محمد التميمي
يجب ان يعتقل ويحاكم ويأخذ جزاءه وق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب. وتنص تلك المادة على مايلي :1-يعاقب بالاعدام كل من ارتكب-بصفته فاعلا اصليا او شريك عمل اياً من الاعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي.2. يعاقب بالسجن المؤبد من اخفى عن عمد اي عمل ارهابي او آوى شخصا ارهابيا بهدف التستر.وبما ان هناك اشارة الى المادتين الثانية والثالثة فلا بأس ان نشير الى نصوصهما :المادة الثانية :تعد الافعال الاتية من الافعال الارهابية1. العنف او التهديد الذي يهدف الى القاء الرعب بين الناس او تعريض حياتهم وحرياتهم وامنهم للخطر وتعريض اموالهم وممتلكاتهم للتلف ايا كانت بواعثه واغراضه يقع تنفيذا لمشروع ارهابي منظم فردي او جماعي.2. العمل بالعنف والتهديد على تخريب او هدم او اتلاف او اضرار عن عمد مبان او املاك عامة او مصالح حكومية او مؤسسات او هيئات حكومية او دوائر الدولة والقطاع الخاص او المرافق العامة والاماكن العامة المعدة للاستخدام العام او الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور او مال عام ومحاولة احتلاله او الاستيلاء عليه او تعريضه للخطر او الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الأمن والاستقرار.3. من نظم او ترأس او تولى قيادة عصابة مسلحة ارهابية تمارس وتخطط له وكذلك الاسهام والاشتراك في هذا العمل.4- العمل بالعنف والتهديد على اثارة فتنة طائفية او حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او حملهم على تسليح بعضهم لبعض وبالتحريض او التمويل. 5-الاعتداء بالاسلحة النارية على دوائر الجيش او الشرطة او مراكز التطوع او الدوائرا الامنية او الاعتداء على القطاعات العسكرية الوطنية او امداداتها او خطوط اتصالاتها او معسكراتها او قواعدها بدافع ارهابي. 6-الاعتداء بالاسلحة النارية وبدافع ارهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك المؤسسات العراقية كافة والمؤسسات والشركات العربية والاجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في العراق وفق اتفاق نافذ. 7- استخدام بدوافع ارهابية اجهزة متفجرة او حارقة مصممة لازهاق الارواح وتمتلك القدرة على ذلك او بث الرعب بين الناس او عن طريق التفجير او اطلاقة او نشر او زرع او تفخيخ اليات او اجسام ايا كان شكلها او بتأثير المواد الكيمياوية السامة او العوامل البايلوجية او المواد المماثلة او المواد المشعة او التوكسنات. 8- خطف او تقييد حريات الافراد او احتجازهم للابتزاز المالي لاغراض ذات طابع سياسي او طائفي او قومي او ديني او عنصر نفعي من شانه تهديد الامن والوحدة الوطنية والتشجيع على الارهاب. المادة الثالثة تعتبر بوجه خاص الافعال التالية من جرائم امن الدولة 1-كل فعل ذي دوافع ارهابية من شانه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس امن الدولة واستقرارها او يضعف من قدرة الاجهزة الامنية في الدفاع والحفاظ على امن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها سواء بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة او اي شكل من الاشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون. 2-كل فعل يتضمن الشروع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم او شكل الدولة المقرر في الدستور. 3-كل من تولى لغرض اجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة او نقطة عسكرية او ميناء او مطار او اي قطعة عسكرية او مدنية بغير تكليف من الحكومة. 4-كل من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور او اشترك في مؤامرة او عصابة تكونت لهذا الغرض. 5-كل فعل قام به شخص كان له سلطة الامر على افراد القوات المسلحة وطلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة. واذا سألني احد من هو الذي يجب ان يحاكم وفق المادة 4 ارهاب فسأقول انه وزير الدولة لشؤون المصالحة اللاوطنية عامر الخزاعي الذي جاءت به المحاصصة المقيتة والسيئة من منصب الوكيل الفني لوزارة الصحة الى منصب وزير المصالحة.واذا سألني احد وكيف تنطبق عليه المادة 4 ارهاب فسأقول اقرأوا الفقرة 2 منها بدقة وسترون كيف يجب محاكمته لانه من خلال مصالحتة اللاوطنية مع مجرمي كتائب ثورة العشرين وحماس العراق وجيش الفاتحين وجيش المرابطين وجيش الراشدين كان كمن اوى الارهابيين وغطى عليهم ووفر الحماية لهم ، وسعى الى ادخالهم بالعملية السياسية وتوفير الامتيازات والمواقع والمناصب لهم على مرأى ومسمع من ضحاياهم.وتقول الفقرة 2 -مرة اخرى- يعاقب بالسجن المؤبد من اخفى عن عمد اي عمل ارهابي او آوى شخصا ارهابيا بهدف التستر.انه بمصالحته البائسة تستر على قتلة الشعب العراقي، واي جريمة اكبر من هذه الجريمة.
https://telegram.me/buratha