محمد صبيح البلادي
وفقا للدستور والمادة 130 منه : تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ، ما لم تلغ او تعدل ؛ وجاءبالقرار التمييزي للهيئة الموسعة بالرقم 115 في 10/10 /2004 العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ما لم تلغ او تعدل ؛ وجاء في الامر 30 لسلطة الائتلاف جاء لإصلاح الرواتب الوظيفية ولا علاقة له بالرواتب التقاعدية وأبقى التسكين للرواتب الوظيفية كماهي والتزما بقانون الخدمة والمادة 3 الفرة 5 منه ونفاذ القانون بعد نشره ؛ متماشيا بان يجوز المساس بالحقوق المكتسبة ولا يجوز العمل بالاثر الرجعي ووفقا لمادتي الدستور 19 سابعا والمادة129 منه العمل بالامر بعد نشره وتوافق مؤخرا مع القرار 160 وفق ما تقدم يجب العمل بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 960 وهما نافذان لحد الان تم تعطيلهما بتعليمات السلم الوظيفي في 30 /4/2004 والعمل بجداول وفق التعليمات مع تخفيض ما جاء للقرين رغم إنها باطلة دستوريا ؛ وعلى ضوء التعليمات جاءت المقولة جميع الاجراءات والتشريعات بعد 9/4 /2003 لاتعمل بقانون وتتجاوز الدستور ؛ كما إن قانون التقاعد 33 لسنة966 وفقا للدستور وقرارات التمييز نافذ المفعول لغاية إلغائه بتعديل قانون التقاعد 27 / 2007 واجب الالغاء لتجاوزه على الحقوق المكتسبة دون داعٍ وخلافا للدستور والاستحقاق التقاعدي وفق الفصل الثاني والمادة 126 والتي لاتجيز التغير او التعديل إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء ؛ وعلى ضوء هذا فجميع الاجراءات باطلة ؛ كما إن التعديل لم يراعي الاسس التشريعية فلم يكن عاما ومطلقا وفيه تاسيس لمصلحة خاصة فردية لاتسري عليها أحكام التشريع نفسه والتعديل لايراعي روح الدستور ومضمونه وذلك للتمييز الحاصل فيه والعمل بإسس جديدة لاقياس لها ؛و سيلغى لاسبابه ولا نستطيع تفصيلها هنا ويتطلب لها صفحات ؛ وما ذكرناه كافيا مع طروحات الدكتور السنهوري وقرارات التمييز وتمييز تطبيقه .ويذكر إلغاء قانون التقاعد33 اسبابه واهية ورغم ذلك عطل منذ البدء بالتعليمات في 30 / 4/2004 لغاية تعديل قانون التقاعد 27/2006 بتاريخ 4/10/2007 والامر مخالف للدستور والمادة 130 منه ورغم صدور قرا التمييز 115 مبكرا لم ينظر لهوهنا سيكون قانون التقاعد 33/966 نافذ ويعاد العمل به لمن تقاعد وفقه كما جاء بالمادة19 من قانون التقاعد 27 /2006 والعمل به نافذا بعد إلغاء التعديل وبدونه ووفق القناعات الدستورية ؛ كما سيتم إلغاء التعليمات وفق القرار 160 وغيره .ويبدأ الحل الدستوري السهل وفقا للاسس التشريعية والدستور ؛ وعودة العمل بالقوانين النافذة ووفقها ؛ ووفق قرارات التميز .ماجاء بقانوني الملاك والخدمة رقمي 24و25 / 960 يأخذ بنظرالاعتبار الشهادة ومدة الخدمة وجاء تايدها بقرارات التمييز وحسب مواده سيعطى كل ذي حقٍ حقه وتزال التجاوزات والحقوق غير الشرعية وسيتحقق الحفاظ على المال العام .وتقاعديا سيكون العمل بقانوني التقاعد 33 /966 لمن تقاعد بموجبه وفق ما جاءؤ بقانون التقاعد 27 / قبل الالغاء بالمادة 19 / منه وإستعادة فروقاتهم ؛ واستعادة فروقات الحقوق الوظيفية كما سنرى ذلك دستوريا ؛ وقد نبهنا لهذا الامر لم يلتفت اليه احدوعند النظر للحلول الدستورية للرواتب سنجد حلولها موجودة ومفصلة في قانوني الخدمة والملاك والتقاعد لفترة بلورتها واعتمادها اساسا جديدا لما تم من تغيير منذ بداية الحكم الوطني ودائما يشار لقانوني الخدمة 24و25 /960 كأساس ؛ ويذكر دون معالجة دستورية صندوق التقاعد والنظر اليه دستوريا كونه ملكية خاصة للموظفين والمتقاعدين ؛ وقد تم إلغائه ودمجه مع الميزانية وصرفه مع المصروفات ؛ يجب إعادة الصندوق ومايتبعه من اسهم وسندات وعقارات وفوائدها وهي كافية لصرف تقاعد من ساهم فيه ؛ ولا يجوز الصرف من ملكيته للغير ممن لم يساهم فيه ؛ والامر دستوري ولا مناص منه .وعند النظر للحقوق الوظيفية بتطبيق قوانين الخدمة النافذة ومراعاة التضخم وتحقيق ما جاء بالمادة 30 الدستورية وعند النظر للمتقاعدين : مسألة حيوية حق قانوني مشاركة مالكي الصندوق بادارة هيئة التقاعد والصندوق وتكوين بنك لهم منه يمولون منه العمل لأولادهم والسكن والمساهمة مع الدولة في الحل خارج الميزانية وتنظيم مساهمتهم بالادخار وعمل تعاونيات لهم .هذا وسوف نتبعه بموضوع لاحق نبين الحقوق المتجاوز عليها بالاجراء التنفيذي والتشريعي وفق ما جرى والمطلوب إعادة حقوقها وفق الاستحقاق القانوني كما جاء بالمادة 3الفقرة 5 ويجب العمل بقرار التمييز 160 والقرار 310 لاعادة التسكين ..
https://telegram.me/buratha