الحقوقي علي حسين جاسم
ذهب المشرع العراقي مؤخرا الى إلغاء الفقرة( ب) من المادة (136)من قانون الأصول الجزائية وذلك بعدم الحاجة الى أخذ موافقة مرجع الموظف المفسد واشدد على كلمة (المفسد) ولكنه لم يعالج مسأله الموظف المشتبه به الذي يتعرض لأنواع الضغوظ والأضرار المعنوية والمادية وايجاد النصوص القانونية الرصينة التي تحميه وترد اعتباره لأنه هناك أبرياء ذهبت وتذهب ضحية هذا الأطلاق وهنا يكمن الإفراط والتفريط فبالرجوع الى ممارسات النظام البائد ضد الشعب نلاحظ حصول الإفراط في قمع الحقوق والحريات للمواطن بحيث كانت الوظيفة العامة من الخطوط الحمراء التي لايمكن المساس بهـــا ومن يتعدى ذلك يعتبر متجاوزاً على رمز النظام أو مهدداً لأمن واقتصاد البلد لا عن حقيقة الأمر وانما ظلماً وتلفيقاً أما في وضعنا الحالي والتحول نحو الديمقراطية خشيةً من التفريط في حقوق الموظف وللمحافظة على المرفق العام وحفظ هيبة الدوله يجب أن توضع الضوابط والقوانين التي تكفل وتصون ذلك الموظف باعتباره العضو الأهم في جسدها وتحميه وترد اعتباره في حال المساس به شبهة أو كيدا لنبني بذلك دولة المؤسسات القائمه على أساس العدل والأنصاف وأعطاء كل ذي حق حقه وأن السلطة القضائية تلعب الدور الهام في هذا المجال من خلال حث القائمين على التحقيق والساده قضاة التحقيق بالذات على مرعاة الأولوية والمبدأ القانوني في رفض أو قبول الشكوى التي أطرافها من العسكريين تنظرها المحاكم العسكرية وفقا لقانونهم العسكري الخاص فكذا الشكوى التي أطرافها من الموظفين العموميين يكون قانون أنضباط موظفي الدوله الحالي هو القانون الخاص الواجب التطبيق أولاً ولاتعارض فيما نقول بين الإلغاء المشار اليه في المادة (136 )وبين اتباع الأولوية وتقييد القانون الخاص للقانون العام لأن المسأله ليست انتقاماً وباسرع الطرق وبذلك يحصل الظلم وأنما اتباعا لأصل المبدأ كما ذكرنا كون قانون الأنضباط المذكور وجد لضبط المؤسسه العامة وتقع عليه المهمة الأولى في معاقبة أوتبرئة الموظف المتهم وعندما يجد هذا القانون أن الموضوع قد تعداه ليشكل جريمه معاقب عليها وفق أحكام قانون العقوبات رقم111 لسنة 1969 المعدل كان لزاما عليه تحريك الشكوى جزائيا والمهم هنا هو ضرورة سن تشريع لاحق لأيجاد جهاز ادعاء فعال ضمن انضباط موظفي الدوله المذكور ليقف بوجه مرجع الموظف المفسد أو من ثبت أرتكابه جرماً للحيلولة دون رفض اتخاذ الأجراءات القانونية بهذا الصدد وبذلك نوجد نوع من التوازن والوسطيه بين الإلغاء المطلق وبين أتباع المبدأ والآلية القانونية في الأولوية حفاظاً للحقوق والحريات سواء كانت للموظف العام أو المواطن العادي على السواء وتحقيقاً للعدالة المنشودة والله الموفق
الحقوقي علي حسين جاسم
https://telegram.me/buratha