احمد صادق
قبل كل شيئ لماذا يحجب صوتنالإيصاله للمسؤولين كنا نوصله عن طريق الصحيفة الرسمية والبريد الالكتروني واوصلناه مباشرة وقد اثمرنا بتحقيق المطلوب والامثلة عديدة نذكر منها ؛ تم تثبيت المادة 19 من قانون التقاعد حينما اوصلنا كراس فيه الحجج لمكتسبات في احكام القوانين والدستور وتم تثبيت المادة 19 بقانون التقاعد 27 والتي تثبت الحقوق المكتسبة للمتقاعدين العمل وفق الاستحقاق وما جاء لهم ضمن القوانين التي تقررت وهي حجة من حجج الاثبات ولم تكن باصل المسودة ؛ وتواصل المجتمع المدني في إبداء رأيه والمشاركة مع الجمعية الوطنية وتحقيق المادة 7 في القانون للمستمرين وإحتساب تقاعدهم إعتماد 55 % لخدمة 15 سنة وإضافة 1,75%لكل سنة وعند خدمة 30 سنة يتحقق لهم 80% راتب التقاعد إسوة بحقوق المتقاعدين القدامى كما تقرر لهم بالمادة 19 من قانون التقاعد 27 لسنة 2006 خلاف ماكان يصرح واتخذ حجة للتعديل بان المتقاعدون القدامى غير مشمولين فيه وتم نشر القانون 27 لسنة 2006 بعد نشره في الجريدة الرسمية وإعتبر نافذا من تاريخ النشر إعتبارا من تاريخ 17/1 /2006 وبموجب المادة الدستورية 129 تلزم العمل فيه تم تعطيله لمدة 21 شهرا لغاية التعديل 1/10/2007 ورغم صدور قرار تمييزي ورقم القرار 8 /2007 وتاريخ القرار 18 /1/2007 يعد قانون التقاعد الموحد رقم (27 ) لسنة 2006 نافذا من تاريخ 17 /كانون الثاني /2006 وهو تاريخ النشرفي الجريدة الرسمية ، ويشمل نفاذه جميع نصوصه ولا يتوقف العمل به على صدور التعليمات المنصوص عليها في المادة (32 ) منه . ورغم ما فيه من تجاوز دستوري لحقوق المستمرين وإنقاص إستحقاقاتهم الوظيفية بتعليمات السلم الوظيفي والذي اشرنا له بان التعليمات الصادرة في 30 /4/2004 غير دستورية ولا تتوافق مع إستحقاق القوانين الوظيفية التي شرعت وتخالف الدستور كونها صادرة من جهة التنفيذوتخالف الاحكام التشريعية وجاء لهم في المادة29 من قانون التقاعد 27 قبل التعديل بالاحتساب من الراتب الوظيفي المخفض وغير الدستوري ؛ وحسمت بقراراين أحدهما تمييزي صادر من شورى الدولة بالرقم 160 وتاريخ 3/12 /2007 والقاضي ببطلان التسكين لعدم وجود سند قانوني له ؛ والقرار ملزم وفق المادة 105 إثبات لجميع الحالات المماثلة أي ملزم لجميع الموظفين والمتقاعدين وللتوضيح اكثر جداول المتقاعدين إ نها بالاساس غير دستورية كما سنرى حقوقهم وفق المادة 126 من الدستورفلم يعمل بالقرار التمييزي ؛ وصدر القرار 310 في 2009 ونحن ساهمنا فيه بإيصال الاحكام القانونية والدستورية والقاضي بإعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 ويعني إلغاء التعليمات غير الدستورية ؛ وعند إلغائها ستلغى المادة 29 من قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ويعود الاحتساب مماثلا للمتقاعدين القدامى وما جاء لهم لإحتساب راتبهم التقاعدي وفق آخر راتب وظيفي تم تقاعدهم فيه ؛ وعند إلغاء المادة29 المخصصة للمستمرين يتساوى إستحقاقهم مع إستحقاق المتقاعدين القدامى ونكررالقول هم مشمولين بالقانون 27/2006 خلافا للإدعاء المطلقهذا وصدر القرار التميزي للمحكمة التمييزية في وقت مبكر بتاريخ 10/10 /2004 العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كون القرارات لم تلغ او تعدل ويجب العمل بها للمتقاعدين والموظفين وفقا لقوانين الخدمة النافذةورغم ما جاء بالقرار المذكور بان القرار 30 لايشمل المتقاعدين حيث جاء لإصلاح الراتب الوظيفي ولا شأن له بالراتب التقاعدي ؛ وللعلم ويجب الانتباه لهذه الحقيقة : القرار 30 لم يعطل العمل بقانون الخدمة وجاء ا مره نافذا من تاريخ نشره ولا يتحقق قبل نشره للاستحقاق الوظيفي قبل نشره ؛ حيث توافق مع احكام قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 960 وما جاء بالمادة 3 الفرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً ؛وإلتزم بها الامر 30 ؛ ولكن التعليمات خالفت احكام القانون وناقضته بعدم إحتفاظ الموظف بدرجته كما هي عند تعديل سلم و وقد أكدها قرارالتمييز رقم 33 وتاريخ 20 / 2/ 2006 يستحق الموظف راتبه وفق خدمته وشهادته استنادا الى مدة خدمته وشهادته ؛وإضافة لذلك فالتعليمات تخالف الدستور ومواده 2-ج ؛5 ؛13 ؛14/16 ؛ 27/46 ؛ ونكرر دون إعادة التسكين قبل معالجة القضايا الوظيفية والتقاعدية يبقى التجاوز قائما ويتطلب تعديلات وتبقى ضياع الحقوقونقول لا حاجة لسلم وظيفي جديد ولا لتشريع تقاعد جديد فقط إلغاء التعليمات وتعديل قانون 27 والعمل وفق قوانين الخدمة النافذة وتعود الامور دستورية بعد معالجة وتطبيق ما تم إيقاف العمل به من احكام وقرارات تمييزية وخلافا للدستور؛ فمن المسؤول ؟!
https://telegram.me/buratha