محمد صبيح البلادي
ليس هناك من يختلف بمعاناة المتقاعدين والوضع المأساوي في دائرة التقاعد ؛ بالحشود الجسدية المكتضة أمام شبابيك الفايلات ؛ والحالة التي يعانيها لتسليم طلب المتقاعد وما فيه ؛ وإنه قد يصل الى الشباك ويحصل على الفايل ويستمر ؛ بالمعاملة وقد لايحصل على نتيجة وروح وتعال باجر ؛ الامر المعهود ؛ أو عند بدء عملية التقاعد تطول المسألة أشهر ؛ وقد تفوز وتنجز معاملتك خلال ايام أو اسابيع بفعل تمشيتها بواسطة المندوب!؟
وإلا تتأخر اشهر واشهر وانت تعاني ؛ وإسألوا العديد ممن تقاعد عن ذلك ؛ والامر في هذا ليس خافٍ على أحد
إن دائرة التقاعد لاتميل لتحقيق مصلحة المتقاعد والامر ليس محصور الان بل ومنذ أواسط السبعينات العديد من الحقوق ضاعت ؛ وهي الان تضيع ؛ وأعطيكم مثالا واحدا ؛ في اواسط السبعينات صدر قرار قدم للثانويات المهنية ، لم يحصل على ذلك إلا القليل ؛ وأحد الاسباب لاتكلف دائرة التقاعد نفسها ما يتطلبه من عمل ذلك فهو يحتاج لوقت ؛ كما هو الان ؛ لو تم إعتماد قانون التقاعد 27 /2006 لتنفيذ[ المادة 19/ منه لاحتساب الحقوق التقاعدية للمتقاعدين قبل نفاذه وفق القوانين النافذة السابقة ] إنه يكلف دائرة التقاعد إعادة النظر بجميع ملفات المتقاعدين قبله وإعادة إحتساب راتبهم التقاعدي بما يعيد لهم الحقوق المكتسبة ؛ وإعادة الفروقات ؛ ولذا إنها عطلت نفاذ القانون وخلافا للدستور ومادته 129؛ وقبلا خالفت المادة 130 ؛ وقرارات تميزيية ومواد الاثبات ؛ ولم تقتصر مخالفاتها والاضرار بالمتقاعدين في مسألة واحدة ؛ فهي في سلسلة مخالفات ضياع الحقوق نفصلها:
1- إن أهم تجاوز ما جاء بتعليمات 377 في 2004 عدم ترويج الاعتراض بناءً على التعليمات والعمل بها بعد صدور الدستور مخالفةً مادته 100: يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن.2- وحتى لو تم رفع الاعتراض وهذا ما حصل بعد تشريع قانون التقاعد قبل وبعد التعديل إعتراضات تمت ولغاية الان لم ترد عليها إسلوبها السكوت وضياع الحقوق ؛ ولم تفلح إلا معاملة واحدة بعد تقديم شكوى للنزاهة ؛ ولكن لم يحصل على حقوقه كاملا ؛ خريج بكلوريوس وخلافا لاقرانه والحالة موجودة في وزارات عديدة ؛ لم يحصلوا كأقرانهم حسب التعليمات وخلافا لاقرانهم تم تسكينهم نهاية الدرجة الثالثة وراتبها552 الفا ؛ تم تسكين البعض بداية ونهاية الدرجة الخامسة براتبين 328 الفا و264 الفا ونصيبهم التقاعدي 267 الفا ز157 الفا .3- خلافا للقرار التمييزي الرقم 115 في 10/10 /2004 والقاضي إعتماد الحقوق التقاعدية وفق قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونها لم تلغ أو تعدل ويجب العمل بقوانين الخدمة والتقاعد وفق قوانين الاثبات والالتزام بقرار المحكمة التميزيية ؛ ورغم الحقوق وفق القوانين التي تقررت تعتبر حجة من حجج الاثبات لم يؤخذ بها4 -في قرار لهيئة الوزراء في 14/7/2004 إعتماد التقاعد وفق القرين الوظيفي لراتب 552 الفا تقاعدها 445 الفا؛ لم ينفذ المرؤوس قرار رئيسه ؛تم تنزيل راتب القرين لبداية الدرجة وراتبها 444 الفا وتقاعدها 345 الفا 5- عدم تنفيذ وتجاهل العديد من قرارات تمييزية لشورى الدولة وهي ملزمة وتجاهلها مخالفة لقوانين الاثبات ومن تلك القرارات [ ابحثوا في الشهر السادس عن موضوع اليقين وفيه بعض القرارات التميزيية ] وهناك قرار تمييزي ؛ مصمونه عدم إصدار تعليمات للقانون النافذ لايمنع من العمل به ؛ اوقفت العمل به لغاية التعديل الجائر6-أوقفت العمل بقانون التقاعد 33/966 واجب العمل به بجداول غير دستورية بأحكام إدارية خارج إختصاصها ومنذ نيسان 2004 وإستمرارا لغاية التعديل قي 1/10/2007 ولغاية الان عند عودة الحقوق مطالبةً بالفروقات ؛ إذ إن أسبابها خارج عن إرادة المستفيد وسببها دائرة التقاعد كما جاء بالامر 158 وبالمادة 24 من قانون 27/2006 قبل التعديل ومواد أخرى وحقوق المتقاعدين الفصل الثاني من الدستور وقد أحدثت مأزقا ماليا للسلطة7 - ما روجته دائرة التقاعد بنكرانهاالمادة 19 وتمويهها والغش من أجل التأثير على تعديل قانون التقاعد الجائر الهش والمتناقض ومن السهولة نقضه ؛ لقد روجت عدم وجود ذكر للمتقاعدين ؛ وهل يعقل يخفى ذلك عليها ؟؟!!8 - ما جاء بالتعديل ومن فعل يدها ووجهة نظرها في المادة 17 وقد أعادت العمل بالجداول والتي لم تكن في القانون 27/2006 قبل التعديل ؛ وخلافا لأحكام المادة 19 قبل التعديل والمادة 16 بالتعديل الحقوق التقاعدية 100 % من الراتب الوظيفي ؛ وجاء نقيضه بالمادة 17 بجداول تنزل حقوقا مكتسبة لنسبة 33% منها فقط !!وقد إعترفت دائرة التقاعد بتاريخ 12و31 /8/2008 بجريدة الصباح إن التعديل قد تجاوز على الحقوق المكتسبة
وعلى ضوء ذلك وهناك عشرات الامور لا يمكن إحصاءها تؤكد ؛ دائرة التقاعد لاتنظر لمصلحة المتقاعدين .ومن هذا ننطلق في الجزء 2 المطالبة مشاركة المالكين في :إدارة مالكيها مع السلطة بروح حضارية والامر دستوري ومطلبي مقبول
https://telegram.me/buratha