محمد صبيح البلادي
ليس عبثا المطالبة والإهتمام بحاجات المستهلك وتلبية حاجاته التي ضمنها له الدستور ومن ملكيته للثروة و الامر مطالبة دستورية واجبة التشريع ؛ والاهتمام بها وجعلها من الاوليات لانها تمس حياة المواطن وتلبيةً للدستور .
الثروة ليست ملكية السلطة لتتصرف بها كيف تشاء دون تشريع ؛ ولا يحق لأحد هدرها أو حجبها عن زيد دون عمر ؛ ولا يمكن لأحد إعطاء الهبات منها تحت أي مسمى دون تشريع ذلك غير جائز دستوريا وخلافا للاحكام .
ضمن حدود الدستور الثروة ملك لجميع العراقيين كافة ويجب تحقيق المساواة دون تمييز في وظيفة وتجاهل أحكامها ؛ فأ حكام التشريع يجب أن تكون مطلقة وعامة وليس لفئة محدودة يؤدي لبطلانه لا يتماشى مع السنن .
المطالبة لتشريع توزيع قطعة أرض لكل عائلة وبأسعار رمزية ؛ وتشريع لنسبة من واردات النفط وإنشاء بنوك التنمية والتمويل للسكن والعمل والتنمية المستدامة ؛ وعند إعادتها للبنك ؛ لتحقيق البنك السيادية للأجيال والوطن.
التشريعات المذكورة إستحقاقات دستورية جاءت بمواده [111 ؛22 ؛26؛ 27 ؛29؛30؛ ة31؛32؛ وغبيرها ]نثبت أبرزها جاء في المادة 22 : اولاً :ـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمة .
واهم ما جاء بالمادة 30 ا: ولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم. ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي ي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون واهم نقاطها [ تشريع قانون الضمان الاجتماعي والصحي والثقافي .... الخ ]
وشدد الدستور على الحفاظ على المال العام بما جاء بالمادة (27):اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال .وتأكيد ذلك ما جاء بالمادة المادة (73): يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية:اولاً :ـ اصدار العفو الخاص بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري. [ فلا يحق لأي كان السماح للفساد المالي والاداري]
الثروة ملكيتها كما جاء بالمادة 111 : النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
وهذا لايعني تحقيق للجيل الحالي دون حق الاجيال القادمة ؛ فيجب التصرف فيها بعقلانية وعدم هدرها أو حق الهبة والتمييز لأي فئة خلافا لمواد الدستور [ 14و16 ] أو هدرها بحقوق وإمتيازات للبعض خلاف الاحكام .
الهدر في الاموال في مشاريع ثانوية وتقديمها على مشاريع التنمية ؛ وعدم تقديم أولويات حاجة المواطن صاحب المصلحة وإعتماده غاية التنمية وأداتها ويساهم في التخطيط لها مع السلطة ؛ مطلب دستوري جاء في المادة 20
هدر الاموال وضياعها بمشاريع ثانوية وفساد ضياعها ؛ ضياع لفرص المواطن التمتع بحقوق الدستورية ؛ وضياع لحقوق الوطن والاجيال ؛ بإضاعة التراكم وإعاقة لتحقيق الصندوق السيادي ذخرا عند المصاعب المالية وتحاشيا لعدم إستقرار أسعار النفط ؛ وعدم القدرة لتهيئة الاموال لبناء قاعدة سليمة للتنمية وللتخطيط الاقتصادي.
https://telegram.me/buratha