قلم : سامي جواد كاظم
ان دراسة تاريخ اهل البيت عليهم السلام بكل جوانبه يحتم علينا ان تكون الدراسة بطريقة اكاديمية حديثة نظهر العلاقة بين تاريخ الائمة عليهم السلام وحياتنا المعاصرة مع الحفاظ على ثوابت النص ، والامام علي عليه السلام صاحب مقولة سلوني قبل ان تفقدوني له كثير من الروايات والحكم التي عند البحث عن ابعادها نجد فيها الكثير من الالتفاتات التي هي من صميم واقعنا اليوم .توقفت عند رواية لامير المؤمنين عليه السلام تظهر قضاؤه وعدله ووجدت فيها خفايا جدا رائعة وها انذا اكتب الرواية وتعليقنا عليها بشكل اكاديمي .الرواية حدثت في اليمن بخصوص قوم وقفوا على زبية سقط فيها اسد فهوى احدهم في الزبية فتعلق بالاخر والاخر تعلق بالاخر والاخر تعلق بالاخر فسقطوا وافترسهم الاسد ، فاختصم اولياؤهم فقضى بينهم عليه السلام ان الاول فريسة الاسد وعليه ثلث الدية للثاني والثاني عليه ثلثي الدية للثالث والثالث عليه الدية كاملة للرابع وليس على الرابع دية ، فاختلفوا اولياء القوم فيما حكم بينهم امير المؤمنين عليه السلام فاتوا رسول الله (ص) وذكروا ما قضى بينهم امير المؤمنين عليه السلام فيه فقال ( ص ): القضاء ما قضى فيه بينكم ....انتهىهذه الرواية فيها عدة نكات منها مثلا يتضح من خلال تقسيم الدية ان الثلاثة الاوائل تقاسموا الدية ودفعوها الى الرابع ولم يقل امير المؤمنين عليه السلام بان على الثلاثة تقاسم الدية بان يتحمل كل واحد منهم ثلث الدية ودفعها للرابع بل قال الاول يدفع ثلث الدية للثاني وهكذا الثاني للثالث والثالث للرابع ، والمغزى من ذلك بانه لو قسمت بينهم فقد يمتنع احدهم ويشرط الاخر بعدم دفع الدية لان الذي قبله لم يدفع له وهذا غير جائز فالثالث ملزم بدفع الدية كاملة وهو عليه ان يطالب الثاني والثاني كذلك يدفع ثلثي الدية ومن ثم يطالب الاول ، هذا اولا وثانيا قد يكون هنالك عيوب او عوق لدى بعضهم فعندها ديته تختلف عن غير المعوق فلهذا يكون ولي كل شخص مسؤول عن ما بذمته اتجاه الاخر وحسب الشروط ، وثالثا ان الشارع الاسلامي شرع الدية تجنبا لحكم الاعدام في حال كون الجريمة وقعت عن غير عمد او لاول مرة مع موافقة ولي المقتول في حال التعمد .اليوم كثيرا ما تحدث حالات تصادم السيارات بطريقة تشبه حادثة الرواية حيث تصطدم اكثر من سيارة بعضها مع البعض والقانون الوضعي ينص على تجريم الصادم من الخلف فاذا اصطدمت اربع سيارات يكون صاحب السيارة الثانية هو من يصلح السيارة الاولى والثالثة يصلح الثانية والرابعة يصلح الثالثة ولا يجوز الزام صاحب السيارة الرابعة بتصليح السيارة الاولى بدلا من الثالثة لان اختلاف الاضرار ونوعية السيارات واجور التصليح قد توقع الغبن باحدهم ، اما اذا يعلم الجميع حجم الاضرار ومبلغ التصليح ويتفقون فيما بينهم فهذا مبحث اخر الا ان الصحيح هو تحمل كل شخص مقدار جرمه لصاحب الحق .وهذا من ذاك فهي الوجه المعاصر لرواية القضاء لامير المؤمنين عليه السلام .
https://telegram.me/buratha