هاشم يوسف الهاشمي
وفقا لقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 والتقاعد رقمي 33 / 966 و27/2006 وما جاء بالقانون المدني الرقم 40 لسنة 951 وأكد ذلك الدكتور السنهوري ، الاحكام القانونية تسري على الجميع بما فيها الوزير ونستشهد برأي السنهوري لعيب إنحراف التشريع حينما يشوبه ما يشوب عيب الانحراف الاداري ويؤدي الى بطلان التشريع في الاحوال الاتية ويراه :اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما). عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض. مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه* . اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم [ نؤكد ما جرى للمتقاعدين ما جاء بهذا الوصف وقد تحققت جميع ما جاء على لسان الدكتور السنهوري مما يبطل التشريعات والاجراءات الادارية وهي أصلا مبطلة دستوريا ووفقا لأحام قانون الخدمة رقم 24/ وما جاء فيه في المادتين 9 فقرة 2والمادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً ودستوريا الحقوق التقاعدية وفق الفصل الثاني من الدستور وأحكام المادة 126 والحقوق لا تعدل او تبدل إلا بعد دورتين إنتخابيتين، أي لايجوز تغييرها إلا بعد عام 2014 من نفاذ الدستور وجميع ما جرى باطل دستوريا . لنعطي صورة الاستحقاق وفق أحكام قوانين الخدمة والملاك رقمي 24 و25 /960 والتقاعد 33 /966 وفقا لشهادات البكلوريوس والاعدادية والمعهد والمتوسطة وفقا للشهادة ومدة الخدمة ولا معيار خلافاً لذلك : 1- تعيين شهادة البكلوريوس بالدرجة السادسة وبمدة خدمة 27 سنة نهاية الاستحقاق الدرجة الاولى - أ- 2- تعيين شهادة الاعدادية بالدرجة السابعة بدايتها والمعاهد بالمرحلتين الثانية والثالثة ونهاية إستحقاقهم جميعا الدرجة الاولى - ب - بمددٍ وفق فرق دراستهم ومرحلة تعينهم بعد مرور مدة خدمة 31و30 و29 سنة . 3- تعيين شهادة المتوسطة بالدرجة الثامنة نهايتها بخدمة 28 سنة وخدمة 28 سنة والتقاعد وفق ما تبلور في قانون التقاعد 33 لسنة 966 وتعديلاته في تموز 980 وبعده 90% مع الاطفال ووفقا للدستور والعدالة التي جاءت بالقوانين تسري أحكام القوانين على الجميع بما فيها الوزير ودون إستثناء وما جرى بعد 9/4 / 2003 من إجراءات وتشريعات خلافا للاطر التشريعية والدستورية وجاء مؤخرا بتصريح اللجنة المالية بتاريخ 26/11 /2011 على لسان عضوة الجنة المالية في البرلمان فوصفت السيدة ا لنائبة نجيبة نجيب قانون السلم الحالي ب( الفوضوي ) فيما يعكف أعضاء في اللجنة المالية النيابية على إعداد سلم رواتب موحد لجميع الموظفين في دوائر الدولة ، بسبب التفاوت غيرالمنطقي في السلم الحالي [ نحن مستعدون لتهيئة ذلك خلال نصف ساعة وذلك بالعودة لماتبلور في قوانين الخدمة والملاك والتقاعد لسنتي 960 و966 وأصبحت قياسا ] ونكمل ما جاء السيدة الفاضلة عضوة اللجنة المالية : ان امتلاك كل وزارة قانون سلم رواتب خاص بها ، خلق نوعا من الغبن لدى بعض الموظفين ، بالاضافة الى عدم اعطائهم حقوقهم حسب تحصيلهم الدراسي ، والخدمة في السلم الحالي ؛ فضلا عن المخصصات التي لاتشمل موظفي المؤسسات الكبرى حصرا ، فيما يتلقى الموظفون الصغار رواتب لاتسد حاجاتهم لأيام معدودة ؛ وإمتلاك كل وزارة سلم خاص بهم خلق غبنا ؛ ولا ينظر للشهادة والخدمة ونختتم توضيح الفوضى وأسبابها الاجتهادات دون الرجوع لأحكام القوانين والتمييز وفقا لذوي القربى وأسباب ضياع الحقوق تعليمات السلم في 30/4/2004 وأستغلت للقفز على الاحكام وحقق البعض مغنما وهي باطلة دستوريا بتنزيل الحقوق خلافا للدستور وترتيب إستحقاق للبعض اضعاف ما جاء لهم بالقانون ولاجلهم هذه الفوضى والعلاج رفع التعليمات الباطلة وعودة التسكين ؛ والحلول بسيطة العودة لقوانين الخدمة الاساس بالستينات وتطبيقها
https://telegram.me/buratha