حسن المنصوري
نتقدم بهذا الى أنظار لجنة حقوق الانسان في المجلس النيابي المحترمين : نرجو النظر للتعديل المرتقبلقد أشبعنا الحقوق توضيحا وتمحيصا ؛ وما يكتب إعادة وبعض زيادة وعمق في التعرف على جديد ؛ فكل ما نبحث نجد جديد ؛ ومن يتولى الكتابة غيرنا له الفضل في ذلك الجديد ؛ وطريقة البحث والتقصي خلاصاتها :في جميع ما كنا ننشر في الصحف وقد ملََتنا ، ولم نملَّها ؛ وعافتنا ولم نعيفها ؛ وتحولنا منها الى الانترنيت ؛ وكانت تتصدر مقالاتنا العبارة [ جميع الاجراءات بعد 9/4/2003 لاتعمل بقانون وتتجاوز الدستور ] قول صادقٌ ويوما ً بعد يوم يكتشف صدقه ويضاف سند لسند ليؤكد عدم العمل بقانون ويكتشف صدق الادعاء ؛ ونلخصه :
أولا : حقوق الرواتب المكتسبة : ما جاء بالقوانين النافذة وتعتبر حجة من حجج الاثبات [ التشريع ] وفيها حقوق لايجوز تجاوزها وفق مجريات أحكامها ؛ وقد جاء فيها صراحةً ووضوحاً الالتزام بالحق المكتسب وإلتزم به قرار 30 لبريمر ؛ ولم تلتزم به التعليمات الادارية ؛ فتجاوزته وتجاوزت الدستور وتمييز شورى الدولة والاثباتوجاء قرار لهيئة الوزراء بالرقم 310 في 15/3/2009 لعودة الحقوق ؛ فيبقى الاصرارعلى التجاوز إلى متى !؟
ثانيا : حقوق التقاعد وفق الفصل الثاني بالدستور وأحكام المادة و126 لايجوز تغييرها وتعديلها إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء ؛ وهذا يعني كل ما جاء خلافا لتلك الحقوق من إجراءات وتشريعات باطلة ؛ ورغم ما جاءبالتشريعات اللاحقة ل9/4/2003 متوافقا مع الحق الدستوري ؛ وجاء بقرار تمييزي يؤكد هذا الحق تم التجاوز!؟والتجاوز لايقتصر دستوريا وعرفياً وما جاء بالعديد من القرارات التميزيية والقانون المدني والاثبات فلم يشفع شيئ والسبب في ذلك الحرم المصون [ شروط البنك الدولي والتي لم تحقق أهدافها وزادت أمور المعيشة تعقيدا]
ولا مناص إن تم الاجراء الدستوري بالدعوى من إستعادة الحقوق وفروقاتها وهي حقوق تم حجبها دون إرادة صاحبها وجاء في احد قرارات تمييز شورى الدولة ؛ إضافةً للعديد غيره تعزيزا لإستعادة الحقوق الضائعة !!؟نثبت ما جاء بالقرار التمييزي لشورى الدولة ؛ وهو ملزم وبات وفق المادة 105 إثبات لجميع الحالات المشابهرقم الدعوى التمييزية تاريخ القرار المبدأ القانوني160/انضباط/تمييز/20073/12/2007 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها . وفي مادة الاثبات 99تؤكد لاشرعية للاجراء وهو معدم
ثالثا : صندوق التقاعد ملكية خاصة تؤمن الراتب التقاعدي من خالص أموال الموظف ولا علاقة له بالميزانية ؛ وعلاقة لهم بشروط البنك الدولي فلماذا الاصرار والاضرار بالمتقاعد وقد توضحت حقوق التقاعد بالمادة 126؛ واموال الصندوق ملكية خاصة وفق الدستور ؛ تم الاستيلاء عليه وسنداته وعقاراته ومنافعها ويجب أن تعود !؟
رابعا : تعديل قانون التقاعد المجحف الهش والسهل نقضه ؛ لأنه لم يأخذ بكل السنن والاعراف التشريعية والاحكام القانونية ؛ إلا وميزها لفئات عديدة خارج الاحكام والتي يجب ان تكون وفق القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 وما جاء المادة 11 - تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواهاوجاء على لسان الدكتور السنهوري ما يبطل التشريع :*اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) .*عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض .*مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه .وجاء أيضا في القانون المدني الرقم 40 المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص .المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه. [ دفع التقاعد من الميزانية لاقباس له ]المادة 10لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذاً فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك ....الخ . جرى للمتقاعد خلاف ذلك ؛ وخلافا للأسس تحقق للبعض مكتسبات .
ما نريد توضيحه الى متى يبقى التشريع لاينظر للحقوق المكتسبة وفق أحكام القانون والدستور والتمييز والاثباتومانود خلاصته تخطي الاسس التشريعية للشهادة والمدة وإنقاص المدة وللآخرين دون مدة ؛ وهل يجوز هذا !؟
https://telegram.me/buratha