تقديم الباحث المتطوع المدني محمد صبيح البلادي
اهمية هذا الكراس أو الكتيب أهمية هذا الكراس أو الكتيب : إنها دراسة علمية غير منهجية شاملة غايتها بيان الاستحقاقات الدستورية وما جاء بإحكام قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 960 والتقاعد رقم 33 لسنة 966 بحكم الاحكام : فالاحكام القانونية حجة من حجج الاثبات وسنضمن البحث جميع القوانين الساندة للحقوق المكتسبة التي تعززها وفي مقدمتها الدستور وأبرز مواده المادة 126 والمواد2- 13 46 و23 والتي لايجوز تجاوز روح الدستور وقد تم التجاوز على حقوق الرواتب بما لايقل عن 25 مادة هذا ومن القوانين الساندة للحقوق المكتسبة للرواتب القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 النافذ وقانون الاثبات رقم 107 /79 وما جاء على لسان الدكتور السنهوري وطرح وجهة النظر: لعيب إنحراف التشريع حينما يشوبه ما يشوب عيب الانحراف الاداري ماويؤدي الى بطلان التشريع ؛ إضافة للاعراف التشريعية ومثالها ما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة . وأخيرا القرارات التمييزية للهيئة الموسعة والتمييزية لشورى الدولة ملزمة للحالات المماثلة ولا يجوز تغاضيها وإهملها. نعتمد في بحثنا اللامنهجي ونقصد كما يتطلبه البحث العلمي في الجامعات ؛ فإننا سنعتمد عرض مواضيع منفصلة لموضوع ندرس فيه حالة معينة نوضحها ونبين التجاوزات التي حصلت وبهذا السياق ستطرح جميع القوانين وإستحقاقاتها والتي جاء ذكرها أنفا ؛ ونتحقق في معرفة النهج العلمي بمتابعة أحكام القوانين التي نسترشد منها معرفة الوضع المطلوب للتشريع . على إننا سنتابع تاريخيا لقوانين الخدمة والملاك والتقاعد منذ بداية الحكم الوطني واول قانون هو رقم 1 لسنة 1921 وتعديلاته وبيان أهم ما يثبت حقوق صندوق التقاعد كونه ملكية خاصة للموظفين والمتقاعدين ووفقا للدستور ومادته 23لايجوز الاستيلاء عليه ؛ وجاء بأحكامه ما يفيد الاستقطاعات التقاعدية لتامين دفع الراتب التقاعدي ؛ واهم ما جاء فيه شركة حاكمة ملكيتها لاصحابه المساهمين تفتح لكل مساهم صفحان أحدهما لدفوعاته والاخرى لتسجيل أرباح مساهمته ؛وليس لنا علاقة بالميزانية. وسنبدأ قبل تقديم هذا البحث والدراسة ؛ تقديم ما نحن نتواصل مع المجلس النيابي ونداء الى الرؤساء الثلاث حاليا لتوضيح خلاصة هذه الدراسة للمساهمة معهم وحقنا الدستوري بالتشريع وفق ما جاء بمواد الدستور 20 و53 المساهمة بالقرار والنشر لمحاضر الجلسات ليطلع عليه صاحب القرار ليشارك برأية تحقيقا لأفضل نتيجة وهذا ما حصل عند تشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 وحققنا فيه أفضل ما جاء بالمادة 7 وقد ساهم فيها السيد علي عزيز العبيدي حينما كان رئيسا للجمعية الانسانية للمتقاعدين ؛ وحقق السيد محمد صبيح البلادي المادة 19 حينما سلم السيدان الدكتوران السيد الجعفري والجلبي في البصرة قبل اسبوعين من تاريخ المصادقة على قانون التقاعد 27 لسنة 2006 كراس موضحا: الحقوق لاتتقادم مع الحياة ولا يجوز التنازل عنها لاحد وإذا تم التنازل يعتبر باطلا ؛ وهي حقوق باتة ؛ وأكدها الدستور بالمادة 126 وجميع الاجراءات التي تمت باطلة .وبعد عرض أهمية هذا الكراس المذكور أنفا ؛ وعرض ما سنقدمه للسلطات الثلاث وهي ملخص لكراس ليتم التباحث لتحقيق التشريع المطلوب توافقا مع الاستحقاق المكتسب وكما جاء بأحكام القوانين ورفع التجاوزات التي حصلت لإستعادة الحقوق.سنبدأ إنشاء الله بتقديم ما جاء بالعنوان بصدر هذه المقدمة وهي بمثابة مواضيع تم نشرها بطرق متعددة بكراسات ومنذ بداية ازمة الرواتب وهي موثقة بوزارات حقوق الانسان والتخطيط والاسكان والمالية باسم محمد صبيح البلادي ومنذ عام 2004 وعلى صفحات الصحف ومنها الصباح و مواقع انترنيت ومباشرة للسيد رئيس الوزراء ؛ متوخين رضاء الله وهو ولي التوفيق
https://telegram.me/buratha