محمد صبيح البلادي
بدءً ما هي حقوق المتقاعد القديم أولا وثم نستعرض الموظف وإستحقاقه القانوني والدستوري وفق الاحكام !!نبدأ للحقوق التقاعدية وما تقرر له مؤخرا بالتعديل ؛ ثم نعود لاستحقاقه الدستوري ؛ ونفصل حيثيات الاكتساب .
وقبل كل شيئ نؤكد الإعتقاد والتصريحات بعدم شمول المتقاعد القديم بقانون التقاعد 27لسنة 2007 وجاء على لسان هيئة التقاعد بيوم التصديق ؛ والتصريحات على مدى نفاذ القانون المعطل منذ نفاذه لغاية تعديله بين تاريخي 17/1/2006 لغاية المصادقة الثانية بتاريخ 27/10/2007 ؛ مصادقة قبلها في 29/7/2007 تم نفيها
فتم تعطيل دستوري مخالف للمادة 129 تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على خلاف ذلك.المادة (130): تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستوروتعطيل لاحكام القرار التمييزي الرقم 115 في 10/10/2004 والملزم وفق مادة الإثبات 105 فجاء بالقرار العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونها لم تلغ أو تعدل ؛ ومادة الاثبات 105 ملزمة العمل بالتماثل
إضافة لتجاوز المادة الدستورية 126 ؛ ولا تأويل لها ولا ممكنات لتجاوزها فالحقوق لاتعدل أو تبدل الا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء ومصادقة رئيس الجمهورية و تبطل جميع الاجراءات التي تمت حتى التشريع
لنعود الى التعديل ما جاء به وأسبابه المعلنة والمخالفة للواقع وإستحقاق المادة 19 قبل التعديل وجاء فيها :
المادة 19 : ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون .
وجاء بالتعديل بالمادة -16- يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ماياتي :-
ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تاريخ نفاذه
نصوص واضحة ؛ لا مساغ للاجتهاد في مورد النص ؛ سواءً المادة 19 قبل التعديل [يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ] أو بعده [تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تاريخ نفاذه ] و الحقوق التي تحققت 100 % من الراتب الوظيفي !!!
و قبل كل شيئ حقوق الفصل الثاني من الدستور وأحكام المادة 126 ؛ وكل إجراء خلافها باطل ؛ وحتى التشريع
فجاء: المادة -17- يلغى نص المادة (30 ) من القانون ويحل محله ماياتي : المادة -30- أولا- أ- تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون إلى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من 1/ 10 / 2007 دون المساس بحقوقهم المكتسبة. ب- تحتسب رواتب المتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون المحالين على التقاعد من17 / 1 / 2006 على أساس الراتب الوظيفي لسلم الرواتب الوظيفية المعدل في 1 / 1 / 2007. وتصرف الفروقات عنها اعتبارا من 1 / 10 / 2007 .ثانيا - لمجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية الموافقة على ماياتي :- أ - زيادة الرواتب التقاعدية المذكورة في البند (أولا) من هذه المادة وكذلك رواتب المتقاعدين المحالين على التقاعد بعد نفاذ هذا القانون كلما زادت نسبة التضخم السنوي على أن لا تتجاوز الزيادة نسبة التضخم ولا يشمل ذلك الرواتب التقاعدية التي تتم زيادتها خلافا لذلك .ب - تعديل النسبة التراكمية المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من القانون وفقا لدراسات اكتوارية تبدا بعد الثلاث سنوات الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون ويجري بعد كل( 5 ) خمس سنوات تقويم نتائج هذه الدراسات من جهة تدقيقية مستقلة لضمان استقرار صندوق التقاعد ويجوز الأخذ بنسبة معدل التوقيفات التقاعدية إلى معدل المدة المتوقعة لحياة المتقاعد بنظر الاعتبار لغرض تعديل النسبة التراكمية على أن يتم اشعار مجلس النوابالمداخلات والتناقضات والمضامين المذكورة بالاساس خلافا لتصريحها وما فيها يناقض أستحقاق الاحكاموعند تشريح ما جاء بفقرتها -أ- فالاحتساب وفق جدول يعتمد تعليمات باطلة ؛ وما بني على باطل فهو باطلفالتعليمات التي نزلت درجة التعيين درجة واحدة ونهاية الاستحقاق نزلت من خدمته بين10 -14 سنة وجعلت التسكبن نهاية الدرجة الثالثة ؛ وإعتمدت للمتقاعدين الدرجة الرابعة خلافا للدستور وقد تجاوزت التعليمات عليه وأول تجاوز لم تعمل وفق قانون أو بناء عليه ويكفي تجاوز هذه المادة ببطلانه ؛ إضافةُ لتجاوز التعليمات المواد [2-ج ؛ 5؛ 13؛14 ؛16 ؛19- تاسعا ؛ 23 ؛ 27 ؛ 29 ؛ 30 ؛ 31 ؛ 32؛ 46 ؛ 50 ؛ 63 ] و مجمل التجاوزات تتجاوز 23 مادة دستورية وتتجاوز مواد الاثبات [ 98؛99 ؛103 ؛ 105؛ 16 ] وتتجاوز الاحكام القانونية للقانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 بشكل عام المواد المحصورة بين المادة [ 1-12 ] ونثبت ما جاء بالموادالمادة 1- 1 تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها. المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص .المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.المادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذاً فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام او الآداب.
ما جاء بالتعليمات للسلم الوظيفي في 30 /4/2004 تخالف أحكام قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25لسنة 1960 وقانون التقاعد رقم 33 لسنة 966 وما جاء فيهما من حقوق مكتسبة لايجوز تخفيض إستحقاقاتها القانونية وتعززها مواد الاثبات التي ذكرناها وجاء بالمادة 98 ثانيا - القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من أدلة الاثبات. فجاء بقانون الخدمة 2 / 960 من أحكام قانونية قد تقررت في المادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . .....وجاء بالامر 30 لسلطة الائتلاف توافقا معها ؛ والامر نافذ لما بعده ؛ ورغم ما تصدر منة قرارات تمييزية لشورى الدولة والهيئة التميزيية الموسعة وهي مازمة للحالات المماثلة ؛ يتم تجاهلها لتنفيذ شروط البنك الدولي ويتم تجاوز الدستور ؛ وكأنما السلطة العليا له وليس للدستور
ومن بعض القرارات التميزيية للوظيفة والتقاعد وأبرزها القرار الذي يعزز الاحكام الوظيفية للمادة 3 فقرة 5 رقم الدعوى التمييزية تاريخ القرار المبدأ القانوني160/انضباط/تمييز/20073/12/2007 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها ؛ وقرار للهيئة التمييزية الذي يعزز الحقوق التقاعدية والعمل بها ما لم تلغ او تعدل ؛ والقرار يتوافق مع المادة الدستورية 130 ؛ ويتماشى مع أحكام المادة 126 تنفيذا للحقوق المكتسبة وفق الفصل الثاني من الدستورفجاء بالقرار 115 في 10/10/2004 بوقت مبكر ولم يؤخذ به وهو ملزم للتماثل كما جاء بمادة الاثبات 105 القرار يؤكد العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لانها لم تلغ أو تعدل ؛ فيجب العمل بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 /960 وقانون الخدمة الرقم 33 /966 ولحقوقها المكتسبة ؛ ويجب العمل بالحقوق المكتسبة وما جاء بمادة الاثبات مادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الباتة. وظيفيا وتقاعديا .والأحكام القانونية لتشريعات التي تعزز الحقوق المكتسبة والتي جاءت بقانوني التقاعد 33/966 و27/2006 1- المادتين 9 فقرتيها 5و6 من قانون 33 / 966 والمادة 20 من قانون التقاعد 27/2006 إكتساب درجة البتات2- المادتين 43 لقانون 33 / 966 والمادة 21 لقانون التقاعد 27 /2006 وجاء فيها :المادة 21 لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به 3- جاء بقانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل بالمادة 24 : اولا . لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة احكام هذا القانون . ثانيا . اذا لم يقدم المتقاعد او وكيله القانوني طلب منحه الراتب التقاعدي خلال سنة من تاريخ انفكاكه من الوظيفة محالا على التقاعد او لم يستلم ..... يصرف راتبه التقاعدي من تاريخ تقديمه الطلب ما لم يكن سبب عدم تقديمه الطلب او استلام راتبه التقاعدي بمعذرة مشروعه ويستثنى القاصر ومن بحكمه . ويتماثل معه القرار الاتي :وجاء في : قرار رقم التشريع: 158 تاريخ التشريع: 7/2/2001 سريان التشريع: ساري المفعول وجاء في : المادة 4 لا تسري احكام البندين ثانيا وثالثا من هذا القرار على: - 1 - القاصر ومن هو في حكمه، الا بعد بلوغه سن الرشد، او استكمال الاهلية القانونية . 2 - المتقاعد او المستحق للحقوق التقاعدية الذي تاخر صرف حقوقه التقاعدية بسبب يعود الى دائرة التقاعد من وهذه القرارات التمييزية ومواد الاثبات 98 و105؛ 106 تؤكد الحقوق المكتسبة ؛ ونحن بصدد الحقوق التقاعدية وما يتحقق لها من حقوق وفق الفصل الثاني من الدستور واحكام المادة 126 ؛ يبطل كل إجراء او تشريع خلافا للحقوق الثابتة ولا يجوز تغييرها أو تعديلها إلا بعد دورتين إتخابيتين وخلافا لذلك كل ما جرى باطل لاسند له .هذا وإذا أردنا الاستمرار على هذا المنوال لتوضيح الحقوق المكتسبة والتجاوزات عليها نحتاج لصفحات لاحصر لها ؛ وما تقدم يكفي وما جاء فيه أهمها ؛ وإذا أرنا توضيح تعديل قانون التقاعد 2/2006 الاوفق مفتوحا على إننا سنفرد له ونخصص وضعا لاهميته وقد تناولناه مسبقا ؛ وقد ننشرها دون كتابة جديد .
ومن الامور الواجب بيانها وإن بالموجز وإعادة نشر ما تم مسبقا ؛ حول ملكية صندوق التقاعد ؛ كملكية خاصة للموظفين والمتقاعدين ؛ تم تجاوز حقوق المادة 23 الدستورية وواجب إسترجاعه وملحقاته والمنافع الضائعة .
ووفق ما جاء أعلاه فإننا نطالب باسترجاع الحقوق المكتسبة المتجاوز عليها وفق أحكام القوانين والدستور بالاتي:
أولا : إلغاء تعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004 والتي لاسند لهتا من القانون ومخالفتها للدستور لمواده :[2-ج ؛ 5 ؛ 13: 14 ؛ 16 ؛ 19- تاسعا ؛ 23 ؛ 27 ؛ 29 ؛ 30 ؛31؛ 32 ؛46 ؛ 50 ؛ 63 ؛ 93 - 100 ؛126؛ 129 ؛ 130 ] والقرارات التميزيية الملزمة ومن مواد الاثبات والاسس التشريعية ومواد من القانون المدني 40 ونطالب بإعادة الحقوق التي تم تجاوزها بتعليمات معدومة لا أثر لها ؛ والمطالبة بالفروقات منذ تاريخها .
ثانيا : المطالبة بإعادة الحقوق المكتسبة للمتقاعدين والتجاوز عليها وخلافا لما جاء لهم بالدستور وفق حقهم بالفصل الثاني وأحكام المادة 126 ؛ وإسترجاع الفروقات وهي حق مكتسب لهم دستوريا منذ تاريخ التعليمات وما قبلها لثلاثة أشهر الاخيرة من عام 2003 ؛ ونؤكد لايجوز إحتساب التقاعد ألا وفق قاعدة التي تم تقاعدهم فيها .
ثالثا : إعادة أموال صندوق التقاعد كونه ملكية خاصة تم إلغائه خلافا للملكية الخاصة لايجوز التجاوز عليها والتجاوز على ملحقاتها من أسهم وسندات وعقار ومنافعها ؛ ونطالب بإدارتها مشتركة وتكوين بنك لتمويل الموظفين والمتقاعدين من اجل تحقيق كرامة عيشهم وإعتماد تمويل السكن والعمل لاولادهم ؛ ولخدمة التنمية .
رابعا : إلغاء تعديل قانون التقاعد رقم 27/2006 كونه تغيير جذري وليس تعديل ؛ الى جانب تجاوزه الاسس التشريعية وتجاوزه على المال العام خلافا لما جاء باامادة الدستورية 27 ؛ وسنقدم تفصيلا بوقت لاحق .
وأخيرا إذا أردنا إصلاح الرواتب فعلينا الاهتمام بما يلي :1- أن تراعى القوانين النافذة وأحكامها وإلاستحقاق المكتسب ومراعاة القوانين والدستور وتقسيم السلطات .2- النظر الى الاسس التشريعية وعدم تجاوزها وتجاوز أحكام القوانين وآثارها وتبعاتها في التشريع الجديد 3- في قوانين الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 960 وقانون التقاعد 33 لسنة 966 تراكمات للاسس التشريعية وللحقوق المكتسبة مما تجعلها عرفا قانونيا يجب الاخذ به ؛ وفي قوانين الخدمة والملاك والتقاعد من الاحكام التفصيلية للاستحقاق وأهم ما جاء فيها إعتماد الشهادة ومدة الخدمة ؛ وتفصيلات جاء للوزير ؛ لايجوز تجاوزها والخروج عما جاء بالقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 وبعض مواده منها : المادة 11 - تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها. المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص . والمادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
أو تجاوز - ماجاء به على لسان الدكتور السنهوري نستهل ما اوضحه الدكتور السنهوري في بحثه القيم الذي نشر في (مجلة مجلس الدولة المصرية )السنة الثالثة عدد يناير سنة 1953الضوابط التي تساعد على التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما.. وهي ضوابط او معايير تتعلق (بالاختصاص والمحل والشكل) وكذلك الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف وذلك قياسا على نظرية الانحراف في القرارات الادارية.. والتشريع يكون متسما بهذا العيب، أي عيب الانحراف، على ما يرى السنهوري في الاحوال الاتية:*اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) .*عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض .*مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه .*اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل.وأخيرا نتقدم بهذه المداخلات القانونية والدستورية للجنة القانونية في المجلس النيابي آملين مراعاة عدالة الدستور ؛ والا هتمام بما جاء بهذه المداخلات وإعادة الحقوق المكتسبة وفق ما جاء توافقا مع الحق والعدل والمساواة ؛ هذا ومن هنا يمكن التوجه للمحكمة الدستورية لإستعادة الحقوق كما جاء بالمادة 93 ثالثا .
https://telegram.me/buratha