سلام جميل ال ابراهيم
خلافا للاجراءات التنفيذية التي لاتعمل بقانون أو بناءً عليه باطلة معدومة لا اثر لها ؛نحن نستشهد بالقوانين وفيها الخبر اليقين والقضاء لايعرف سوى أحكام قانون والدستور : المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها [ فلا إعتبار للاجراء بلا قانون ولا يمكن تجاوز الدستور ؛ والقضاء ينظر للتجاوزات وهو الفيصل لها .
نبدأ بتثبيت بعض قرارات مجلس شورى الدولة التميزيية وهي ملزمة التطبيق للحالات المماثلة ونأخذ منها ما يلي
قرارات لأحكام تمييزية لشورى الدولةحول التسكين والقرار ات الادارية التي لاتستند لتسبيب لاأثر لها| 05-06-2011بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة بصفتها التمييزية 4/ربيع الاول/1427هـ
رقم الاعلام (85) 3/4/2006 م
41/انضباط/تمييز/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ
ان القرارات الادارية لاتسري بأثر رجعي اذا اكتسب ذوو العلاقة بها حقاً واصبحت لهم مراكز قانونية ثابتة بعد مضي مدة الطعن القضائي بالقرار الاداري .
بصفتها التمييزية 21/محرم/1427هـ
رقم الاعلام (33) 20/2/2006 م 33/انضباط/تمييز/2006ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المبدأ القانوني ــــيستحق الموظف راتبه وفق خدمته وشهادته استناداً الى مدة خدمته وشهادته .
بسم الله الرحمن الرحيم الهيئة العامة بصفتها التمييزية 17/ربيع الثاني /1427هـ رقم الاعلام (124) 15/5/2006م
123/انضباط/تمييز/2006 ــــ المبدأ القانوني ــــ
يكون الحكم الصادر من المحاكم العراقية الحائز درجة البتات حجة بما فصل فيه من الحقوق ومانعاً من سماع الدعوى مرة اخرى اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسببا استناداً للمادة (105) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979.
الهيئة العامة بصفتهاالتمييزية 25/ذي القعدة/1427هـ
رقم الاعلام (289) 18/12/2006م 287/انضباط/تمييز/2006 - المبدأ القانوني -
ان القرارات والاوامر الصادرة من جهة ادارية غير مختصة تكون معدومة ولا ترتب أي اثراً قانونياً ولا تفيد الحكم اصلاً .______________________________________________________الهيئة العامة بصفتهاالتمييزية 25/ذي القعدة/1427هـ رقم الاعلام (294) 18/12/2006م 297/298/انضباط/تمييز/2006 ــــ المبدأ القانوني ــــ
ان السبب ركن من اركان القرار الاداري مما يتعين ذكره والا كان القرار معيباً.
269/انضباط/تمييز/2006 20/11/2006 قرارات الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية تعد باته وملزمة ولايقبل الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي .210 / 257 انضباط تمييز 11/9 2006
الموظف لا يتحمل خطأ الدائرة التي وقعت فيه
ـــــ المبـــدأ القانوني ــــــان العمل القانوني الصادر من احدى وحدات الادارة العامة يلزم لصحته ان يكون صادراً من الشخص المختص بأصداره قانونا والا فيكون باطلاً ولايرتب اثراً قانونياً .
الهيئة العامة بصفتها التمييزية 28/شـوال/1427هـ رقم الاعلام (280) 20/11/2006م 80 /انضباط/تمييز/2006 ــــ المبدأ القانوني ــــ
ان القرارات المعدومة لاتسري عليها المدد القانونية .
نبدأ بتعليمات السلم في 30/4/2004 وتجاوزه الحقوق الوظيفية خلافا لقانون الخدمة بالمادة 3الفقرة 5 ؛ والقرار الاداري وفقا ما جاء بالقرار 287/انضباط/تمييز/2006 : ان القرارات والاوامر الصادرة من جهة ادارية غير مختصة تكون معدومة ولا ترتب أي اثراً قانونياً ولا تفيد الحكم اصلاً .وجاء بالقرار التمييزي 210 / 257 انضباط تمييز 11/9 2006 :الموظف لا يتحمل خطأ الدائرة التي وقعت فيه
أولا : اليقين في رواتب الموظفين وفق القوانينالتعليمات وهي قرارات ادارية لاتستند الى قانون أو بناء عليه باطلة معدومة لاأثر لها والموظف لايتحمل خطأ الدائرة التي وقعت فيه ؛ والقرارات المعدومة لاتسري عليها المدد القانونية ؛ ويمكن إقامة دعوى بأي وقت يشاءوما جاء بقانون الخدمة 24 والمادة 3 الفقرة 5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .وما جاء رقم الدعوى التمييزية تاريخ القرار المبدأ القانوني 1 60/انضباط/تمييز/20073/12/2007 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها .وعلى ضوء ما تقدم فتعليمات السلم الوظيفي المذكورة باطلة معدومة لاثر لها الموظف لا يتحمل خطأ الدائرة التي وقعت فيه ؛ ويترتب إعادة إستحقاقه القانوني وفروقاته منذ وقته وفقا للقرارات التميزيية وما جاء بقانون الاثبات ؛ وهذا الارباك ما كان يحدث لو إن القائمون على سياسة الرواتب تفحصوا وراجعوا إستحقاق القوانين النافذة ؛ وهنا سؤال مهم ؛ عند إصدار قرار تمييزي ويتم علم الجهة الحكومية ؛ لماذا لايطبق وتهمل الاستحقاقات
ثانيا : اليقين في حق المتقاعدين القدامى وحقهم 100% من آخر راتب وظيفيو في الجانب التقاعدي وما جاء بالقرارات التميزيية لشورى الدولة والمحكمة التمييزية الموسعة بالقرار 115 في 10/4/2004 وهو أمر مبكر ؛ فلماذا لم يعمل به للمتقاعدين وجاء القرار : يستحق المميز لحقوقه التقاعدية وفق قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لانها لم تلغ أو تعدل ؛ وما جاء بقرار سلطة الائتلاف الرقم 30 جاء لاصلاح الراتب الوظيفي ولا شأن له بالراتب التقاعدي ؛ فَلِمَ لم يؤخذ للمتقاعدين حقوقهم وفق قوانين الخدمة والملاك رقمي 34 و25 لسنة 960 والتقاعد رقم 33 لسنة 966 كونها لم تلغ أو تعدل وجاء فيها حقوقهم التقاعدية 100% من الراتب الوظيفي ؛ ويجب العمل بذلك وفق القرار أعلاه : 123/انضباط/تمييز/2006 ــــ المبدأ القانوني ــــ
يكون الحكم الصادر من المحاكم العراقية الحائز درجة البتات حجة بما فصل فيه من الحقوق ومانعاً من سماع الدعوى مرة اخرى اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسببا استناداً للمادة (105) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979.
إضافة لأحكام قانوني التقاعد 33/ 966 والتشريع 27 لسنة 2006 والذي حبس ولم ينفذ خلاف المادة 129 ؛ وقد جاء بموادهما على التوالي :وفق المادة 9 وفقرتيها 5و6 والمادة 20 : تكتسب الحقوق الدرجة القطعية .ووفقا للمادتين 43و21 : المادة 21 لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به المادة -24 - وجاء مقابل هذع المادة القرار 158 بتاريخ 21/7/2001 عدم تقادم الحقوق التقاعدية اولا . لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة احكام هذا القانون . ثانيا . اذا لم يقدم المتقاعد او وكيله القانوني طلب المادة 21 لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .منحه الراتب التقاعدي خلال سنة من تاريخ انفكاكه من الوظيفة محالا على التقاعد او لم يستلم راتبه التقاعدي خلال المدة المذكورة يصرف راتبه التقاعدي من تاريخ تقديمه الطلب ما لم يكن سبب عدم تقديمه الطلب او استلام راتبه التقاعدي بمعذرة مشروعه ويستثنى القاصر ومن بحكمه ..وما جاء بالمادة 19 من قانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل : ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون .
وجاء بمادة التعديل 16 ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تاريخ نفاذه . مادتين صريحة الحقوق وفق القوانين النافذة قبل نفاذهما والحقوق 100% من الراتب الوظيفي
وجاءت المادة 17 بعدها مباشرة تتناقض مع سابقتها وتعطي الحقوق وفق جدول يعتمد على تعليمات باطلة لاتستند الى قانون أو بناء عليه وبأوامر إداري باطلة والجدول باطل أيضا تختزل الحقوق القانونية الى 33 %
فأي ا من المادتين نعتمد حتما المادة التي تستند الى القانون ؛ إضافة لذلك سنثبت بطلان التعديل بالكامل ؛ ومع هذا فالحقوق لاتتقادم ما دام المستفيد على قيد الحياة ؛ والحقوق وفق الفصل الثاني من الدستور وحكم المادة 126 ولا يجوز تغييرها وتعديلها إلا بعد دورتين إنتخابيتين ، أي لاتعدل ولا تبدل قبل عام 2014 .
هذا وصندوق التقاعد ملكية خاصة للمتقاعدين يجب إعادتها وكامل متعلقاتها ومنافعا لمالكيها والصرف لهم منها
وإعادة جميع الفروقات منذ 2004 وما قبلها اربعة اشهر من عام 2003 رواتب لم تصرف ؛ للاسباب الاتية ونكتفي بالقرار التمييزي 210 / 257 انضباط تمييز 11/9 2006
الموظف لا يتحمل خطأ الدائرة التي وقعت فيهـــــ المبـــدأ القانوني ــــــان العمل القانوني الصادر من احدى وحدات الادارة العامة يلزم لصحته ان يكون صادراً من الشخص المختص بأصداره قانونا والا فيكون باطلاً ولايرتب اثراً قانونياً . علما الجداول ومنذ عام 2004 قرار إداريومن الخطأ مساواة المتقاعد القديم مع المستمرين حقهم بالمادة 29 هي حقوق راتب التعليمات المخفض والمادة 19 للمتقاعدين القدامى وفق القوانين وإستحقاقهم 100% من راتب الوظيفة ويجب مساواة المادة 29 بالمادة 19
https://telegram.me/buratha