المقالات

الى السادة في السلطات الثلاث مع التحية حان إصلاح الرواتب برفع التجاوزات الدستورية

816 11:30:00 2011-09-15

محمد صبيح البلادي

بعد أن أصبحت التجاوزات يقينا ليس على الدستور بل جملة من أحكام القوانين والاسس التشريعية وأعرافها وتعدت الى عدم إحترام القرارات التميزيية الملزمة ولامجال لنقضها أو تميزها ، وواجبٌ العمل بما يماثلها .

فلا مجال لتجاوز الدستور وهو القانون الاعلى والاسمى ، ولا يمكن تخطي الحقوق المكتسبة والرجوع عنها ؛ وجاء بأحكام القوانين الوظيفية صراحة إحترام الحقوق المكتسبة وثباتها وعدم إنسحاب الاحكام الجديدة عليها .وجاء في مواد أحكام قانون الاثبات ما يؤكد الحقوق المكتسبة والباتة وقد أكدتها قرارات تمييزية لشورى الدولة .

وجاء على لسان الدكتور السنهوري في بيان الضوابط التي تساعد على التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما.. وهي ضوابط او معايير تتعلق (بالاختصاص والمحل والشكل) وكذلك الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف وذلك قياسا على نظرية الانحراف في القرارات الادارية.. والتشريع يكون متسما بهذا العيب، أي عيب الانحراف، على ما يرى السنهوري في الاحوال الاتية:*اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) .*عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض .*مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه .اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل.وجاء في القانون المدني الرقم 40 لسنة 951 في بعض مواده ما يشير الى إن الاحكام تسري على الجميع ؛ وما ثبت خلاف القياس فغيره لايقاس عليه ؛ ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص ؛ ووجوب الضمان للحق غير الجائزالمادة 11 - تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها. 2 - فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة. المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص . المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.المادة 4 - 1 اذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع. 2 - واذا زال المانع عاد الممنوع، ولكن الساقط لا يعود.المادة 5 لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان.المادة 7 1 - من استعمل حقه استعمالاً غير جائز وجب عليه الضمان. 2 - ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الآتية: أ - اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب - اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقاً مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج - اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.الفرع الثاني تنازع القوانين عند التطبيق 1 - التنازع من حيث الزمانالمادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذاً فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام او الآداب.المادة 11 1 - النصوص الجديدة المتعلقة بالاهلية تسري على جميع الاشخاص الذين تطبق علهيم الشروط المقررة في هذه النصوص. 2 - فإذا عاد شخص توافرت فيه الاهلية بحسب نصوص قديمة ناقص الاهلية بمقتضى نصوص جديدة فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.المادة 12 1 - النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم تسري من وقت العمل بها على كل المسائل الخاصة ببدء التقادم وقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة. 2 - اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك لكن اذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التي قررها القانون الجديد فان التقادم يتم انقضاء هذا الباقي.

ولا يعقل عند صدور قرارات تميزيية ملزمة العمل لما يماثلها يتم التمويه عنها فالامر مخالف لمادة الاثبات 103

ومخالفات مواد الاثبات 98و99و105و106 وما جاء فيها من تاكيد للحقوق المكتسبة ووجوب الاخذ بأحكامها .

عند متابعة الحقوق المكتسبة وفق أحكام قوانين الخدمة التي تقررت ونافذة ولم تلغ أو تعدل واجبةً العمل دستوريا

في أحكام قانون الخدمة للحق المكتسب في مواده 19فقرة 2 والمادة 3 الفقرة 5 جاء فيها : - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً ...... و لم يشذ عنها الأمر 30 لسلطة الائتلاف وإحترمها وقراره نافذ لما بعد .وليس مقبولاً تجاوز قرار شورى الدولة الملزم وتجاوز الحق المكتسب والخطأ الاداري لايتحمله الموظف فجاء:من جملة قرارات تميزيية لشورى الدولة تأكيدا لإستعادة الحقوق المتجاوز عليها بإجراءات باطلة معدومة جاء بالقرار رقم الدعوى التمييزية تاريخ القرار المبدأ القانوني 160 / إنضباط / تمييز / 20073/12/2007 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها .فليس من المعقول تجاوز جميع ما جاء أعلاه ؛ وما سيتوضح آنفا بتعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه وتكون سلطة التنفيذ الحكم في رفض وقبول ما تريد تحقيقه وتحل محل سلطة التشريع تنفيذا لشروط البنك الدولي فجاء بتعليماتها في 30 /4/2004 تنزيل درجات التعيين ووتنزيل التسكين بحذف خدمة بين 10-14 سنة مخالفةً لمواد دستورية في الاجراءات بين التنفيذ والتشريع تتجاوز 23 مادة دستورية وأكثر وتتجاوز أعلاه والاتي :ما جاء بقانون الخدمة المدنية الرقم 24 لسنة 1960 بمادتيه 19فقرة 2 و3 الفقرة 3 في بقاء الراتب الوظيفي على ما هو دون تخفيض عند إستحداث سلم جديد ؛ ينسحب إحتساب التقاعد لآخر راتب وظيفي وفق تلك ألأحكام ؛ كما جاء بأحكام قانون التقاعد وإكتسابها درجة البتات ؛ ولا يجوز التنازل عنها لأحد وكل تنازل من هذا القبيل باطلا ولا يعتد به ؛ كما إنها لاتتقادم مع الحياة ؛ جاء ذلك بمواد قانوني التقاعد 33 و27 قبل التعديل والقرار 158 ؛ مما يجعل ما جاء بأحكامها والاحكام الاخرى التي ذكرناها حقوقا توصف وفق الفصل الثاني من الدستور وأحكام المادة 126 والتي لاتجيز النظر فيها وتعديلها أو تغييرها إلا بعد دورتين إنتخابيتين وما جاء فيها وما جاء خلاف ذلك باطل إستناداً لما جاء بالمادة الدستورية (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . وعلينا التأكيد إضافةً لبطلان وعدم شرعية التعديلات ؛ الاشارة الى بطلان تعديل قانون التقاعد 27 /2006 لما جاء فيه من تجاوزات أهمها التمييز والخروج عن الاسس التشريعية وتجاوز المال العام وصرف التقاعد لاول مرة من ميزانية الدولة وغيرها من الاسباب التي لايمكن إختصارها هنا ؛ والمسألة الثالثة الواجب النظر اليها التجاوز على الملكية الخاصة لصندوق التقاعد وإعادتها لمالكيها ؛ و بدون إعادة الفروقات الوظيفية والتقاعدية المتجاوز على حقوقها المكتسبة ؛ ستبقى التجاوزات الدستورية قائمة تتطلب الاصلاح أو قرار دستوري .السادة الافاضل نعتقد قد أجملنا جميع التجاوزات على الحقوق المكتسبة دستوريا ووفق أحكام القوانين الخاصة لها والقوانين المساندة لها كالقرارات التميزيية الملزمة وهي قرارات تبناها الدستور في المادة (93) : تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور. ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة. فيما جاء بيانه نعتقد من الواجب لجميع السلطات بما فيها القضائية ؛ إعادة النظر وإصلاح الرواتب بما ينسجم مع الاحكام القانونية والدستورية ؛ ولايعقل تبقى التجاوزات على حقوق مكتسبة وأثرها على حياة ومعيشة المواطن .أملنا وطيد أعادة البهجة والعمل وفق الاستحقاقات القانونية والدستورية وعدم تمييز وتكافؤ الفرص للجميع .وأخيرا ما جاء للحقوق الوظيفية في الاحكام وقرارات التميز للحق المكتسب بالمادة 3 الفقرة 5 لايمكن تجاوزه .

أما تجاوز الحقوق التقاعدية المكتسبة ونسبتها 100% كما جاء بقرارات تموز 1980 تنزيلها الى 33% في تعديل قانون التقاعد 27/2006 وتجاوز جميع احكام القوانين وما جاء فيها بشخطة قلم ما جاء بالمادة 17 منه ؛تناقضا مع المادة 16 من التعديل نفسه ثالثا [ تسري أحكام هذا القانون على الموظف في أو بعد تاريخ نفاذه ] وقد تم تثبيتها بالقانون قبل التعديل بالمادة 19 المموه عنها عند التعديل ؛ وقد تم تجاوزها كونها حقوقا دستورية جاءت وفق الفصل الثاني من الدستور وأحكام المادة 126 منه ؛ آمالنا وطيدة أن تنال الحظوة والاولوية لديكم .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
التعليقات
الحقوقي عباس الحسيني
2011-09-15
الاستاذ محمد صبيح البلادي , نؤيدكم تماما في ان الحقوق المكتسبة ثابتة ولايجوز التجاوز عليها او انسحاب الاحكام عليها , فهي حقوق قطعية باتة , وان اي قانون يخالف الدستور هو باطل قانونا , وبصراحة فاني احمل المحكمة الاتحادية العليا مسؤولية هذه التجاوزات باعتبار ان من اولى اعمالها هو الرقابة على دستورية القوانين وبالتالي فان الواجب القانوني يستلزم الغاء هذه المحكمة لكافة القوانين المخالفة للدستور .
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك