اكرم البلداوي
المادة الثانية: تلغى جميع القوانين والأنظمة والتعليمات التي تنظم آليات تقاعد أعضاء برلمان كوردستان ووزراء الاقليم، ومن ضمنها قانون تقاعد أعضاء المجلس الوطني لكوردستان-العراق رقم 13 لسنة 1999 وتعديلاته.المادة الثالثة: لا يجوز بأي حال من الأحوال احالة عضو البرلمان والوزير الى التقاعد عند انتهاء مهامهما في البرلمان او الوزارة الا في حالتين:1. عند بلوغه السن القانوني للتقاعد، ويقدر بالثالثة والستين من العمر، فيخصص له راتب تقاعدي بنسبة 50% من امتيازاته الشهرية التي كان يتقاضاها قبل ذلك في البرلمان والحكومة.2. عند الوفاة ويخصص لذويه راتب تقاعدي بنسبة 50% من امتيازاته الشهرية التي كان يتقاضاه قبل وفاته.المادة الرابعة: يعاد عضو البرلمان والوزير الى وظيفته التي كان يشغلها قبل ادائه اليمين القانونية كعضو في البرلمان او كوزير اذ رغب في ذلك، وتحتسب مدة مهامه في البرلمان والوزارة لأغراض العلاوة والترفيع في الوظيفة التي كان يمارسها قبل انتخابه في البرلمان أو توليه الوزارة.المادة الخامسة: يمنح عضو البرلمان والوزير اثناء مهمامه في البرلمان والوزارة مكافئة شهرية تتناسب مكانته وأداء مهامه باستقامة ومهنية، ولا يجوز منحه اي راتب او مكافئة اضافية سوى ما يخصص له اسوة بزملائه في البرلمان أو مجلس الوزراء، وينظم ذلك بتعليمات من البرلمان ومن مجلس الوزراء وينشر نصها في الجريدة الرسمية.المادة السادسة: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة السابعة: على البرلمان ومجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثامنة: ينفذ هذا القانون من تاريخ إصداره.الأسباب الموجبةبما أن ممارسة عضو البرلمان أو الوزير لمهامه تعد مهمة سياسية وقانونية مؤقتة توكل اليه مرهونة بانتخابه من قبل الشعب أو نيله ثقة البرلمان كوزير في مجلس الوزراء، وطالما أن قوانين الخدمة المدنية تنظم آليات تقاعد الموظف العام الذي تُعهد اليه وظيفة دائمة في ملاك الحكومة لقاء راتب يتقاضاه من الميزانية العامة وبذلك يكون خاضعاً لأحكام قانون التقاعد، وبغية الحفاظ على المال العام وعدم إهداره، فقد شرع هذا القانون
https://telegram.me/buratha