محمد صبيح البلادي
نحن لانخرج عن إطار مجموع ما نقدمه من سند قانوني ودستوري وقرار تمييزي وسنن وأعراف تشريعيةوهي أدلة لايمكن دحضها ؛ ونؤكد قولها مقالا بعد مقال حتى بلغت العشرات بل المئات ؛ فهل يعقل تترك للابد !الحقوق المكتسبة أصلا وفق التشريع هي حجة من حجج الاثبات كما جاء في المادة 98 منته .وجاء بالاثبات والعرف التشريعي الحق المكتسب [ لايدحض] مادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الباتة.
وقبل أن نستطرد الاسانيد والحقوق المكتسبة وواجب الاخذ بها ؛ تهمل ولا يعمل بها ؛ بل خلافا لها ؛ نسأل ما فائدة التشريعات إذا لم يعمل بها ؛ وما فائدة الاحكام التميزيية الملزمة وإهمالها ؛ بل ما فائدة الدستوروكتابته؟
فنص مادة الاثبات 98 : ثانيا - القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من أدلة الاثبات. وما جاء بقانون الخدمة 24 /960 المادة 3 فقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياًوجاء قرار تمييزي يؤكده : رقم الدعوى التمييزية تاريخ القرار المبدأ القانوني160/انضباط/تمييز/20073/12/2007 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها . [نؤكد الموظف لايتحمل الاخطاء ؛ للتعليمات والجداول ]لنتابع مضمونه قبل الانتقال لقرار يعزز الحق المكتسب دون تغيير وهو حق ملزم عند صدور قرار تمييزي؛ في محتواه ومضمونه تسكين التعليمات غير قانوني وتنزيل الدرجة ؛ والقرار إلإداري الموظف لايتحمل الخطأ ؛ وهو قرار إداري وليس تشريعي وسنجد في قرار لاحق لاأثر قانوني له وهو باطل من اصله معدم ؛ كما نرى في مادة الاثبات الاتية مادة 99 اولا - يضاف الحادث الى اقرب اوقاته. ثانيا - الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم. [ الاصل بقاء ماكان على ماكان]ثالثا - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. [ وهنا تأكيد آخر ويتماشى مع مادة الدستور الاتيةالمادة 130 تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور.وهناك قرار ات تمييزية توضح عدم العمل بالاثر الرجعي ؛ وتؤكد القرارات الادارية لاأثر لها معدومة ونكتفي القول ؛ إذا لم يعمل بالاستحقاقات الانفة التي تدحض تعليمات السلم الوظيفي وتؤكد إعادة الحقوق [ الفروقات]الايكفي التعليمات تخالف مواد الدستور [ 2-ج ؛ 5؛ 13 ؛ 14 ؛ 16 ؛19-تاسعا ؛ 27 ؛30 ؛46 ؛50 :63 ]
وهنا نستعرض الحقوق التقاعدية المكتسبة والتجاوزات وعدم العمل بقانون وتجاوز الدستور وقرارات التمييز :وقد أشبعناها تفصيل الحقوق التقاعدية وهي وفق الفصل الثاني الدستوري وأحكام المادة 126 ؛ وحقوقهم لاتتقادم مع الحياة ؛ ولا يجوز التنازل عنها وكل تنازل من هذا القبيل لايعتد ولا يؤخذ به ؛ وقد إكتسب الدرجة القطعية ؛ والقانون نافذ لم يلغ او يعدل وكما جاء بالمادة 130 الدستورية يجب العمل به ؛ والقرار التمييزي الرقم 115 في 10/10/2004 يؤكد ما تضمنته المادة 130 ؛ وجاء بمادة الاثبات 105 / منه للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا. وال مادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الباتة. وجاء بقانون التقاعد 27 /2006 بالمادة 19 : الحقوق التقاعدية لمن تقاعد قبل نفاذه وفق القوانين النافذة السابقة والحقوق التقاعدية تحتسب 100% من آخر راتب وظيفي ؛ بالتعديل المادة 16 مضمونها مماثل للمادة 19.وبالمادة 17 من التعديل أعادت العمل بالجداول الظالمة والمخالفة لكل أحكام القوانين والتمييز والدستور وخاصة المادة 126 لايجوز تغيير وتبديل الحقوق إلا بعد ثمان سنوات ؛ وهل يعقل حقوق دستورية وأكدتها قرارات تمييزية ملزمة وإضافة للمادة 126 الدستورية يشرع خلافا للدستور الاعلى والاسمى وفق تعليمات الجدول وتثبت لهم 33 % من حقوق جاء وصفها ولا يمكن دحضها ؛ وتمر مرور الكرام ؛ والاهم استحقاق الفروقات .ولابد من التأكيد في التعديل ؛ مالم ينظر لما تقدم توضيحه أو الاسس السنهوري عدم تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ وأن يكون التشريع عاما ومطلقا لايؤسس لحالة فردية ؛ وما جاء بالقانون المدني الرقم 40 لسنة 951 ومواده : المادة 1-1 - تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه ؛ ونسأل عما يتشريع للمدة ضياعها ؛ وتحقيقها هناك!نضعت هذه الحقائق أمام السادة المشرعين ؛ وشورى الدولة والمحكمة التميزيية لتدقيقها وفق مسؤولية الدستور
https://telegram.me/buratha