني للمسؤولة عن تنظيم البطاقة الذكية وبعد توضيح ما انا عليه ؛ قالت وبلطف ان البطاقة الذكية من الناحية العلمية والعملية مفيدة ؛ وافقتها ولكن أبديت لها وجهة نظري المبدأية ؛ وأنا مصرُ على عدم إقتناؤها واتصلت بكل لطف ورحابة مع المركز الرئيسي في بغداد ونتائج جوابهم أن ليس لنا إتفاق مع أي جهة لإجبار المتقاعد في إقتناؤها .
عاودت الى المصرف والحاجب قال المديرة مشغولة ؛ كان لي إصرار لمقابلتها ؛ وقد بينت لي هناك تعليمات ولا يمكنها صرف الراتب التقاعدي إلا بإقتناء البطاقة الذكية ؛ ولم يصرف لي راتبي ؛ مسؤولية من و الامر خلاف القانون ؛ وكنت عازما إقامة دعوى وتحادثت مع احد الاخوة الحقوقيين عن المدة التي تأخذها الدعوى فقال بين مواعيد الجلسات والتمييز قد تطول سنة ؛ وهنا سوف يرضخ الرخيص لامر غير شرعي ويقتني البطاقة ,.
سيدي وزير المالية المحترم سادتي الافاضل في الهيئة التشريعية والتنفيذية المحترمون ألا يكفي ما حصل للمتقاعد من وضعٍ مأساوي في ضياع حقوقه المكتسبة وحقه بقانون 33 لسنة966 وتعديلاته راتبه التقاعدي 100 % من راتبه الوظيفي ووثائق المتقاعدين وكتب إحالتهم وثيقة لايمكن نكرانها ؛ خلاصة اجراءات ما بعد 9/4/2003 ومنذ 14/7/ 2004 أعتمد له بالجداول المؤقة ريثما يشرع قانون بجداول غير دستورية وفق تعليمات باطلة لاتستند الى قانون أو بناء عليه تنزيل درجة التعيين درجة واحدة للموظف وتسكينه بلا سند من القانون كما جاء بقرار تمييزي لشورى الدولة الرقم 160 لسنة 2007 وتاريخ 3/12 /2007 .
سادتي الافاضل في المجلس النيابي نناشدكم الحق والعدل وتوجيه الامر وفق القانون والامر لايكون إلا به .وهنا نتقدم بظلامة المتقاعد عسى أن تنظروا فيه وتعيدوا حقوقه المهضومة وتعيدوا هيبة الدستور : 1- جميع أحكام قوانين الخدمة والملاك والاثبات وأحكام المحاكم التميزيية تتوافق مع المادة الدستورية 130 العمل بالقانون ما لم يلغ اويعدل ولايعمل بالتشريع بالاثر الرجعي ؛ وأحكام القانون حجة من حجج الاثبات .2- جاء بتشريع قانون 27 /لسنة 2006 قبل التعديل بالمادة 19 / منه ولم تكن في مسودة المشروع جاءت بسعي من المتقاعدين ومضمونها إحتساب راتب التقاعد وفق القوانين النافذة السابقة لمن تقاعد قبل هذا التشريع ؛ وجاء بتعديل القانون في المادة 16 لتعديل القانون : تسري احكام القانون من تاريخه وما بعده ؛ ولا إجتهاد بالنص .
وبتمويه وغش مما يبطل التعديل يصرحوا بأن المتقاعدون القدامى غير مذكورين في القانون قبل التعديل ؛ أيها السادة راجعوا المادة 19 / قبل التعديل وراجعوا محضر جلسات المجلس النيابي بهذه الفتوى والغش والتموية3- وأخيرا جاء بمادة التعديل 17 يخصص جدول لإحتساب الراتب التقاعدي حصيلته 33 % من الحقوق المكتسبة لاغير ؛ فهل بعد هذا الظلم يسترخصوا المتقاعد ويمنعوا عنه راتب عائلته ويمتنعوا صرفه بلا سند .نستصرخ ضمائركم ايها السادة أن تعيدوا الحقوق الدستورية وتعيدوا النظر لانصافه وعودة 100 % له .المتقاعد : محمد صبيح محمد جعفر الرقم التقاعدي .... نحن ننتظر الاجراء لمن بيده الأمر
https://telegram.me/buratha