محمد صبيح البلادي
نجد الاخبار تنثر هنا وهناك في زيادة أو تعديل للمتقاعدين وفي مستويات المجلس النيابي ولجانه بشرى بالتعديل؛ وتصريح أخير للسيد وزير المالية بان لازيادة أو تعديل لهذه السنة مخصص بالميزانية ؛المتقاعد يطالب بالتخصيص بناءً على حقوق وأسس دستورية وقانونية ولا يطالب أبدا بتعديل او تغيير الامر مرفوض دستوريا ؛ ومازال حديثنا عن الدستور والمطالبة بالدستور ؛ ليكن هو الحكم ؛ وليس شروط البنك الدولي أو ألميزانية وجه ميزان وحكم .وفقا للدستور ومادته :5 - السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها ؛ والكل يصرح بإسم الشعب عند النطق بالموافقة على الدستور وأحكام القضاء والتشريعات وغيرها ؛ وكل إجراء خلافا لأحكام قانون باطل !؟نحتكم ونتماحك في هذا الاطار : أحكام الدستور والقانون ونبني على الاجراء إن كان سليما حيالهما ،لاثالث بيننا.حقوقنا المكتسبة بنيت وفق أحكام القوانين النافذة ويجب العمل بها ما لم تلغ أو تعدل ؛ وفقا للأحكام الوظيفية حقوقنا وفق الشهادة والمدة ولا إجتهاد بذلك ؛ ونهاية الاستحقاق يتحدد بهما أيضا ؛ والاحكام تسري على الجميع سواسية ؛ وجاء ما يعزز ذلك مواد في القانون المدني الرقم 40 لسنة 951 النافذ في مواده : 1- 1 - تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها . وجاء بالمادتين المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص . و المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه. المادة 7 - 1- من إستعمل حقه إستعمالا غير جائزوجب الضمان .2- ويصبح إستعمال الحق غير الجائز في الاحوال الاتية : أ- إذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى اضرار بالغير : ملاحظة إجراءات الرواتب وتعليماتها : إضرار بالغير ج - إذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة . يلاحظ التعليمات تجاوز غير مشروع رغم ما بينه الدكتور السنهوري في الاجراء والتشريع السليم أن يكون مطلقا وعاما ولا يبنى لحالة فردية ؛ ولا يجوز التجاوز على الحقوق المكتسبة دون داع ودون تعويض ؛ ولا يجوز الممانعة بتقديم إعتراض للمحاكم للتظلم .ورغم ماجاء بالاحكام النافذة والقضائية والدستور ما يعزز الاستحقاق التقاعدي ودون تفصيل الحقوق وفق الفصل الثاني الدستوري واحكام المادة 126 فلا يجوز تعديل او إلغاء الحقوق التقاعدية إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء حق دستوري ملزم لايمكن تاويله حين تاكيده لايجوز لاي احد الوقوف بوجه الدستور ؛ ولكن ذلك يجري على المتقاعدين في مواضع عديدة وليس هنا ؛ لقد اكدت ذلك أحكام قانونية هذا الحق الدستوري وبناءً على ما جاء فيها ؛ نشيرلها باختصار وتعداد ؛ جاء باحكام قانون الخدمة التعيين ووفقا للشهادة نمثل لها شهادة البكلوريوس ؛ يتم التعيين في الدرجة السادسة وبمرور 27 سنة حصولها نهاية الدرجة الاولى - أ- والاستحقاق التقاعدي عند آخر راتب وظيفي تم التقاعد عنده ولا يجوز تنزيله أو تنزيل مدة الخدمة وفق ما جاء بالمادتين 19 فقرتها 2 والمادة 3 فقرتها 5 وتماثل معها امر 30 لسلطة الائتلاف ؛ والتعليمات جانبت الصواب الدستوري أولا وعملت بدون قانون وتجاوزت روح الدستور ومواده [ 2-ج ؛5 ؛13؛ 14؛16؛19-تاسعا ؛23 ؛ 27 ؛ 46 ؛ 50 وغيرها ] ومتجاوزةً القرار التمييزي الملزم 160 ولم تعمل به وضمنا قد تجاوزت مواد الاثبات ومنها [ 98 و99 و103 و15 و106 ] ومتجاوزةً القرار التمييزي 115 في 10/10/2004 ومواد الدستور الاخرى 130 وقد بني القرار التمييزي الحكم بموجبه تماثلا العمل بقوانين الخدمة والملاك والتقاعد ما لم تلغ او تعدل ؛ ولنا من الحجج ما لا تحصى وتعد ونكتفي القول وخلاصته :الحقوق التقاعدية حقوقا وفق الفصل الثاني الدستوري تبقى كما هي دون تعديل او تغيير على مدى 14 عاما من بعد نشر الدستور وهي حقوقا مكتسبة وفق الاعراف لاتبدل مدى الحياة وهناك قرار يؤكد ذلك بالرقم 158 في عام 2001 وأحكام وتشريعات تؤيد ذلك ؛ أوقف العمل ومبكرا بالقوانين النافذة رغم صدور القرار 115 عام 2004 ؛ ومسألة أخيرة الرواتب التقاعدية امنها الموظف من ملكيته الخاصة بصندوق التقاعد ألغي الصندوق عام 977 وادخلت جميع متعلقاته والعقار مع الميزانية وصرفت الاموال الخاصة للمتقاعدين مع الميزانية ؛ المتقاعد يطالب الميزانية لا العكس
https://telegram.me/buratha