وسن أمجد
لانفهم هل للدستور وأحكام القوانين وجهين مختلفي الدلالة والمعايير ؛ أم إن الاحكام تطبق على زيد ليس كما لعمر ؛ وفق معايير نجدها في الدستور وأحكام القوانين واحدة للجميع ؛ ذلك صحيح من الناحية النظرية ؛ ولكنها للمتقاعدين لها وجه مختلف التطبيق ؛ ولا نعرف لماذا نكتب ونؤشر الخلل ؛ والخلل دستوري وصل حدا لتجاوز خمس ٍ وعشرين مادة دستورية أي إلغاء الدستور ؛ ويتجاوز قرارات تمييز شورى الدولة والمحاكم التميزيية الاخرى والقرارات الادارية ،الامر الذي يوجب العمل بما يماثلها من حالات ؛ والامر لايتحدد بالتنفيذ بل يتعدى ذلك لجهة التشريع ويتجاوز الاسس التشريعية والحقوق المكتسبة ؛ ولا يراعي الدستور في التمييز تكافؤ الفرصنجد ما يتحكم بالتشريع وضعا لايراعي ما جاء بالاحكام النافذة والمكتسبة وفقاً التشريعات القانونية ؛ والتشريع يعتبر حجة من حجج الاثبات وأحكامه مكتسبة بالتقادم ووفقا للاحكام والدستور جميع ما هو للمتقاعد متجاوزُعليه حينما نستعرض الاسس التشريعية وأحكام الدستور وأحكام قوانين الخدمة والملاك والتقاعد وأسسها واحكامها واحكام قوانين الاثبات ومجلس شورى الدولة في بيان وجهة نظرها قراراتها التميزيية وقرارات محاكم التمييز التمييزية نجد إنها ذات وجهين لمن أقرت له ولا تأخذ مجراها وتطبق في الحالات المماثلة وفقا لمادة الاثبات ويتم السكوت والتمويه ويعتبر ذلك غشا ؛ وهذا التمويه والغش حاصل بالتشريع أيضا ومثبت في محاضر جلسات المجلس النيابي ؛ ورغم دراية المجلس وإعتراض البعض ولكنهم لايتمكنوا رد الظلم الحاصل لتجاوزالدستور .؟نحن نتكلم بصراحة ووضوح وبكل ثقة نؤكد طروحاتنا ليست عفوية أو إسترسال شعوري بل تشخيص دقيق .لنستعرض حالات الراتب وظيفي وتقاعدي ؛ ونبين وجهي العملة المختلفة في التطبيق لاقبول له بكل المعايير .نبدأ مما متعارف فيه للحقوق المكتسبة ؛ ونبدأ باعتراف هيئة التقاعد بعددي جريدة الصباح بتاريخي 21و31 في آب من عام 2008 ؛ بأن تعديل قانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006 قد تجاوز على الحقوق المكتسبة وأنقص منها ؛ وإذا علمنا مقدار التنقيص 66 % من الحقوق المكتسبة ؛ ألا يثير ذلك الحمية والنخوة أو قبول لتجاوز الدستور؟لنستعرض ما نقول ونعززه بالوقائع كي لايتهمنا أحد بالاقوال التي تثير المشاعر وتستدر العطف والاتهام الجائروفقا لاحكام القوانين وهي حقوق مكتسبة والقانون يعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ ووفقا لأحكام الوظيفة وتشريعاتها تحققت للموظف وفقها حقوق مكتسبة حتى الامر 30 لبريمر لم يتجاوزها وإلتزم فيها فجاء بتلك الاحكام وسوف لانخرج بالتوضيح عن هذه النقطة ونركز لنهاية عرضنا عليها ؛ فالحقوق المكتسبة أكد عليها قانون الخدمة في موضعين لمادتين فيه ؛ جاء بالمادة 3 الفقرة 5 / منه- مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . وجاء بالمادة 19 : بالفقرة (3) بموجب المادة (8) من قانون زيادة الرواتب لجميع موظفي الدولة بـ (20) دينار، رقمه 1118 تاريخ 14/07/1980،جاء بالفقرة 2- تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لأغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة أعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة إذا أصبح راتبه شخصياً بموجب هذا القانون أو إذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه أو درجته في 1/6/1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة .وقد إلتزم الامر 30 لبريمر بذلك ؛ وجاء فيه لن تنزل الدرجات التي حصل عليها الموظف .. الخ وينفذ الامر بتاريخ نشره أي لايطبق بالاثر الرجعي ؛ وإبقى الحقوق المكتسبة وفق للأحكام والاعراف ولم يتجاوز الدستور .الذي تجاوز الدستور والحقوق المكتسبة وجميع الاعراف القانونية والدستورية وجميع القوانين التي ذكرت أعلاه التعليمات الباطلة والمنقوضة والمعدومة ويمكن نقضها دون الالتزام بتاريخ ؛ لأنها لم تأخذ بقانون ولا أثر لها : وفق قانون الخدمة والملاك رقمي 24و25 / 1960 يتم التعيين وفق الشهادة تعيين الدرجة ووفق المدة تحصل نهاية الاستحقاق والتقاعد بموجبهما ويحتسب التقاعد وفقا لآخر راتب وظيفي مضروبا بعدد أشهر الخدمة قانون عادل لايضيع الحقوق ؛ تحصل شهادة البكلوريوس نهاية استحقاقها الدرجة الاولى - أ - بخدمة 27 سنة والاستحقاق الكامل 80 % بمدة 28 سنة بالتعديلات أصبح الاستحقاق 100% من آخر راتب وظيفي فمن كان راتبه الوظيفي 240 دينارا يمثل الدرجة الاولى - أ- تقاعده 240 دينارا تعززه كتب التقاعد الصادرة وهي وثيقة جاء بالتعليمات الباطلة تنزيل درجات التعيين درجة واحدة وتنزيل 10 سنوات من الخدمة وجعل التسكين نهاية الدرجة الثالثة للموظف ؛ وللمتقاعد بعد تجاوزه لقرار رئيسه إعتمد بداية الدرجة الثالثة وراتبها 444 الفا وتقاعدها 345 الفا وتمثل 33 % من الحقوق المكتسبة ؛ والحقوق المكتسبة ووفقا للدستور العمل بالقوانين ما لم تلغ أو تعدل ؛ فتم تجاوز القوانين والاستحقاقات وفقها للمتقاعدين منذ 9/4/2003 وأعتمدت جداول تعمل بالتعليمات الباطلة وكل ما بني على باطل فهو باطل .وتم التجاوز على جميع الاعراف والقوانين والتجاوز الدستور 130 وعطلت القوانين النافذة وشرع قانون 27 / 2006 وعطل المادة 129 وعدل القانون وأعيد العمل بالجداول رغم ما جاء باصل التشريع بالمادة 19 / منه وبالتعديل بالمادة 16 الاحتساب وفق الحق المكتسب وبالدرجة الاولى - أ- وتناقضا مع المادة 17 من التعديل إعيد الجدول توافقا مع التعليمات وإلاحتساب من بداية الدرجة الثالثة وحذف 66 % من الحق المكتسب . ويذكر التجاوز الدستوري بلغ بحدود 25 مادة منه
https://telegram.me/buratha