احمد صادق
بدايةً نعيد ما تكرر من القول جميع إلاجراءات والتشريعات لاتعمل بقانون وتتجاوز الدستور إرضاءً للبنك الدولي
ونكرر القول ما تحقق في عام 2004 تقرر في تعديل قانون التقاعد 27 / 2006 والحقوق فيه 100% من الراتب الوظيفي ولغايته في أحكام القانون والدستور تؤكد حقهم 100% وفي مادة التعديل 16 أيضا والمادة 17 أعادته كما تقرر في عام 2004 كأساس ثابت مفروضا كجدار برلين الذي سقط ولم تسقط شروط البنك الدولي وهم دون طائلته فكما قرروه أن تنزل الحقوق ويتحقق لهم 33ٌ% من حقهم الدستوري ترضيةً للبنك دون غيرهم ! لماذا؟
فما هي الحقوق القانونية التي تقررت وفق أحكام القوانين ؟ وما هي الحقوق الدستورية المتجاوز عليها إرضاءَ!!
ولاحاجة للقول ما كانت عليه اسعار المواد والخدمات وإجور النقل والايجار عام 2004 والان وقد تضاعفت عشرات المرات والراتب الذي تقرر بدءً 445 الفا إستكثروه وحققوا لهم أساسا 345 الفا والامر إذلالاً وتعسفا ً ؟!
الحقوق الوظيفية وفق أحكام قوانين وإستحقاق دستور وخلافاً له ؛ مايؤخذ من هذا تجاوزاً يعطى لذاك تجاوزاَ!!!سنرى والمتتبع معنا صدق القول وقد أشبعناه وأكدته دائرة التقاعد في جريدة الصباح حينما كانت تنشر لنا !!!
لماذالايؤخذ للجميع دون تمييز بألأحكام القانونية في التعيين والشهادة ومدة الخدمة ؛ وخلافا لأحكام قانون الملاك بالتعيين ؛ وخلافا لأحكام الخدمة والتجاوز علي حقوق هذا وإنقاصها منه والمباركة زيادة لذاك دون شهادةٍ ومدة !
وما يؤسف له سلطة التشريع في علم بجميع ما تقدم ؛ ونستطيع الاستشهاد بهم ؛ والعودة الى محاضر الجلسات .
فما هي الحقوق القانونية التي تقررت ؛ وكيف يتم تجاوز العديد من القوانين المساندة لها والدستور ؛ إرضاءً ؟!
وفقا لأحكام القوانين من لم يتعين وفق الملاك المصاحب للميزانية يفصل ؛ و لا يجوز التعيين خلاف ما تقرر ؟!لايجوز التجاوز على الاموال العامة ؛جاء بقانون الخدمة بالمادة 62 ؛ ومادة تجاوز الملاك 61 فَلِمَ يتم التغاضي؟
فما جاء بقانون الخدمة والملاك والتقاعد تسري أحكامها على الجميع دون إستثناء ؛ وفقا للشهادة ومدة الخدمة .جميع القوانين الساندة والمؤكدة بما فيها الدستور ؛ الحفاظ على الحقوق المكتسبة وفق القوانين النافذة ؛ وهي حقوق قد تقررت وتعتبر حجة من حجج الاثبات إكتسبت درجة البتات ودستوريا وأحكام القوانين لاتبيح تغييرها
وفقا للأحكام القانونية درجة التعيين وفق الشهادة ؛ ونأخذ مثالا شهادة البكلوريوس ونسير معها من التعيين للتقاعد تعينها الدرجة السادسة ونهاية الاستحقاق الوظيفي الدرجة اولى - أ - وإحتساب التقاعد من آخر راتب وظيفي؛ ووفقا لأحكام قانون الخدمة والعرف التشريعي ؛جاء بالمادة 3 م منه فقرة 5 وتكررت في المادة 19 منه فقرة2 :مادة 3 فقرة 5 : - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . ويتحقق للمتقاعد وظيفيا آخر راتب له عند التقاعد بعد خدمة 27 سنة راتب الدرجة الاولى - ا- وإحتساب التقاعد وفقه ؛ وذلك مثبت ومعلوم لدائرة التقاعد وإحتساب الراتب التقاعدي يتم بضرب آخر راتب تقاعدي بعدد أشهر الخدمة ولا يزيد عن 80% منه وتقرر بعد دمج الراتب الاسمي مع الزيادات بعد تموز 1980 أن تكون حدوده 100 % من الراتب الوظيفي فكيف أصبح 33 % تجاوزا على أحكام القوانين النافذة وتجاوزا على الدستور إرضاءً لشروط البنك والامر معلوم للسادة النواب وليس مخفي على أحد والمتقاعدون ليس تحت طائلتها وتحملوها لوحدهم دون الاخرين معفوون منها؟؟!!لقد امنوا تقاعدهم من ملكية أموالهم الخاصة في صندوقهم الذي الغي خلافا للملكية الخاصة مع ملحقاته والمنافعوما يؤكد حقوقهم المتجاوز عليها ولا يجوز تجاوز 1% منها ما جاء بالدستور كون حقوقهم تقع ضمن الفصل الثاني من الدستور وأحكام المادة 126 منه والتي لاتجيز المساس بها أو تعديلها وتغييرها إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء ومصادقة رئيس الجمهورية ؛ وعلى هذا فجميع الاجراءات والتشريعات باطلة ومنقوضة!؟ووفقا لمادة الاثبات 99 وقرار تمييز شورى الدولة رقم 160 بتاريخ 3/12/2007 عدم صحة التسكين وجاء فيه : خطأ التطبيق او مخالفة للقانون الموظف لايتحمل تبعة هذه الاخطاء على فرض وقوعها؛ وعلى ضوء ذلك ؛ يجب إعادة الحقوق القانونية وفروقاتها ونؤكد على الفروقات منذ وقوعها في 2004 وفقا لما تقرر بالدستور.
https://telegram.me/buratha