محمد صبيح البلادي
إعتراف هيئة التقاعد بجريدة الصباح بتاريخي 21و31 /8/2008 ؛ بأن التعديل قد تجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ وما جاء بمحاضر المجلس النيابي قبل تاريخ تعديل قانون التقاعد 27 /2006 ، وترويجها بعدم وجود ذكر للمتقاعدين القدامى فيه ؛ وأخذ يروجها أعضاء المجلس النيابي ؛ والامر خلاف ذلك ؛ والسبب عدم الوضوح لدى جمعية المتقاعدين وخطأ قراءتهم للمادة 19 /، قبل التعديل وهي لم تكن بأصل المسودة ؛ وقد أدخلت بعد إيصال إستحقاقاتها للسيدين رئيس ونائب رئيس الوزراء الدكتورين الجعفري والجلبي ؛ ولأسباب تثبيت هذه المنادة ؛ تم وقف العمل بالقانون وتأخير نفاذه لغاية نفاذ التعديل في 1/10/2007 ؛ ما يقارب عشرون شهرا ونصف ؛ وضياع حقوق مكتسبة لايجوز تجاوزها ؛ وقد أفلحوا بالغاء المادة 19 ؛ لا بل أفلحوا بإ لغاء قانون التقاعد 33/966 بالتعديل والذي يمثل نقلة رجعية للوراء بتداخلات إلغاء المادة 7/ قبل التعديل وفذلكات من لم يبلغ 50 سنة من العمر لاتصرف حقوقه حين بلوغه ذلك العمر ؛ وهل يتحقق على الاستثناء أم هم معفوون منه.
هذا وقد تم تجاوز الاسس التشريعية وما جاء على لسان الدكتور السنهوري مما يبطل التشريع ونذكر اهم ما ذكره الدكتور ؛ تجاوز الحقوق المكتسبة دون تعويض وهذا ماحدث وقد إعترفت به دائرة التقاعد بتصريحها عن التعديل وتجاوز الحقوق المكتسبة ؛والتشريع ليس عاما ومطلقا ويؤسس لمصلحة خاصة فهو باطل .ما جاء من الحقوق في الاسس التشريعية وأصبح عرفا تشريعيا ؛ منذ تشريع قانون الخدمة 24 في 1960 وتعديلاته وجاء بالتاريخ نفسه بقانون الملاك الرقم 25/960 ؛ فجاء بالملحق 2 : ألاحتفاظ بمدة الترفيع السابقة[ نصت الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 على [احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة اذا اصبح راتبه شخصيا او اذا وقع راتبه في النصف الثاني لحدي صنفه ودرجته في 1 / 6 / 1956 ولم يرفع لغاية 31 / 3 / 1960 وعليه تدرج ادناه الرواتب ]وجاء أيضا بالمادة 3 الفقرة 5/ منه نفس المضمون ؛ وقد إلتزم الامر 30 لبريمر العمل به كونة ضمن الاحكام القانونية النافذة كحق مكتسب وعرف تشريعي وحق دستوري وجاء بالقرار الديواني لهيئة الوزراء بالرقم 310 في 15 /3/2009 بإعادة الدرجات التي نزلت بتعليمات غير دستورية والمخالفة للحقوق المكتسبة ؛ وبعد سنة تم تطبيقه بشكل منقوص ولم يعيد الحقوق وفق احكام القانون ؛ والذي يعتبر حجة من حجج الاثبات مادة 98 اثبات .
وجاء باحد القرارات التميزيية لشورى الدولة بالقرار 160/انضباط/تمييز/20073/12/2007 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها وجاء الهيئة العامة بصفتها التمييزية 25/ذي القعدة/1427هـ رقم الاعلام (289) 18/12/2006م 287/انضباط/تمييز/2006 - المبدأ القانوني - ان القرارات والاوامر الصادرة من جهة ادارية غير مختصة تكون معدومة ولا ترتب أي اثراً قانونياً ولا تفيد الحكم اصلاًوجاء / 257 انضباط تمييز 11/9 2006 الموظف لا يتحمل خطأ الدائرة التي وقعت فيهـــــ المبـــدأ القانوني ــــــان العمل القانوني الصادر من احدى وحدات الادارة العامة يلزم لصحته ان يكون صادراً من الشخص المختص بأصداره قانونا والا فيكون باطلاً ولايرتب اثراً قانونياً
وجاء :الهيئة العامة بصفتها التمييزية 28/شـوال/1427هـ رقم الاعلام (280) 20/11/2006م 80 /انضباط/تمييز/2006 ــــ المبدأ القانوني ــــان القرارات المعدومة لاتسري عليها المدد القانونية .
ونكتفي بما جاء برقم الاعلام (33) في 20/2/2006 33 / إنضباط / 2006 ــــ المبدأ القانوني ــــيستحق الموظف راتبه وفق خدمته وشهادته استناداً الى مدة خدمته وشهادته
وأخيرا تجاوز مادة الاثبات الملزمة للقرارات التميزيية للحالات المماثلة وأكدها القرار التمييزي123/انضباط/تمييز/2006 ــــ المبدأ القانوني ــــيكون الحكم الصادر من المحاكم العراقية الحائز درجة البتات حجة بما فصل فيه من الحقوق ومانعاً من سماع الدعوى مرة اخرى اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسببا استناداً للمادة (105) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979.فلماذا الاصرار العمل وفق تعليمات تتجاوز جميع ما سبق وتتجاوز الدستور ومواده [ 2-ج ؛5 ؛ 13؛ 14؛16/19؛ ؛23؛ 27؛ 30/ 46 ؛ 50 ؛ وغيرها من اسس التشريع وما جاء بالقانون المدني الرقم 40 لسنة 951 نافذ في مواده : المادة 2 : لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.وما جاء بالمادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.والمادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذاً فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام او الآداب.رغم ما جاء أعلاه لماذا الاصرار على تعليمات السلم الوظيفي الباطلة ؛ و زيادة بالاصرار الاخذ بها بالتشريع وقد انقصت درجات التعيين درجة واحدة وإنقصت من مدد الخدمة بين 10-14 سنة وأنقصت التسكين ؟؟!!!فالتعليمات باطلة لاأثر قانوني لها يمكن نقضها دون نظر لتاريخ والموظف لا يتحمل خطأ الدائرة التي وقعت فيهوهي باطلة معدومة منذ تاريخها ؛ ويجب إعادة الحقوق التي ضاعت دون وجه شرعي ومنذ تاريخ وقوعها .
هذا اليس جديرا بالسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية مراجعة التنفيذ والتشريع وما يتناقض مع الدستور!!؟
وجداول المتقاعدين بنيت عليها ؛ وكل ما بني على باطل فهو باطل ؛ وحقوق المتقاعدين حقوقهم مكتسبة وجاء :بوقت مبكر بالقرار التمييزي للهيئة الموسعة بالرقم 115 في 10/10/2004 ؛ ما يؤكد العمل بقرارات مجلس قبادة الثورة المنحل كونها لم تلغ او تعدل ؛ يجب الاخذ بها والعمل بموجبها ؛ فلم يؤخذ لا للموظفين و لا للمتقاعدين بذلك والعمل بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 /لسنة 1960 وما جاء بها للموظفين وقد إمتثل لها قرار بريمر بالامر 30 وجاءت التعليمات خلافا للامر 30 وجميع ما فصلناه آنفا ؛ وجاء بالقرار المعني الرقم 115 ؛ بأن الامر 30 جاء لإصلاح الرواتب الوظيفية ولا شان له بالرواتب التقاعدية ؛ وعلى ضوء القرار هذا ؛ يجب العمل بما جاء بقانون التقاعد 33 /966 والاستحقاقات المكتسبة كونه لم يلغ أو يعدل ؛ وبجميع السياقات القانونية والاحكام التمييزية لشورى الدولة والهيئة التمييزية الموسعة وما جاء بقانون الاثبات والدستور والتأكيد بأحكام قانونية وتمييزية إكتساب الدرجة القطعية و لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به ؛ وما جاء قاطعا لكل تأويل ما جاء بالمادة 24 قبل التعديل : المادة 24 اضيفت هذه المادة بموجب المادة (1) من بيان تصحيح لسنة 2006 :أولاً: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون.ثانياً: إذا لم يقدم المتقاعد أو وكيله القانوني طلب منحه الراتب التقاعدي خلال سنة من تاريخ انفكاكه من الوظيفة محالاً على التقاعد أو لم يستلم راتبه التقاعدي خلال المدة المذكورة يصرف راتبه التقاعدي من تاريخ تقديمه الطلب ما لم يكن سبب عدم تقديمه الطلب أو استلام راتبه التقاعدي بمعذرة مشروعة ويستثنى القاصر ومن بحكمه. ولم يكمل ما جاء بالقرار 158 وفيه نفس المضمون ولم يكمل ما جاء بالمادة : المادة 4 لا تسري احكام البندين ثانيا وثالثا من هذا القرار على: - 1 - القاصر ومن هو في حكمه، الا بعد بلوغه سن الرشد، او استكمال الاهلية القانونية . 2 - المتقاعد او المستحق للحقوق التقاعدية الذي تاخر صرف حقوقه التقاعدية بسبب يعود الى دائرة التقاعد من دون ان يكون له او من ينوب عنه قانونا تقصير في المراجعة او في استكمال الوثائق المطلوبة منه لانجاز معاملته. هذا ويذكر السبب في تأخير الحقوق يعود لدائرة التقاعد ؛ وعدم الالتزام بالتقادم ؛ ورغم علمها وتمويهها بعدم وجود ذكر للمتقاعدين بقانون 27/2006 بنكرانها للمادة 19 / منه ومضمونها الحقوق وفق القوانين النافذة السابقة له ؛ وماجاء بالمادة 16 من التعديل تتوافق مع المادة 19 يسري القانون منذ تاريخه وما بعده ؛وجاء بالمادة 17 من التعديل ونقيضا لها العمل بجداول غير دستورية وتلغي الحقوق المكتسبة وفق الاحكام القانونية والتي تعتبر حجة من حجج الاثبات وبأثر رجعي تلغي حقوقا مكتسبة ونسبتها 100% من الراتب الوظيفي وتجعلها 33% ؛ ورغم جميع ذلك فالحقوق حقوق مكتسبة وتعتبر حقوق ضمن الفصل الثاني الدستوري ؛ تتحقق عليها المادة 126 الدستورية ولا يجوز تعديلها أو إلغائها إلا بعد دورتين إنتخابيتين وما جاء فيها من تفاصيل أخرى ؛ فجميع ما تحقق للمتقاعدين باطلا دستوريا ويجب إعادة حقوقهم منذ تاريخ وقوعها؛ وأخيرا نعود للتشريع دون النظر لأحكام القوانين النافذة وإلإستحقاق المكتسبة وظيفيا وتقاعديا سنعود لنفس الاشكال والعودة للتصحيح .
https://telegram.me/buratha