محمد صبيح البلادي
سوف نبدأ بتوضيح الحلول الدستورية للرواتب توافقا مع ما جاء بالعنوان ؛ وفي السياق نثبت الأحكام القانونية لقوانين الخدمة النافذة وإرتباطها ببعض أحكام قانوني القانون المدني رقم 40/ 1951 والاثباتا رقم 107 / 1979 والالزام بالعمل بقرارات ىالتمييز للحالات التي وصفها قانون الاثبات بمادته 105 وجوبا لايمكن تجاوزه وجاء فيها المادة 105 : للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا . وأول الحلول الالتزام بالقرارا التمييزي الرقم 160 الانف ومعه جملة أحكام وقرارات تؤكد بطلان تعليمات السلم التي نزلت درجات التعيين درجة واحدة ونزلت من مدد الخدمة بين 10 - 14 سنة وانزلت التسكين خلافا للحقوق المكتسبة وكما توضح في التوضيح بالمقال الاول ؛ وعند الالغاء سيعاد التسكين والاستحقاق المكتسب وفق ما جاء بقانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 بمادتيه 19 الفقرة 2 والمادة 3 الفقرة 5 وتأكيدها بالامر 30 والقرار 310 كما سلف ؛ و العمل ببقية القوانين النافذة وهي : قانون الملاك رقم 25 /1960 وقانوني التقاعد 33/ 966 و27/2006 مع إلغاء تعديل قانون التقاعد 27 / 2006 لأسبابه غير المتوافقة مع الدستور والحقوق المكتسبة ؛ ولا يمكن شرح ذلك في هذه العجالة ؛ مع إلغاء المادة 29 من قانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل وهنا سيتساوى الموظف المستمر بعد إلغاء التعليمات مع الاحكام التي حصل عليها المتقاعد القديم بالمادة 19 / منه وليس العكس صحيحا كما كان يعلن ؛ والعمل بما جاء بالمادة 7 / منه فيتساوى الاحكام والنسب تقريبا للاستحقاق التقاعدي ؛ ولا نحتاج لتشريع جديد .سوف لاندخل بتفاصيل لشرح ما وضحناه للحلول حتى نبقي ألاسس والاحكام التي ذكرناها ؛ مع تثبيت ما لم نذكره ؛ جاء بالقرار التمييزي الرقم 115 بتاريخ 10 /10/2004 للهيئة التمييزية الموسعة وتغافل عن تطبيقه وجوبا حسب المادة 105 إثبات ومضمونه العمل بقوانين مجلس قيادة الثورة المنحل لانها لم تلغ او تعدل ووجوب العمل بقوانين الخدمة والملاك والتقاعد بارقامها 24و25 لسنة 960 و33 لسنة 966 وقانون التقاعد قبل التعديل لاحقا . وجاء بالقرارات التميزيية الاخرى ومنها قرارات تؤكد بطلان العمل التنفيذي غير المتوافق مع احكام القانون ؛ هذا ونفضل عدم الدخول بتفاصيل اخرى والتاكيد على جوانب من احكام قانون الخدمة وماجاء فيه من حقوق وأحكام ؛ جاء بالمادة : 61 - لوزير المالية أن يضمن الموظف أو المستخدم بالأضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب أعماله أو مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية وللموظف أو المستخدم حق الاعتراض على قرار وزير المالية لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إذا كان داخل العراق وستين يوماً إذا كان خارجه . 2- لا يمنع خروج الموظف أو المستخدم من الخدمة بأي شكل كان من تضمينه وفق الفقرة (1) من هذه المادة .المادة -62 إذا ثبت بأن شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (7 و 8) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها أو قسم منها في الموظف عند تعيينه لأول مرة يجب إقصاؤه بأمر من سلطة التعيين أما إذا زال المانع القانوني للتوظيف ولا يوجد سبب آخر لإقصائه يجوز بقاؤه في الخدمة على أن لا تحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لغرض هذا القانون . وجاء بالمادة 54 : يوقف دفع المخصصات عند زوال الظروف التي بررت منحها . هذا ونستمر في البحث كما جاء بقوانين الخدمة والملاك وتطبيق ما جاء فيها وما يتعارض مع التشريعات التي لاتتوافق مع مبادئها وتتعارض دستوريا مع ثروة المجتمع والتي ثبتها الدستور وأهمها المادة 27 الحفاظ على الثروة وأكد في مواده 111 الثروة لمجموع الشعب ؛ فلا يجوز تمييز الموظفين والعاملين دون بقية شرائح المجتمع ويصار الى تطبيق المواد 29 و30 و31و32و33و34 ووجوب تشريع قانون الضمان الاجتماعي والصحي وما جاء فيها. وسوف ننشر وجهات نظرنا التي نسعى لتقديمها للمجلس النيابي وحين ذلك نقدمها للنشر وفق ما يتطلب بوقته .يتبع.
https://telegram.me/buratha