كريم شامخ
أستغاثه الى /القاضي الفاضل مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم مصير عوائل المفصوليين السياسيين في اعناق رجال القضاء العراقي الشرفاء أضع امام سيادتكم اسباب عدم مشروعية لجنة التحقق التابعه لمجلس الوزراء ولكم الحكم . ان اهم ما ينبغي ان تكون عليه الحال في ظل دولة القانون والمؤسسات الدستورية - هو ان لا تتجاوز السلطات التنفيذية صلاحياتها وتتعداها .فليس من صلاحيات هذه السلطات الحق في تشريع القوانين بل ان تلك الصلاحية هي لمجلس النواب فقط.وليس للسلطات التنفيذية الحق في تسفير التشريعات بصيغة مختلفة تبتعد عن مضمون القانون من خلال اصدارها للتعليمات الخاصة بتنفيذ القوانين مما يوقعها بأشكالية الاجتهاد في مورد النص مما يسيء لمبادئ الديمقراطية ويوقع الضرر في المجتمع ومن الاشكاليات التي وقعت فيها السلطة التنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ قانون رقم 24 لسنة 2005 اصدارها لتعليمات متناقضة ومتضاربة ومراجعة بسيطة لهذه التعليمات واعتبارا من تاريخ صدور القانون ولحد الان يتوضح التناقض فيها مما يسبب اضرارا للمستفيدين من هذا القانون .اضافة الى التفسير الخاطئ لفقرات القانون اشكالية لجنة التحقق في الامانة العامة لمجس الوزراء والتي هي تمثل خرق واضح للقانون اعلاه من خلال توسيع صلاحية هذه اللجنة خلافا للقانون.فقد حدد القانون بشكل واضح لا يقبل اللبس صلاحيه هذه اللجنة حسب ما جاء قانون رقم 24 لسنة 2005 المادة الثالثة الفقرة ثانيا ما يلي :(تشكل لجنة في امانة مجلس الوزراء تتولى التحقق من اعادة تعين المفصولين السياسين المذكورين في المادة الاولى قد تمت وفقا للخدمة المكتسبة )).ان القانون واضح جدا في تحديد واجب لجنة التحقق في امانة مجلس الوزراء وهو التحقق من اعادة التعين فقط قد تمت وفقا للخدمة المكتسبة فقط ولا مهمة اخرى لهذه اللجنة غير ما ورد في القانون.(ان اي اجراء تتخذه اللجنة خلاف القانون يعد باطلا. والخدمة المكتسبة هي الخدمة الفعلية قبل الفصل السياسي الذي حددها القانون في المادة الاولى الفقرة ثانيا والتي تم الغاؤها في قانون رقم 25 لسنة 2008 قانون تعديل قانون رقم 24 لسنة 2005 وعليه انتفت الحاجة قانونا الى لجنة التحقق وبعد العديد من الاعتراضات من جهات مختلفة على صلاحية لجنة التحقق التجأت هذه اللجنة الى مجلس شورى الدولة لغرض تفسير هذه المادة والاغرب هو ما جاء في قرار مجلس شورى الدولة برقم 101 من 2008/7/30 بعد ان اعترضت وزارة الخارجية بموجب كتابها المرقم 1289 في 2008/4/15 على قانونية لجنة التحقق حيث ترى وزارة الخارجية ان لجنة التحقق في الامانة العامة لمجلس الوزراء غير مختصة قانونا بالغاء قرارات اللجان المركزية المشكلة في الوزارات لان المادة الثانية /ثانيا من قانون رقم 24 لسنة 2005 قضت ان تتولى لجنة التحقق في امانة مجلس الوزراء التحقق من اعادة تعين المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى قد تمت وفقا للخدمة المكتسبة اي صلاحية لجنة التحقق ليس في النظر في اسباب عودة الموظف الى الوظيفة بل بمسألة الخدمة فقط وان المادة الثامنة من القانون المذكور قضت بأن تتولى لجنة في الامانة العامة لمجلس الوزراء النظر في الطعون التي يقدمها المشملوين بالقانون المذكور.حيث مجلس شورى الدولة بقراره اعلاه قد اعطى صلاحيات الى لجنة التحقق خلافا للقانون وانه اي مجلس شورى الدولة قد نصب نفسه بدلا من مجلس النواب في التشريع متجاوزا صلاحياته والتي هي ابداء المشوره فقط حيث جاء في القرار 101 في 2008/7/30 ما يلي :ان لجنة التحقق في الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب احكام البند ثانيا من المادة ثالثا من قانون رقم 24 لسنة 2005 قانون المادة المفصولين السياسيين لها صلاحية :1- مراجعة وتدقيق القرارات الصادرة عن اللجان المركزية المشكلة في الوزارات وتقويمها من حيث موافقتها للقانون .2- الغاء قرارات اللجان المركزية غير الموافقة للقانون .ان قرار مجلس شورى الدولة وبرغم تغليفه بطابع قانوني فأنه يناقض القانون ونحن ندعو كافة الخبراء القانونيين بدراسة هذا القرار ومدى مطابقته للقانون حيث نرى انه لم يرد اي نص في القانون يعطي هذه الصلاحيات الى لجنة التحقق.بالاضافة الى ذلك فأن لجنة التحقق تقوم بمراجعة احتساب مدة الفصل السياسي الذي هو من صلاحية اللجان المركزية المشكلة في الوزارات وتقوم بالغاء قراراتها في احتساب الخدمة وهذا لم يرد في صلاحيات هذه اللجنة ضمن القانون .ولذا نرجو من رئيس الوزراء التدخل ليكون لصالح القانون فأن شعار المرحلة الحالية وشعار رئيس الوزراء هو(دولة القانون) واننا نطلب تنفيذ هذا الشعار على ارض الواقع لاننا نرى لجنة التحقق في امانة مجلس الوزراء وهي من المؤسسات القريبة الى دولة رئيس الوزراء هي اول الجهات التي تخالف القانون الذي شرع من اجل انصاف شريحة واسعة من المحرومين والمظلومين من سياسات النظام البائد الذي لم يكن يعرف لا دين ولا قانون وان الغاء لجنة التحقق في الامانة العامة لمجلس الوزراء والغاء جميع قراراتها السابقة هو طلب قانوني نظرا لتجاوز هذه اللجنة صلاحياتها اولا ولا تنفاء قانونيتها ثانيا استنادا الى قانون رقم 25 لسنة 2008.ننتظر أستجابتكم لستغاثتنا وعدالتكم .مع التقدير
كريم شامخ
https://telegram.me/buratha