المقالات

حقوق الرواتب الوظيفية والتقاعدية المكتسبة لايجوز ضياع فروقاتها بقرار أو تشريع

2121 08:28:00 2011-06-26

محمد صبيح البلادي

مناشدة للسيد رئيس الوزراء و السادة هيئة رئاسة المجلس النيابي والاعضاء المحترمينعدم ضياع الحقوق المكتسبة إجراءات إدارية عديدة تجاوزت الحقوق الوظيفية والتقاعدية وأصبح أمرها واضح ومعلوم وهي ليست حالة فردية ومعروفة لجهة التشريع وسبق ووصلت للسيد رئيس الوزراء؛ فالتعليمات التي تفسر وتسهل التشريع تكون وفق أحكام التشريع أو بناء عليه وإلا تكون باطلة و تتجاوز صلاحيتها يضيع الحق القانوني والمكتسب .ولنبدأ من اول عرف تشريعي يحترم الحقوق ا لمكتسبة وما جاء بقانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960 المادة3 - الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً [ عرف تشريعي للحق المكتسب لايتغيير]وجاء بالمادة 19 الفقرة 2 / منه نفس المضمون وبالامر 30 : مادة 3 الفقرة 5 أيضا؛ وخلاف ذلك طبق ما جاء بالمادة 3 الفقرة 1/1 - تعلق اعتبارا من اليوم الاول من شهر تشرين اول عام 2003 جميع القوانين واللوائح التنظيمية والاوامر القائمة او خلاف ذلك من سنين وتشريعات التي يتم بموجبها تحديد الرواتب او الاجور ؛ ولم ينظر للفقرة 5 التي تبقي حقوق من اكتسب درجته والعمل بالامر 30 يشمل ما بعد نشره؛توافقا مع العرف التشريعيوما جاء بقانون الاثبات يعزز العرف التشريعي للحق المكتسب بمادتيه 98 ثانيا - القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من أدلة الاثباتمادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الباتةوكذلك ماجاء بمادة الاثبات 99 اولا - يضاف الحادث الى اقرب اوقاته. ثانيا - الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم. [ التعليمات لاتستند الى قانون ]ثالثا - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. [ التعليمات باطلة منذ بداية فرضها ]

تعليمات السلم الوظيفي في 30 /4/2004 غير الدستورية هي اصل التجاوز ؛ ولا إصلاح للرواتب إلابحذفها وإنها تتجاوز على مواد الدستور [ 2- ج ؛ 5 ؛13؛14؛16؛ 27؛46 ] وتتجاوز قرارات تمييز شورى الدولة جاء ت التعليمات لتنزل درجات التعيين درجة واحدة وتجعل خللا بالتسكين وجوانب أخرى نفصلها إضافةً للتسكين تم تنزيل الحقوق المكتسبة لشهادة البكلوريوس والاعدادية والمعهد من الاولى - أ -؛ب - الى نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ؛ وقد حصل غبن لأقرانهم في وزارات أخرى تقرر لهم نهاية وبداية الدرجة الخامسة 328 و267 الف دينار ؛ وتقاعدهم بعد نفاذ قانون 27 / 2006 ؛ اصبح 267 الفا و157 الفا !!؟؟؟ وعند نفاذ التعديل تحقق لهم بين 345 الفا 445 الفا عدا زيادة 13+ 70 ؛ والمستمرين بين 914 و641 تقريبا والأسباب التطبيقات الادارية وإجتهاداتها ؛ ورغم صدور قرار تمييزي لا سند قانوني لتخفيض التسكين فالتعليمات لاغية معدومة لا أثر قانوني لها يمكن إقامة دعوى دون النظر لتاريخ ؛ والموظف غير معني ٌُ بها حقوقه المكتسبة محفوظة يجب ان تعود مع فروقاتها منذ وقتها كونها باطلة فلا يجوز ضياعها بقرار أو تشريع .هذا ورغم الامر الديواني الرقم 310 في 15 /3/2009 بإعادة الدرجات التي نزلت عما كانت عليه ؛ فلم تمتثل الجهة الادنى قرار الجهة العليا ؛ وبعد تظاهرة المعلمين واعتصامهم بعد سنة طبقت فلم يطبق القرارو يتماثل مع أحكام القانون فأعيدت لشهادة البكلوريوس الدرجة الاولى - أ- للبعض وليس للكل وراتبها 1,148 مليون وللمعهد أعيدت لهم الدرجة الثانية وراتبها 941 الفا بدل إستحقاقهم القانوني 1.048 مليون راتب الدرجة الاولى - ب- إستحقاقهم القانوني اما الاعدادية فقد تم تنزيلها مجددا الى الدرجة الرابعة وراتبها 444 الفا ؛ بينما حقوقهم متساوية مع شهادة المعهد نهاية الاستحقاق الدرجة الاولى - ب - وراتبها 1.048 مليون ياللغبن !!؟؟في العام الماضي حصلت اشكالات في إحتساب تقاعد المعلمين والمدرسين ؛ وتباين لم يعرفوا اسبابه .

أما ا الرواتب التقاعدية ؛ و التجاوزات بعدم العمل بالاستحقاق المكتسب ووفق لأحكام القوانين والدستور ؛ فإن إجراءات السلطة التنفيذية حلت محل التشريعات والدستور فهي باطلة منقوضة من اصلها ؛ حيث إنها أصلا إعتمدت على التعليمات لاتستند الى قانون وعملت بجداول ؛ ولم تلتزم بالحقوق القانونية النافذة المكتسبة .بتاريخ 10/10 /2004 صدر القرار التمييزي من المحكمة التميزيية الموسعة بالرقم 115 وهو أمر ملزم لما يماثله وفق مادتي الاثبات 105 ؛ وعدم العمل به مماثلة للاخرين غش وتمويه يخالف المادة 103 إثبات .فجاء بقراره أولا العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونها لم يلغ أو يعدل ؛ وقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 960 وقانون التقاعد 33لسنة 966 لم تلغ أو تعدل والامر ملزم العمل بهما كما جاء بالقرار ؛ وواجب السلطة المسؤولة عن رواتب التقاعد العمل بها للمتقاعدين الاخرين ؛ وعدم إخفاءها ؛ وإخفاءها يعتبر تمويه وغش ؛ ثانيا جاء بالقرار الامر 30 جاء لاصلاح الرواتب الوظيفية ولا شأن له بالرواتب التقاعدية ؛ فلم عٌمِلَ بجداول خلافا للحقوق المكتسبة درجة البتات ؛ والامر هنا لايجوز الرجوع عن تلك الحقوق كما هي دون نقصان ؛ ورغم إن الحقوق تقع ضمن الفصل الثاني من الدستور ولايجوز تغييرها وتبديلها إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء وموافقة رئيس الجمهورية ؛ فكيف تم تجاوز جميع هذه الاحكام القانونية والدستورية ؛ وتم تعطيل قانون 33 / 966 وبعدها تم تعطيل قانون التقاعد 27 /2006 مدة 21 شهرا لغاية التعديل رغم صدور قرار تمييزي لشورى الدولة [ عدم صدور تعليمات لايوقف العمل بالقانون ويعتبر القانون نافذا من وقت نشره ؛ وهنا تعتبر المخالفة للمادة 129 الدستورية والمادتين 105 و103 إثبات ؛ وضياع حقوق المتقاعدين خلافا للمادة 5 دستورية العمل وفق قانون ؛ وحصول تجاوزات إدارية أخرى بالاجتهاد ؛ بعدم العمل لاحتساب من تقاعد بين فترة نفاذ القانون في 17/1/2006 وتعديله : ونذكر أهم النقاط أولا التجاوز على إستحقاق المواطن للمادة الدستورية 100 يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن. [ تمتنع دوائر التقاعد من رفع طلبات الاعتراض متذرعة بتعليمات إدارية صادرة في عام 2004 بالرقم 377 ؛ وتتجاوز حق المواطن الدستوري بالمادة 100 ؛ ولم تبت بالإعتراضات رغم مرور خمس سنوات عليها منذ تاريخ نفاذ التشريع في 17/1/2006 وبعد تعديله ايضا ضياعا لحقوق المواطن ]

وقد عملت دائرة التقاعد ما بين نفاذ القانون 27 وتعديله وفق ضوابط [ إجتهادية صدرت منهالاتستند الى قانون أو بناء عليه ؛ في فترة إيقاف العمل بالقانون النافذ فالضوابط كما تسميها دائرة التقاعد بتنزيل آخر راتب وظيفي درجتين ويكون إحتساب راتب التقاعد : 1- من كان آخر راتب وظيفي له 552 الفا نهاية الدرجة الثالثة تقاعده وفق بداية الدرجة الخامسة وهو 267 الفا ؛ والقرين المغبون وراتبه الوظيفي 328 الفا تقاعده 167 الفا ؛ رغم شهادته بكلوريوس وخدمته 33 سنة ؛ وتم الاعتراض فاهمل وبعد شكوى للنزاهة أصبح 187 الفا ثم 237 الفا ؛وبعد تعديل قانون التقاعد ؛ فروقاتهم بتشريع أعيدت لصندوق التقاعد ؛ علما إستحقاق اقرانهم للنهاية الدرجة الثالثة وراتبها هو بالاصل راتب التعليمات غير القانوني ؛ و استحقاقه القانوني 940 الفا للدرجة الاولى -أ - لسلم 2004 والاعدادية 840 الفا وظيفي ؛وإستحقاقهم وفق قانون 33 /966 النافذ قبل تشريع قانون 27/2006 في 17/1/2006 والمعطل ؛ وقد صدر قرار تمييزي لشورى الدولة ؛ لايمنع عدم صدور تعليمات من نفاذه .2- هذا والموظف المذكور أعلاه ؛ راتبه الوظيفي 328 الفا وخلافا لقرينه 552 الفا ؛ وأحتسب تقاعده 167 الفا؛ عند تقديمه إعتراض إمتنعت دائرة التقاعد وفق تعليماتها بالرقم 377 لعام 2004 رغم حق المتقاعد الاعتراض كما جاء بالدستور بالمادة 100 ؛ وإجبروا برفع الاعتراض عند إبراز المادة الدستورية 100 ؛ ومع هذا رفع الاعتراض ولم يحصل على نتيجة إلا بعد تقديم شكوى عن طريق النزاهة ؛ وجاء التصحيح بإعتماد 187 الفا راتب تقاعدي وبعد السلم 2008 اصبح تقاعده 237 الفا ؛ وأقرانه اصبح تقاعدهم في الجداول 345 الفا ورغم ذلك هذا الاحتساب مخالف للحقوق المكتسبة وقد حصل البعض وبالتحديد موظفوا وزارة التربية تقاعدهم من آخر راتب وظيفي بعد التعديل للدرجة الاولى - أ- والبعض منهم للدرجة الاولى -ب - ؛ ويشكوا المتقاعدون حاليا ؛

يتم تخفيض الاحتساب الى بداية الدرجة التي حصل عليها وإنقاص راتب الاحتساب ؛ علما وكما وضحنا في القسم الاول الوظيفي لم يتحقق إعادة الدرجات التي نزلت بعد تطبيق الامر 310 بشكله القانوني ؛ أعتمد للمعهد الدرجة الثانية ونزل إستحقاق الاعدادية للرابعة وكلاهما يستحقا الدرجة الاولى - ب - ؛ وحصيلته الارباك في تحديد راتب التقاعد وتعدد الاحتساب والتمييز وضياع الحق القانوني للمتقاعد بالاجتهاد وخاصة لمواليد 942 3- اما المتقاعدون القدامى بعد التعديل ضاع حقهم المكتسب 100 % اصبح بالجداول 33% ؛ و20 %؛ وأسبابه الاجتهادات الإدارية للتعليمات الباطلة المنقوضة والتي لاتستند الى قانون ونزلت الحقوق الى الدرجة الرابعة وراتبها 444 الفا وإعتمد أساسا لإحتساب راتب التقاعد ونتيجته 345 الفا بدلا من حقهم القانوني بالدرجة الاولى - أ- لشهادة البكلوريوس ؛ لخدمة 27 سنة وبداية الدرجة الاولى لخدمة 22 سنة نجد حسب الجدول أصبح غبنا فاحشا لشهادة الدكتوراه لديه خدمة 24ونصف سنة ؛ وتقاعدهم مساوي لخدمة شهادة الابتدائية وتقاعدهم لحد الان لايتجاوز 220 الفا ؛ ولمن لديه خدمة 25 سنة تقاعده 345 الفا = 13+70 الزيادة = 428 الفاوعند بلوغ خدمته 35 سنة 459 الفا + 70 الزيادة = 529 ؛ وأقرانهم بعد إعادة حقوقهم وظيفيا 1.148 مليون والاخرين إعتماد 941 الفا للمعاهد وحقهم 1.048 مليون والاعدادية نزلت مجددا الى 444 الفا وهم متساوون !!

الارباكات والتجاوزات أسبابها التعليمات التي ضيعت حقوق مكتسبة وظيفية وفق ماجاء بقانون الخدمة 24/960وما جاء بأحكام المادة 3 الفقرة 5 منه ؛الاحتفاظ بدرجته عند تغيير السلم وتبقي حقوقه المكتسبة .و نقض التسكين بقرار تميزي لشورى الدولة وبين الخطأ الاداري الموظف غير معنيٌَ فهو يستحق الفروقات.وكذلك حقوق المتقاعد التي لاتتقادم حقوقه ما دام المستفيد على قيد الحياة فتم التجاوز على حقوقه المكتسبة بالتعديل في المادة 17 و بجرة قلم نزلتها الى 33 % وخلافا للحق المكتسب ولغاية المادة 16 بالتعديل حقه 100% فلا يجوز بتعديل أو تشريع يمنع صرف حقوق وفروقاتها إن إفترض صحة التعديل ولغايته ؛ كما إنالأمر إلاداري أو تشريع لايعمل به بالا ثر الرجعي وضياع فروقات الحقوق المكتسبة لا يجوز إغفالها وضياعها

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
التعليقات
الحقوقي عباس الحسيني
2011-06-28
معلومات قانونية قيمة للغاية , وجهد يستحق الشكر للاستاذ الباحث القانوني الكاتب محمد البلادي , اتمنى ان تدقق بها اللجنة القانونية في مجلس النواب والحكومة الاتحادية لغرض اعادة الحقوق الى مستحقيها وانصاف الناس من تعمد او جهل ظالميها .
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك