حسن المنصوري
لنلغي الدستور ونحن نتغنى به ونغرد بمواده : وقبلها ديباجته وما جاء منها : نحنُ شعبُ العراقِ الناهض توّاً من كبوته، والمتطلع بثقة إلى مستقبله من خلال نظامٍ جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عَقَدَنا العزم برجالنا ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، على احترام قواعد القانون و تحقيق العدل و المساواة، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام بالمرأةِ وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، واشاعة ثقافة التنوع، ونزع فتيل الارهاب. نحنُ شعبُ العراق الذي آلى على نفسه بكلِ مكوناته وأطيافه ان يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه، وأن يتعظ لغده بأمسه، وأن يسُنَّ من منظومة القيم والمُثُل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علمِ وحضارةِ الانسانِ هذا الدستور الدائم إنّ الالتزام بهذا الدستور يحفظُ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضاً وسيادةً.
أو ما جاء ببعض مواده : المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، ..الخالمادة (2): ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. .... ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . ولماذا أقسمنا اليمين بالمادة 50 : (اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد).هل الحنف باليمين أمرٌ هيين ؛ فإذا كان كذلك ؛فعلى الاسلام السلام ؛ وعلى المواطن نوم الانام وله رب لاينام .
في هذه المقدمة تذكرة لمن يتعض ويخاف ربه في الشهر الحرام ؛ وعسى ولعل ما سوف نراه بالتشريع المنتظر.؟
سادتي لنا تشريعات نافذة وفيها حقوق مكتسبة ؛ تؤكدها جملة قوانين توضح أسساً لأحكام وفيها ضوابط وأعراف تشريعية ملزمة ولنا دستور ولابد من إحترامه وإلا علينا رفضه ؛ فلا يمكن لأحد تجاوز الدستور فهو الاعلى والاسمى وقد تم الاستهانة به بتشريع الرواتب وتنفيذها ؛ وللتشريع كما للتنفيذ مبطلات وأهمها أن تكون الاحكام عامة ومطلقة ؛ لاتنفذ لزيد خلافا لعمر ؛ ولا يجوز تحقيق امورٍ لزيد خارج أحكام الاسس وأحكام التشريع وتحجب عن عمر هذا ما حدث للتشريع مع كل الاسف ؛ وإلا كيف لاينظر لماد الدستور ومنها 126 وتجاوزها .
وكيف لاينظر وتهمل أحكام قوانين أحكامها ملزمة ؛ لقد تم تجاوز قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 /960 وتجاوز قانون التقاعد 33 ومن تقاعد وفقه وتجاوز مكتسباته ؛ كيف تلغى الحقوق المكتسبة بعد عشرون عاما وهي حقوق باتة وملزمة ولا يجوز تغييرها بالتشريع الجديد والتشريعات تكون عند صيرورتها ؛ فلم يعمل خلافها ؛ ولِمَ يلغى قانون التقاعد 33/966 المنزه عن التمييز وكلٍ ينال حقه ونسبته بالمثقال وفق عدد الاشهر ؟
إن سبب إلغائه واضح لضياع ما جاء فيه وفق الاسس التشريعية الثابتة وهي حقوق لايمكن طمسها ؛ وما شرع خلافها لعدد من التشريعات ؛ إستحقاق التقاعد لخدمة ما بين أربعة أشهر وأربع سنين ؛ وحتى الوزير لايجوز له
إضافة لتجاوز القوانين النافذة [ القانون المدني وقانون الاثبات قرارات التمييز الملزمة وتجاوز عشرات من مواد الدستور ؛ وتخطي الاسس التشريعية التي جاء بها الدكتور السنهوري والتي تبطل التشريع وتلغيه ]
نحن نتطلع من المجلس النيابي الموقر وهو يراجع الرواتب وما صرح ليعيد توازن المعيشة للموظف والمتقاعد الذي أصبح معدما ؛ وغير قادر على تلبية اهم حاجاته مراجعة الطبيب فكيف يتحقق وايجاره ضعف راتبه ؟؟!
أيها السادة المشرعون نستحلفكم بالله وبالقسم العظيم الذي أديتموه ؛ أن تراعوا الدستور وأحكام القانون ليس غير!جاء للموظف في المادة 3الفقرة 5 وهي تأكيداً للحق المكتسب ؛ عند وضع سلم جديد تبقى درجته كما حصل عليهاوالمتقاعد كما جاء له في الفصل الثاني من الدستور ووفق أحكام المادة 126 الدستورية لايجوز التغيير والتعديل إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء وموافقة رئيس الجمهورية ؛ اليس التجاوز خرقا وإستهانة بالدستور .كما إن إسس التشريع لاتجيز التمييز بأحكام التشريع ؛ ويجب ان تكون الاحكام عامة ومطلقة وليست لفئة محددة.
https://telegram.me/buratha