محمد صبيح البلادي
الراتب الوظيفي والتقاعدي له تشريعات وأحكام ولا يجوز تجاوزها ؛ والاجراءالذي لايستند لقانون يكون باطلا ومعدوما والاحكام تجري على الجميع دون تفريق ؛ وما ذكره الدكتورالسنهوري :يجب ان يكون التشريع عاما ومطلقا ولايؤسس لحالة فردية ؛ وتاكيدا جاء في القانون المدني ما يشيرلذلك ويؤكد الدستور عدم التمييز وتكافؤ الفرص ؛ والسياسة الحالية خلافا لذلك فمعظم الاجراءات للرواتب بعد 9/4/2003 لاتعمل بقانون وتتجاوز الدستور والاحكام التميزيية الملزمة وما جاء بقانوني الاثبات والقانون المدني ؛ وجاء ببعض القرارات التميزيية ؛ القرارات الإدارية التي لاتستند لقانون باطلة معدومة تعود لاصلها كما كانت ووفق ما جاء بقانون الاثبات للمادة 99 ومن المفيد تثبيت ما جاء فيها والمواد الاخرى المتعلقة معها: المادة 98 ثانيا - القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات المادة 99 اولا - يضاف الحادث الى اقرب اوقاته. ثانيا - الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم. صدر قرار تمييزي متوافق معها المادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف [جاء بتعديل قانون التقاعد تمويها عدم وجود ذكر للمتقاعدين القدامى وأنكر وجود المادة19 للتأثير على التعديل ] المادة -105 - للاحكام الصادة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسبباًلاثبات المادة 106 - لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتةوعلى الرغم من صدور قرارات تمييزية ملزمة نجد جهة التنفيذ تتغاضى عنها كما تتغاضى عن التشريعات ولا تطبقهما ؛ فالقرارين التميزيين 160 للراتب الوظيفي والقرار 115 للراتب التقاعدي وإعتماد الحقوق المكتسبة والعمل بها دون تغيير لاتجد لدى سلطة التنفيذسوى الاهمال والتجاوز على الحقوق ؛ والتجاوز على الحقوق لايستنى منه الدستور ؛ وقد رصدنا اكثر من 25 تجاوز دستوري ؛ ناهيك عن ركن التشريعات فوق الرفوف العالية والامر بمثابة إلغاء الدستور ؛ وخاصة التشريعات المتعلقة بالرواتب كقانوني الخدمة الموحد وقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان ؛ ومنهما يتحرر الراتب من المحاصصة وينطلق المواطن وفق المفوضية للحقوق إقامة دعوى دستورية من قبلها بعد توجيه المواطن لتجاوز دستوري ويتحقق له إقامة الدعوى الدستورية بواسطتها ؛ ويتمكن كل فرد أن ينال حريته بالتعيين ؛ أما قانون التقاعد 27 /2006 وتعطيل نفاذه خلافا لمادة الدستور 129 ورغم ما جاء بقرار تمييزي يؤكد عدم إصدارتعليمات لايؤثر على نفاذه ويعتبر نافذا منذ 17/1/2006 وجاء تعديله بحجج وهمية واتبع غش وتمويه بالادعاء بعدم شمول المتقاعدين فيه ؛ مموهين عن استحقاقهم بالمادة 19 وفيها إستحقاقهم يتماشى مع ما جاء بالدستور ومضمونه الاستحقاق وفق الفصل الثاني والمادة 126 ولا يجوز التبديل والتعديل إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء اي بعد عام 2014 ؛ وتم التجاوز على حقوقهم طوال المدة بين 2004 ولغاية الان وفروقات تلك المدة واجبة الاداء لان حقوقهم لاتتقادم مع الحياة وكانت دائرة التقاعد سببا لمنعها وهي خارج إرادتهم وجاء بالقرار 158 لسنة 2001 نافذ ما يفيد ذلك ؛ إضافةً لاحكام قانونية ودستورية كمااسلفنا تؤكد تلك الاحكام الحقوق المكتسبة نثبت بعضها : ما جاء بقانون الخدمة 24 /960 بالمادة 3 الفقرة 5 : تبقى الدرجة التي حصل عليها الموظف كما هي ووفقا لها التقاعد يحتسب لآخر راتب وظيفي وكما هي الاحكام ويستحق 100 % منه وفق التعديلات وجاء في قانوني التقاعد 33 و27 بمادتيهما 43 و21 : لايجوز التنازل لاحد عن الحقوق التقاعدية وإذا تم التنازل يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ وجاء بالمادة 158 والمادة 24من قانون التقاعد 27 قبل التعديل بعدم تقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق على قيد الحياة ؛من اجل هذا تم التعديل الباطل من اصله وبمجمل احكامه و من السهولة بمكان نقضه ؛ هذا وما يعانيه المتقاعد من معانات هيئة التقاعد إضافة للجور في احتساب حقوقه وضياعها وتاخيرها واساليب لانود ذكرها هنا ؛ بات من المطلوب المشاركة في الادارة ؛ وسيسعى المتقاعون والموظفون الطلب في إدارة هيئة التقاعد وصندوقها لاسباب قانونية كونهم مالكوها والصندوق ملكية خاصة لهم وفق الاحكام الوظيفية ؛ واهم سبب إنقطاع تلك الحقوق بعد وفاته والاجدر بقاء منافعها لخلفه ؛ وتوظيف تلك الاموال لتحقيق اوضاعاً للموظفين والمتقاعدين بحياتهم وبعد المماة وعدم ضياع حقوق ملكيتهم ومنافعها لعوائلهم وسنتقدم بالأسباب لتحقيقها.
https://telegram.me/buratha